باب صفة الصلاة .
ويكره الافراط في التشديد والمد فإن ترك غير مأموم واحدة من تشديداتها لزمه استئناف الفاتحة لتركه حرفا منها لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين هذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزء ذلك كمن نطق بالكلمة على غير الصواب ثم أتى بها على وجهه وإن لينها ولم يحققها على الكمال فلا إعادة أو ترك ترتيبها أي الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافا لأن ترك الترتيب مخل بالاعجاز أو قطعها أي الفاتحة غير مأموم بأن كان إماما أو منفردا بسكوت طويل عرفا أو بB ذكر كثير أو دعاء كثير غير مشروع لزمه استئنافها لقطعه موالاتها أو قطعها غير مأموم بB قرآن كثير عرفا لزمه استئنافها أي أن يبتدئها من أولها إن تعمد القطع المبطل فلو كان سهوا عفى عنه قال ابن تميم : لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال بنى على ما قرأ منها وكان القطع غير مشروع فان كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه هو في قراءة الفاتحة وكسجود لتلاوة وسؤاله الرحمة عند آية رحمة وتعوذ عند آية عذاب ولو كثيرا لأنه ليس باعراض ولا يبطل ما مضى من قراءة الفاتحة بنية قطعها في أثنائها مطلقا فاذا فرغ من الفاتحة قال بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء آمين بفتح الهمزة مع المد في الأشهر ويجوز القصر والامالة وهي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح كليت وتسكن عند الوقف وحرم وبطلت صلاته إن شدد ميمها لأنها تصير كلاما أجنبيا فيبطلها عمده وسهوه وجهله مع أن بعضهم حكاه له فيها ويجهر بها أي آمين إمام ومأموم معا استحبابا لقول عطاء كنت أسمع الأئمة : ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ومن خلفهم آمين حتى أن للمسجد للجة رواه الشافعي بسنده واللجة بفتح اللام وتشديد الجيم : اختلاط الأصوات وعن أبي هريرة [ كان النبي A إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال : آمين ] رواه الدارقطني وحسنه وصححه ابن حبان و الحاكم وقال انه على شرط الشيخين والتأمين لقراءة الامام لا للمأموم فلذلك تبعه في الجهر ولهذا يجهر المنفرد بالتأمين في الصلاة الجهرية صرح به الزركشي وعلله بأنه في معنى الامام والماموم ويجهر بها غيرهما أي غير الامام والمأموم وهو المنفرد فيما يجهر فيه من القراء تبعا لها فان تركه أي التأمين امام في جهرية أو أسره الامام فيها أتى به مأموم جهرا لأن جهر المأموم به سنة فلا يسقط بترك الامام له كتركه التعوذ ولأنه ربما نسيه الامام فيجهر به المأموم ليذكره فيأتي به فان زاد على آمين : رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب لما تقدم في التكبير ذكره القاضي ويلزم جاهلا أي من لا يحسن الفاتحة تعلمها أي الفاتحة ليحفظها كبقية الأركان لأن الواجب لا يتم إلا بها فان ضاق الوقت عن تعلمهما أو عجز عنه سقط لزومه و لزمه قراءة قدرها أى الفاتحة فى الحروف عددا و في الآيات من أي سورة شاء من القرآن لما يأتي في حديث رفاعة بن رافع من قوله A [ فان كان معك قرآن فاقرأه ] فان لم يعرف الا آية من الفاتحة أو غيرها كررها أي الآية بقدرها أي الفاتحة لأنها بدل عن الفاتحة فتعتبر المماثلة حسب الامكان وإن أحسن آية فأكثر من الفاتحة بقدرها لا يجزئه غيرها ذكره القاضي لأنه أقرب إليها من غيرها وان لم يعرف إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى الذكر الآتي فان لم يحسن قرآنا أي آية منه حرم ترجمته أي تعبيره عنه بلغة أخرى لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن فلا يحنث بها من حلف لا يقرأ وأما قوله تعالى : { وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ } فالانذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القرآن لا بالتفسير ولزم من لا يحسن آية من القرآن قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لحديث رفاعة بن رافع [ ان النبي A علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأه وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ] رواه أبو داود و الترمذي وحسنه وظاهره ؟ وجوب ذلك والاكتفاء به ونقصان البدل عن المبدل في القدر إذا اختلف جنسهما غير ممتنع كالتيمم ومسح الخف فان لم يعرف هذا الذكر كله بل عرف بعضه كرره أي ذلك البعض بقدره كمن عرف آية فأكثر من الفاتحة والا أي وان لم يعرف شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة أي قراءة الفاتحة لأن القيام مقصود بنفسه لأنه لو تركه الأخرس أو الناطق وقرأ قاعدا لم تجزئه فلم يسقط بالعجز عن القراءة ولحديث [ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] وأما من أدرك الامام راكعا فسقوط القيام عنه رخصة لئلا تفوته الركعة ولايلزم العاجزعن القراءة الصلاة خلف قارىء على الصحيح لأنه A لم يأمر به في الخبر السابق ومن صلى وتلقف أي أخذ بسرعة القراءة من لفظ غيره صحت صلاته لاتيانه بفرضها مع التوالي فان لم يكن بسرعة بل مع تفريق طويل لم يعتد بها وفي الفروع : ويتوجه على الاشهر : يلزم غير حافظ أن يقرأ من مصحف ثم يقرأ المصلى بعد الفاتحة سورة كاملة ندبا للخبر السابق ويستحب أن يفتتحها بالبسملة سرا من طوال بكسر الطاء المفصل في صلاة الفجر و من قصاره أي المفصل في صلاة المغرب وفي الباقي من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه أي المفصل لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال [ ما رأيت رجلا أشبه صلاة بالنبي A من فلان قال سليمان : فصليت خلفه وكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسط المفصل ] رواه أحمد و النسائي ولفظه له ورواته ثقات ولا يكره أن يقرأ مصل لعذر كمرض وسفر ونحوهما كخوف وغلبة نعاس ولزوم غريم بأقصر من ذلك في فجر وغيرها للعذر وإلا بان لم يكن عذر كره بقصاره في صلاة فجر نص عليه لمخالفة السنة و لا تكره القراءة بطواله في مغرب نص عليه للخبر [ أنه A قرأ فيها بالأعراف ] والسورة - وإن قصرت - أفضل من بعض سورة قال القاضي وغيره : وتجزىء آية - إلا أن أحمد استحب كونها طوينة كآية الدين والكرسي وأوله أي المفصل : سورة ق ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة وآخره : آخر القرآن وطواله على ما قاله بعضهم : إلى عم وأوساطه إلى الضحى والباقي : قصاره وحرم تنكيس الكلمات القرآنية لاخلاله بنظمها وتبطل الصلاة به لأنه يصير كالكلام الأجنبي يبطلها عمده وسهوه و لا يحرم تنكيس السور و لا تنكيس الآيات ولا تبطل به لأنه لا يخل بنظم القرآن لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها وتقدم ويكره تنكيس السور والآيات في ركعة أو ركعتين واحتج أحمد بأنه A تعلم على ذلك وعند الشيخ تقي الدين : ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص وترتيب السور بالاجتهاد ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان Bه صار مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سننا يجب اتباعها ك ما تكره القراءة بكل القرآن في صلاة فرض للاطالة وعدم نقله وعلم منه : انه لا تكره بكله في نفل أو أي وتكره القراءة بالفاتحة فقط قال في الفروع : وعلى المذهب : تكره الفاتحة فقط 1ه وظاهره : في الفرض والنفل و لا يكره تكرار سورة في ركعتين لحديث زيد بن ثابت [ أن النبي A قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما ] رواه سعيد أو أي ولا يكره تفريقها أي السورة في ركعتين لحديث عاثشة Bها مرفوعا [ كان يقرأ البقرة في الركعتين ] رواه ابن ماجه و لا يكره أيضا جمع سور في ركعة ولو في فرض لما في الصحيح [ ان رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل ركعة سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها فقال النبي A : ما يحملك على لزوم هذه السورة ؟ فقال : إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة ] وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة و لا يكره أيضا قراءة أواخر السور وأوساطها لعموم [ فاقرأوا ما تيسر منه ] ولحديث ابن عباس [ كان يقرأ في الأولى من ركعتى الفجر قوله تعالى : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية : الآية في آل عمران : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية ] رواه أحمد أو أي ولا يكره لمصل ملازمة قراءة سورة بعد الفاتحة في كل صلاته مع اعتقاد جواز غيرها ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها للخبر وإلا حرم اعتقاده لفساده ويجهر امام بقراءة الفاتحة والسورة في الصبح و في أولتي مغرب وعشاء وجمعة وعيد واستسقاء وكسوف وتراويح ووتر بعدها ويسر فيما عدا ذلك لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه A واجماع العلماء عليه في غير كسوف وكره جهر بقراءة المأموم لأنه مأمور باستماع قراءة امامه والانصات لها وإسماعه القراءة لغيره غيرمقصود و كره لمصل جهره بقراءة نهارا في نفل غير كسوف واستسقاء قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : والأظهر : أن المراد هنا بالنهار : من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل : من غروب الشمس إلى طلوعها ويخير منفرد في جهر بقراءة واخفات في جهرية ويخير أيضا قائم لقضاء ما فاته من صبح وأولتى مغرب وعشاء وترك الجهر أفضل لان المقصود منه اسماع نفسه وجاز له الجهر لشبهه بالامام في عدم الأمر بالانصات ويسر مصل بقراءة في قضاء صلاة جهر كصبع نهارا اعتبارا بزمن القضاء ويجهر بها أي القراءة في صلاة جهر قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء وشبهها بالاداء لكونها في جماعة و مصل ليلا في نفل يراعي المصلحة في جهر واخفات فيسر مع من يتأذى بجهره ويجهرمع من يأنس به ونحوه وتحرم القراءة ولا تصح صلاة بقراءة تخرج محن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لعدم تواترها وعلم منه : صحة الصلاة بقراءة لا تخرج عنه وان لم تكن من العشرة حيث صح سنده وكره أحمد قراءة حمزة و الكسائي وعنه : والادغام الكبير لأبي عمرو واختار قراءة نافع من رواية اسماعيل بن جعفر عنه ثم قراءة عاصم وقال له الميموني : أي القراءة تختار لي قاقرأ بها ؟ قال : قراءة ابن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة Bهم وان كان في قراءة زيادة حرف مثل فأزلهما وأزالهما ووصى وأوصى فهي أفضل لأجل العشر حسنات نقله حرب ومالك أحب الى أحمد من ملك ثم بعد الفاتحة والسورة يركع مكبرا أي قائلا في هويه لركوعه : الله أكبر رافعا يديه مع ابتدائه أي التكبير لحديث أبي قلابة [ أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه ويحدث أن النبي A صنع هكذا ] متفق عليه وفي حديث أبي حميد الساعدي [ فاذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ] رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي الباب غيره وهو مذهب أبي بكر وعلي وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم من الصحابة وأكثر أهل العلم رضى الله عنهم فيضع راكع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه ندبا إن لم يكن ثم عذر يمنعه وان أمكنه وضع احداهما وضعها والتطبيق منسوخ ل [ حديث مصعب بن سعد قال صليت الى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخدي فنهاني عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب ] رواه الجماعة وعن عمر [ الركب سنة لكم فخذوا بالركب ] رواه النسائي و الترمذي وصححه