فصل وان أسلم كافر وتحته كثر من أربعة نسوة فأسلمن .
في عدتهن أو كن كتابيات أو كان بعضهن كتابيات وبعضهن غيرهن فأسلمن في عدتهن لم يكن له إمساكهن كلهن بغيرخلاف اختار ولو كان محرما أربعا منهن ولو من ميتات لأن الاختيار استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة فصح من المحرم بخلاف ابتداء النكاح والاعتبار في الاختيار بوقت ثبوته فلذلك صح أن يختار من الميتات لأنهن كن أحياء وقته إن كان الزوج مكلفا وإلا يكن الزوج مكلفا وقف الأمر حتى يكلف فيختارمنهن لأن غيرالمكلف لا حكم له لقوله ولا يختارعنه وليه لأنه حتى يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه وسواء تزوجهن في عقد أوعقود وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نصا لما روى قيس بن الحارث قال [ أسلمت وتحتى ثمان نسوة فأتيت النبي A فذكرت له ذلك فقال اختر منهن اربعا ] رواه أحمد و أبوداود وعن محمد بن سويد الثقفي أن [ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي A أن يختار منهن أربعا ] رواه الترمذي ورواه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلا و يعتزل وجوبا المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات إن كانت المفارقات أرتعا فأكثر وإلا اعتزل من المختارات بعددهن لئلا تجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسوة فإن كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا وفارق اثنتين اعتزل اثنتين من المختارات وإن كن سبعا ففارق ثلاثا اعتزل من المختارات ثلاثا وإن كن ثمانيا اعتزل المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحد من المختارات وإن تزوج أختين فدخل بهما ثم أسلم وأسلمتا في العدة فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها لئلا يطأ إحدى الأختين في عدة أختها وأولها أي العدة من حين اختاره للمختارات لأنه وقت فرقة المفارقات أو يمتن عطف على تنقضي أي يجب عليه أن يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أو يمتن وان أسلم بعضهن أي الزوجات الزائدات على أربع وليس الباقي أي المتخلف عق الاسلام منهن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة من الزوجات إن زدن على أربع خاصة فلا يختار ممن لم يسلمن وله أي لمن أسلم وتحته أكثرمن أربع فأسلم منهن خمس فأكثر تعجيل إمساك مطلقا بأن يختار أربعا ممن أسلم و له تأخيره أي الاختيار حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن فان مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله الاختيار منهن ومن الميتات كما تقدم لأنه ليس بعقد وإنما هو تصحيح للعقد الأول فيهن فإن لم يسلمن أي الباقيات أو أسلمن وقد اختار أربعا ممن أسلمن أولأ فعدتهن منذ أسلم لأن الإسلام سبب منع استدامة نكاحها وإنما كانت مبهمة قبل الاختيار اذ ليس إحداهن أولى بالفسخ من غيرها فالاختيار تعينت والعدة من حين السبب فإن لم يختر من أسلم وتحته أكثر من أربع أجبر على الاختيار بحبس ثم تعزير إن أصرعلى الحبس ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه إذا امتنع كسائر الحقوق و يجب عليه نفقتهن جميعا إلى أن يختار منهن أربعا لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليس إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى ويكفي في اختيار قوله : أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء لفسخ أو اخترت هذه أو اخترت هذه لإمساك ونحوه كأبقيت هذه وباعدت هذه ويحصل اختيار بوطء أو طلاق لأنهما لا يكونان إلا في زوجة و لا يحصل اختيار بظهار أو إيلاء لأنها كما يدلان على التصرف في المنكوحة يدلان على اختيارتركها فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما وإن وطء الكل قبل الاختيار بالقول تعين الأول أي الأربع الموطوآت منهن أولا للامساك وما بعدهن للترك وإن طلق الكل ثلاثا أخرج منهن أربعا بقرعة فكن المختارات فيقع بهن الطلاق لأنه لا يملكه في أكثر من أربع وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة المخرجات بقرعة لأن الطلاق لم يقع بهن والمهر واجب لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها لاستقراره بالدخول كالدين وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجين ولأنه نكاح لا يقرعليه في الإسلام فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج اخته ثم يسلمان قبل الدخول ولا يصح تعليق اختيار بشرط كقوله من دخلت الدار فقد اخترتها ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها أي حالة الفسخ وفي المحرر لم يتقدمه أي الفسخ إسلام أر بع سواها وليس فيهن أربع كتابيات لان الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأر بع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كتابة وان اختار إحداهن قبل إسلامها لم يصح لأنه ليس بوقت اختيار وان فسخ نكاحها لم ينفسخ لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ وإن مات من أسلم وتحته أكثر من أربع قبل اختيار أربع منهن فعلى الجميع ممن أسلم من نسائه أطول الامرين من عدة وفاة أو ثلاث قروء إن كن ممن يحضن لتنقضي العدة بيقين لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختار للوفاة أربع أشهر وعشرة أيام وعدة المفارقة ثلاثة قروء فوجب أطولهن احتياطا وتعتد حامل بوضعه وصغيرة وآيسة لوفاة لأنها أطول ويرث منه أي الميت أربع ممن أسلم عليهن وأسلمن بقرعة كما لو مات عن نسوة نكاح بعضهن فاسد وجهل وان أسلم كافر وتحته أختان أو امرأة وعمتها ونحوه فأسلمتا معه أو في العدة إن دخل بهما أو لم تسلما وهما كتابيتان اختار منهما واحدة لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال [ أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي A أن أطلق إحداهما ] رواه الخمسة وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت ولأن المبقاة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز له استدامته كغيرها ولأن أنكحة الكفار صحيحة وانما حرم الجمع وقد أزاله ولا مهر للمفارقة منها قبل الدخول لما تقدم فيما زاد عن أربع ولأن النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه فوجوده كعدمه وإن كانتا أي من أسلم كافر عليهما أما وبنتا وأسلمتا أو إحداهما أو كانتا كتابيتين فسد نكاحهما إن كان دخل بالأم أما الأم فلقوله تعالى : { وأمهات نسائكم } وهذه أم زوجته فتدخل في عمومها ولأنه لوتزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فاذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها من باب أولى وأما البنت فلأنها ربيبة دخل بأمها وحكاه ابن المنذر إجماعا و إلا يكن دخل بالأم فنكاحها أي الأم يفسد وحدها لتحريمها بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد فلم يمكن اختيارها والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فتعين النكاح فيها بخلاف الاختين