فصل وإن أسلم الزوجان معا .
بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة قال الشيخ تقي الدين : ويدخل فيه لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الاول فعل نكاحهما لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين ولحديث أبي داود عن ابن عباس [ أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي A ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال : يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه ] أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أولا ف هما على نكاحهما ولو قبل الدخول لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابة فاستدامته أولى وإن أسلمت كتابية تحت كافر كتابي أو غيره قبل دخول الفسخ النكاح لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة أو أسلم أحد زوجين غير كتابيين قبل دخول انفسخ نكاحهما لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف ولها أي الزوجة نصف المهر إن أسلم الزوج فقط أي دونها لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه كما لو طلقها لكن لوكان المهر خمرا أو نحوه وقبضته فلا رجوع بنصفه ولا يبد له إذا كقرض خمر ثم يسلم أحدهما أو أي ولها نصف المهر إن أسلما وادعت سبقه لها بإسلامه وقال الزوج بل هي السابقة فتحلف انه السابق بالاسلام و تأخذ نصف المهر لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة لا تقبل دعواه بسقوطه لأن الأصل خلافه أو أي ولها نصف المهر ان قالا أي الزوجان بعد إسلامهما سبق بالاسلام احدنا ولا نعلم عينه لأن الأصل بقاؤه في ذمته والمسقط مشكوك فيه وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فانكرته الزوجة فقالت سبق أحدنا فانفسخ النكاح ف القول قولها لأنه الظاهر لبعد اتفاقهما في الاسلام دفعة واحدة وان أسلم أحدهما أي الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال [ كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهوكافر ثم أسلم فلم يفرق النبي A بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ] قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله A يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته فان أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وهذابخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة عليها فتتعجل البينونة كالمطلقة وإن أسلم الثاني أي المتأخر قبله أي قبل انقضاء العدة ف هما على نكاحهما لما سبق والا يسلم الثانى قبل انقضاء العدة تبينا فسخه أي النكاح منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية فلو وطىء الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها وقد أسلم أحدهما ولم يسلم الثاني فيها أي العدة وظاهره ولو مات أحدهما فيها فلها مهر مثلها لتبين انه وطأها بعد البينونة وإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة وبعد الوطء فلا مهر عليه لأنه وطأها في نكاحه فلم يكن عليه شيء وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها أشبهت الرجعية لامكان تلافيه نكاحها بإسلامه وإن أسلم قبلها فلا نفقة لها للعدة لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها فاشبهت البائن وسواء أسلمت بعد أو لم تسلم لكن إن كانت حاملا وجبت النفقة للحمل كالبائن وإن اختلفا أي الزوجان في السابق منهما بالاسلام بأن قال الزوج أسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت قبله فلي النفقة فقولها ولها النفقة أو جهل الأمر بأن جهل السبق أو علم وجهل السابق منهما فقولها في السبق ولها النفقة لأن الأصل وجوبها وان اتفقا على تأخر إسلامها وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها فقوله لإقراره على نفسه بفسخ النكاح ولأن الأصل عدم إسلامها في العدة وكذا يقبل قوله في عكسها لأن الاصل بقاء النكاح وكذا لو قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما وقالت بعد شهر فقوله استصحابا للأصل ويجب الصداق بكل حال لاستقراره بالدخول وسواء كانا بدار الإسلام أو دار الحرب أو احدهما في دار الاسلام والآخر بدار الحرب لأن ام حكيم اسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم وأقرا على النكاح مع اختلاف الدار والدين فلوتزوج مسلم بدار الاسلام كتابية بدار الحرب صح لعموم قوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة من الزوجين والأخر بدار الحرب لم ينفسخ أو هاجر إلينا الزوج مسلما أو هاجرت إلينا الزوجة مسلمة والآخر منهما بدار الحرب لم ينفسخ نكاحهما بالهجرة لما تقدم خلافا لأبي حنيفة