فصل والكتابة .
الفاسدة ك الكتابة على خمر أو على خنزير أو على شيء مجهول كنوب أو حمار أو نحوهما يغلب فيه حكم الصفة في أنه أي المكاتب إذا أدى ما سمي فيها عتق سواء صرح بالصفة بأن قال : إذا أديت إلي ذلك فأنت حرا أو لا لأنه مقتضى الكتابة فهوكالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهومن كسب عبده و لا يعتق في الكتابة الفاسدة ان ابرىء المكاتب مما عليه لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت في الذمة ويتبع ولد في كتابة فاسدة لأنه يعتق فيها بالأداء أشبه الصحيحة و لا يتبع كسب فيها أي الفاسدة فما بيده حين عتق لسيده كما لو علق عتقه بصفة فوجدت وبيده مال وفكل من سيد ورقيق فسخها لأنها عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان ثم صفة أو لم تكن لأنها مبنية على المعاوضة وتابعة لها والمعاوضة هى المقصودة فإذا بطلت المعاوضة التي هي الأصل بطلت الصفة المبنية عليها بخلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الصفة الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة وإذا كاتب عددا كتابة فاسدة فأدى إليه احدهم عتق كالصحيحة ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربع الكتابة ولا شيء منها لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لوقال : إذا أديت إلي فأنت حر وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت سيد وجنونه وحجر عليه لسفهه لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم وأيضا فالمغلب فيه حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت ويملك السيد أخذ ما بيد المكاتب في الفاسدة