فصل وإن اختلفا أي السيد ورقيقه .
في كتابته كأن ادعى العبد أن سيده كاتبه على كذا فأنكر سيده فقول منكر بيمينه لأن الأصل عدمها و إن اختلفا في قدر عوضها أي الكتابة كقول السيد كاتبتك على ألف فيقول المكاتب : بل على ستمائة فقول سيد بيمينه نصا لأنه اختلاف فيعوض الكتابة أشبه ما لو اختلفا في أصلها ويفارق البيع من وجهين أحدهما أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه والأصل في المكاتب وكسبه أنه للسيد فكان القول قوله فيه الثاني ان التحالف في البيع يفيد ولا فائدة فيه هنا إذ فائدته فسخ الكتابة ورد العبد إلى الرق إذا لم يرض بما حلف عليه العبد وهذا حاصل بحلف السيد وحده وانما قدم قول المنكر في سائرالمواضع لأن الأصل معه وهنا الأصل مع السيد إذ الأصل ملكه للعبد وكسبه وإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه كما لو اتفقا وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده أو اختلفا في جنسه أي مال الكتابة بأن قال السيد : كاتبتك على مائة دينار فيقول العبد : بل على مائة درهم أو اختلفا في أجلها أي الكتابة بأن قال السيد : كاتبتك على مائتين على شهرين كل شهرمائة فقال العبد بل كل سنة مائة فقول سيد بيمينه لما تقدم أو اختلفا في وفاء مالها بأن قال العبد : وفيتك كتابتي فعتقت وأنكره السيد فقول سيد بيمينه وكذا لو ادعى المكاتب ان سيده أبرأه منها فأنكره لان الأصل عدم ذلك وان قال السيد قبضتهما أي الكتابة إن شاء الله أو قبضتها ان شاء زيد عتق المكاتب ولم يؤثر الاستثناء ولو كان في مرضه لأنه لا مدخل له في الاقرار ولأن قوله قبضتها ماض ولا يمكنه تعليقه لأنه قد وقع على صفة لا يتغيرعنها بالشرط ويثبت الأداء للكتابة ويعتق به المكاتب بشاهد أي برجل واحد مع امرأتين أو بشهادة رجل عدل مع يمين مكاتب كسائر الديون