باب الاقرار بمشارك في الميراث .
أي بيان العمل فيما إذا أقر بعض الورثة وأما اقرار الجميع فلا يحتاج الى عمل سوى ما تقدم إذا أقر كل الورثة وهم أي المقرون مكلفون لأن اقرار غير المكلف لا يعول عليه ولو انهم أي المنحصر فيهم الارث بنت لارثها بفرض ورد أو كانوا ليسوا أهلا للشهادة بB وارث مشارك لمن أقر في الميراث كابن للميت يقر بابن آخر أو أن يقر بوارث مسقط له كأخ للميت أقر بابن للميت ولو كان الابن المقر به من أمته أي الميت نصا فصدق مقربه مكلف مقرا أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا ولو لم يصدقه ثبت نسبه ان كان نسب المقر به مجهولا وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به فان نوزع فيه فليس إلحاقه باحدهما أولى من الآخر ولو مع منكر لا يرث من الميت لمانع قام به من نحو رق أو قتل و يثبت أيضا إرثه من الميت ان لم يقم به أي المقر به مانع من نحو رق لان الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التى له وعليه ودعاويه وبيناته والأيمان التي له وعليه فكذا في النسب ويعتبر اقرار زوج ومولى ان ورثا كما لومات عن بنت وزوج وولي فاقرت البنت باخ لها فيعتبر اقرإر الزوج والمولى به ليثبت نسبه لانهما من جملة الورثة وان لم يكن أي يوجد من ورثة ميت إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب امام ثبت نسبه لان ما فضل عن الزوج أو الزوجة لبيت المال وهو المتولي لامره فقام مقام الوارث معه لو كان وان أقر به أي الوارث المشارك أو المسقط للمقر بعض الورثة فأنكره الباقون فشهد عدلان منهم أي الورثة أو شهد عدلان من غيرهم انه أي المقر به ولد الميت أو شهدا أن الميت أقر به أو شهد أنه أي المقر به ولد على فراشه أي الميت ثبت نسبه وورثه لشهادة العدلين به ولا تهمة فيهما أشبه سائر الحقوق والا يشهد به عدلان مع اقرار بعض الورثة به ثبت نسبه أي المقر به من مقر وارث فقط أي دون الميت وبقية الورثة لان النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق فلو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر عنه وحده أو مات المقر عنه وعن بني عم ورثه المقر به لان بنى العم محجوبون بالأخ و إن مات المقر عنه أي عن المقر به وعن أخ له منكر فارثه أي المقر بينهما أي المنكر والمقربه بالسوية لاستوائهما في القرب ويثبت نسبه أي المقر به تبعا من ولد مقر منكر أي الولد له أي للمقر به فتثبت العمومة لانها لازم بثبوت أخوة أبيه وإن صدق بعض الورثة وكان صغيرا أو مجنونا حال إقرار المكلف قبل ثبت نسبه لاتفاق جميع الورثة عليه إذن وإن مات غيرمكلف قبل تكليفه ولم يبق غيرمكلف ثبت نسب مقر به لأن المقرصار جميع الورثة وكذا لوكان الوارث ابنين فأقرأحدهما بوارث وأنكر الآخرثم مات المنكرفورثه المقرثبت نسب المقر به لان المقر به صار جميع الورثة أشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه فلو مات المقر به وله وارث غيرالمقر اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه لان المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه وإلا يصدقه وارث فلا يرث منه ومتى لم يثبت نسبه أي المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره إن فضل بيده شيء عن نصيبه أو أخذ ما في يده كله إن سقط المقر به أي المقر به لاقراره أنه له فلزمه دفعه إليه فإذا أقر أحد ابنيه أي الميت بأخ لهما فله أي المقر به ثلث ما بيده أي المقر لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثرمن ثلث التركة وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به و إن أقرأحد الابنين بأخت ف لها خمسة أي ما بيد المقر لأنه لا يدعي أكثرمن خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها و إن أقر ابن ابن للميت بإبن له ف له كل ما في يده أي المقر لأنه اقر بانحجابه عن الإرث ومن خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه لإقرار الورثة كلهم به وأخذ المقر به ما بيد ذي الأب كله لحجبه به بخلاف الأخ لأم وإن أقر به الأخ لأب وحده أخذ المقر به ما بيده لما تقدم ولم يثبت نسبه أي المقر به من الميت لأنه لم يقر به كله الورثة ولا شهد به عدلان وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له أي المقر به لأنه لا فضل بيده بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم فانه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذي بيده و طريق العمل في مسائل هذا الباب كله بضرب مسألة الإقرار في مسألة الانكار إن تباينتا وتراعى الموافقة إن كانت فتزد إحدى المسألتين إلى وفقها وتضربه في الأخرى وإن تداخلتا اكتفيت بالكبرى أو تماثلتا اكتفيت باحداهما لأن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد وتدفع لB لمقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها و يدفع لمنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أو وفقها وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة و يدفع لمقر به ما فضل من الجامعة فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه أي المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به فصاروا ثلاثة ومسألة الإقرار من اربعة والانكار من ثلاثة وهما متباينان فتضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار تكن اثنى عشر للمنكر سهم من مسألة الإنكار تضربه في مسألة الاقرار وذلك أربعة وللمقر سهم من مسألة الاقرار تضرب في مسألة الانكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المتهر مثل سهمه ثلاثة من إثني عشر وإن أنكره ف له مثل سهم المنكر أربعة من اثني عشر وللمختلف فيه ما فضل من الإثني عشر وهما سهمان حال التصديق من الثالث سهم حال الإنكار منه ومن خلف ابنا فأقر باخوين له بكلام متصل بأن قال : هذان أخواي أو هذا أخي وهذا أخي ولم يسكت بينهما ونحوه ثبت نسبهما ولو اختلفا أي المقر بهما بكلام متصل لأن نسبهما ثبت باقرار من هو كل الورثة قبلهما و ان أقر باحدهما أي الأخوين بعد الأخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين ولا يلتفت لإنكار المنكرمنهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه للعليم بكذبهما فانهما لا يفترقان وإلا يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيا حتى يصدق على ذلك الأول أي المقر به أولا لصيرورته من الورثة وله أي الأول مع إنكار الثاني نصف ما بيد المقر من تزكة أبيه وللثاني أي المقر به ثانيا ثلث ما بقي بيد المقر لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الاول بالثاني ثبت نسب الثلاثة وإن أقر بعض ورثة ميت بزوجة للميت فلها أي الزوجة من التركة ما فضل بيده أي المقر عن حصته فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع اليها ثمن ما بيده فلو مات الابن المنكر للزوجة فأقر ابنه أي المنكر بها أي الزوجة كمل إرثها أي الزوجة لإعترافه بظلم أبيه لها بانكاره وإن أقر بها أحد الابنين و مات الابن الآخر قبل اقراره و قبل انكاره ثبت إرثها ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت لأنه لا منكرلها من ورثة زوجها وإن قال فكلف لمكلف مات أبي وأنت أخي أو كانوا أكثر من واحد فقالوا لمكلف مات أبونا ونحن أبناؤه فقال مقول له هو أي الميت أبي ولست أخي أو قال للجما عة هو أبي ولستم إخوتى لم يقبل إنكاره لأن القائل اولا نسب الميت اليه بأنه أبوه واقر بمشاركة المقرله في ميراثه بطريق الأخوة فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به ودعواه أنه أبوه دونه غيرمقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار و إن قال مكلف لآخر مات أبوك وأنا أخوك فقال مقول له لست أخي فالكل أي كل مخلف الميت للمقر به لأنه بدأ بالاقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت الإرث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للاول فلا تقبل بمجردها و لو قال مكلف لآخر ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال مقوله له : هي اختي و لست انت بزوجها قبل إنكاره اي الأخ زوجية المقر بها لان من شرطها الاشهاد فلا تكاد تخفى ويمكن اقامة البينة عليها