باب ميراث المطلقة .
أي بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث ويثبت الارث لهما أي لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو المرض قال في المغني : بغيرخلاف نعلمه وروي عن ابي بكر وعثمان وعلي و ابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه فان انقضت عدتها فلا توارث لكن إن كان الطلاق في مرض موته المخوف وانقضت عدتها ورثته ما لم تتزوج ذكره في المستوعب يعني أوتريد و يثبت الميراث لها أي المطلقة من مطلقها فقط أي دونه لوماتت هي مع تهمته أي الزوج بقصد حرمانها الميراث بان أبانها في مرض موته المخوف ونحوه مما تقدم في عطايا المريض ابتداء بلا سؤالها أو سألته طلاقا أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا أو علقه أي الطلاق البائن على ما لا بدلها منه شرعا كالصلاة المفروضة ونحوها كالصوم المفروض قال في المحرر وكلام أبيها وحكاه قولا في الرعاية في الأبوين أو علقه على ما لا بد لها منه عقلا ككل ونحوه كنوم أو علقه على مرضه أو على فعل له كان دخلت الدار فانت طالق ففعله فيه أي المرض المخوف أو علقه على تركه أي ترك فعل له بأن قال ان لم ادخل الدار ونحوه فانت طالق ثلاثا فمات قبل فعله وكذا لو حلف بالثلاث ليتزوجن عليها فمات قبل أن يفعل أو علق ابانة في وجة ذمية أو أمة على اسلام أو عتق فاسلمت أو عتقت أو علم الزوج المريض كذلك ان سيدها أي زوجته الأمة علق عنقها بعد فابانها اليوم أو أقر في مرضه المخوف انه أبانها في صحته أو وكل فيها أي في إبانتها ولو في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه المخوف أو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه المخوف أو وطىء الزوج غافلا ولو صبيا لا مجنونا حماته أي بمرض موته المخوف ولو لم يمت به الزوج من مرضه ذلك أو لم يصح منه بل لسع أو أكل اي أكله سبع ونحوه ولو كان كذلك قبل الدخول أو انقضت عدتها أي المطلقة قبل موته فترثه مالم تتزوج غيره أو ترتد فلا ترثه ولو أسلمت بعد أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته لأنها فعلت باختيارها ما ينافى نكاح الأول في والاصل إرث المطلقة من مبينها المتهم بقصد حرمانها الميراث أن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها واشتهرذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع وروى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهومريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها وروى عروة ان عثمان قال لعبد الرحمن : لئن مت لأرثنها منك قال قد قد علمت ذلك وما روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمت عثمان ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل و يثبت الإرث له أي الزوج مع زوجته فقط أي دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكرأبي زوجها أو ابنه في فرجها وهونائم أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوه لأنها إحدى الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخركالزوج ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في التنقيح و الإنصاف وظاهركلامه في الفروع كالمقنع والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع وقال إنه أصوب مما في التنقيح وإلا تتهم الزوجة بقصد حرمانه الإرث بأن دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه كما لوماتت قبله كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم ماتت لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار قاله القاضي وكذا لو ثبتت عنة زوج فأجل سنة ولم يصبها حتى مرضت آخرالحول فاختارت فراقه ففرق بينهما انقطع التوارث بينهما ويقطعه أي التوارث بينهما أي الزوجين إبانتها في غير مرض الموت المخوف بأن أبانها في الصحة أو في مرض غيرمرض الموت أو في مرض الموت غير المخوف أو فيه أي مرض الموت المخوف بلا تهمة بأن سألته الخلع فأجابها اليه ومثله الطلاق على عوض أو قبل الدخول أو سألته الطلاق الثلاث فأجابها اليه لأنه لا فرار منه أو سألته الطلاق مطلقا فثلثه أو علقها أي الثلاث على فعل لها منه بد شرعا وعقلا كخروجها من داره ونحوه ففعلت عالمة به أي التعليق لانتفاء التهمة منه فان جهلت التعليق ورثت لأنها معذورة أو علق الثلاث في صحته على غيرفعله ككسوف الشمس أو قدوم زيد فوجد المعلق عليه في مرضه لعدم التهمة أو كانت المبانة في مرض الموت المخوف لا ترث حين طلاقه لمانع من رق او اختلاف دين كأمة وزمية طلقها مسلم ولو عتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل موته فلا ترث لانه حين الطلاق لم يكن فارآ ومن أكره وهو عاقل ولو صبيا وارث من زوج المكرهة ولو نقص إرثه أو انقطع لحاجب أو قيام مانع امرأة أبيه أو أكره امرأة جده في مرضه أي الأب أو الجد وكذا امرأة ابنه وابن ابنه على ما يفسخ نكاحها كوطئها لم يقطع ذلك إرثها لأنه فسخ حصل في مرض الزوج يغير اختيار الزوجة فلم يقطع ارثها كما لو أبانها زوجها الا ان يكون له أي الأب والجد امرأة ترثه سواها فينقطع ارث من انفسخ نكاحها لأنه لا تهمة إذن لأنه لم يتوفرعلى المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث أو لم يتهم فيه أي قصد حرمانها الارث حال الإكراه لها على الوطء بأن كان غير وارث إذ ذاك وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطد يفسخ نكاحها لم ترث لانها شاركته فيما ينفسخ به النكاح كما لو سألت زوجها البينوية وكذا لوكان المكره لها زائل العقل حين الاكراه انقطع إرثها لانه لا قصد له صحيح وكذا حكم وطه مريض أم زوجته أوجدتها لكن لا أثرهنا لمطاوعة الموطوءة لانه لا فعل للزوجة فيه وشمل العاقل البالغ وغيره وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته لينقص بتزويجها ارث غيرها لان له أن يوصي بثلث ماله وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها فيرث منها زوجها ومن جحد ابانة امرأة ادعتها عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات لم ترثه ان دامت المرأة على قولها أنه أبانها إلى موته لاقرارها انها مقيمة تحته بلا نكاح فان أكذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على باقاء النكاح ولا أثرلتكذيب نفسها بعد موته لانها متهمة فيه اذن وفيه رجوع عن اقرار لباقي الورثة ومن قتلها أي زوجته في مرضه المخوف ثم مات منه لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك وظاهره ولو أقر أنه قتلها لئلا ترثة ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح بعضهن منقطع قطعا يمنع الأرث وجهل من يرث منهن وهي من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي نص عليه لانه ازالة ملك من آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق وان طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة ففي المغني : لم يقبل قوله لان الاقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه وان كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الراث وللاثنتين نصفه وان طلق منهم بقصد حرمان ارثه اربعا كن معه وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعا سواهن ثم مات ورث منه الثمان الاربع المطلقات والأربع المنكوحات مالم تتزوج المطلقات أو يرتددن فلو كن أي المطلقات واحدة وتز وج أربعا سواها ورث الخمس منه على السواء لان المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها والله تعالى أعلم