باب ميراث الغرقى .
جمع غريق ومن عمى أي خفى حال موتهم بأن لم يعلم أيهم مات أولا كالهدمى ومن وقع بهم طاعون وأشكل أمرهم إذاعلم موت متوارثين معا أي في زمن واحد فلا إرث لأحدهما من الآخرلأنه لم يكن حيا حين موت الآخر وشرط الإرث حياة الوارث بعد المورث وإن جهل أسبق المتوارثين موتا يعني لم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا ؟ أو علم أسبقهما ثم نسي أو علم موت أحدهما أو لا و جهلوا عينه فإن لم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر ورث كل ميت صاحبه في قول عمر وعلي قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل هل البيت يموتون عن آخرهم فكنب في ذلك إلى عمر فأمرعمر : أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد : أذهب إلى قول عمر وروي عن إياس المزني أن [ النبي A سأل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضا ] من تلاد ماله بكسر التاء أي قديم ماله الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه من الميت معه لئلا يدخله الدور فيقدر أحدهما مات أو لا يورث الآخر منه تم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر فيصير مال كل واحد منهما لمولى الآخر لأنه يفرض موت مولى زيد ابتداء قيرثه أخوه ثم يكون لمولاه ثم يعكس ففي زوج وزوجة وإبنهما غرقوا أو انهدم عليهم بيت ونحوه فماتوا وجهل الحال ولا تداعي وخلف الزوج امرأة أخرى غير التي غرقت ونحوه معه و خلف أيضا أما وخلفت الزوجة التي غرقت ونحوه معه إبنا من غيره وابا و تصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين وأصلها أربعة وعشرون للزوجتين الثمن ثلاثة تباينهما فاضرب اثنين في اربعة وعشرين يحصل ما ذكر للزوجة الميتة ثلاثة وهي نصف الثمن وللأب أي أبي الزوجة من ذلك سدس ولابنها الحي ما بقي فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة فB ترد مسألتها الستة إلى وفق سهامها أي الزوجة بالثلث متعلق بوفق اثنين بدل من وفق أو عطف بيان أي ترد الستة لاثنين ولإبنه الذي مات معه أربعة وثلاثون من مسألة أبيه تقسم على ورثة الإبن الأحياء لأم أبيه من ذلك سدس ولأخيه لأمه سدس وما بقي وهو الثلثان لعصبته أي الإبن من ستة توافق سهامه الأربعة وثلاثين بالنصف ف رد الستة لنصفها ثلاثة و اضرب ثلاثة وهي وفق مسألة الإبن في وفق مسألة الأم اثنين يحصل ستة ثم اضرب الستة في المسألة الأولى أي مسألة الزوج وهي ثمانية وأربعون تكن الأعداد التي تبلغها بالضرب مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح لورثة الزوج الأحياء وهم : ابوها وإبنها من ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر لأبيها ثلاثة ولإبنها خمسة عشر ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر ولأمه السدس ثمانية وأربعون ولورثة ابنه من ذلك ما بثتي وهو مائتان واربعة لجدته أم أبيه من ذلك سدسه أربعة وثلاثون ولأخيه لأمه كذلك ولعصبته ما بقي مائة وستة وثلاثون ومسألة الزوجة من إثنى عشر وللزوج الربع ثلاثة وللاب السدس اثنان وللابنين ما بقي سبعه لا تنقسم عليهم فاضرب اثنين في إثنى عشرفتصح من أربعة وعشرين للزوج منها الربع ستة وللأب السدس اربعة ولكل ابن منهما سبعة فمسألة الزوج منها أي من تركة زوجته من إثنى عشر لزوجته الحية الربع ثلاثة ولأمه الثلث أربعة وما بقى لعصبته ومسألة الإبن الميته منها أي تركة أمه من ستة لجدته أم أبيه السدس ولاخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لإثنين ومسألة الإبن تباين سهامه فتذض بجالها فدخل وفق مسألة الزوج وهو اثنان في مسألته أي الابن وهي ستة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين لورثة الزوج الاحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة والباقي لعصبته ولأب الزوجة له سدس المائة وأربعة وأربعين هو أربعة وعشرون ولابنها الحي نصف الباقي وهو إثنان وأربعون ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سعة ولاخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته ومسألة الابن الميت من ثلاثة لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا موافقة ومسألة أبيه من إثني عشر توافق سهميه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة لمسألة الأم فاجتزىء بضرب وفق عدد سهامه وهي ستة في ثلاثة يكن الحاصل ثمانية عشر للأم ثلثها ستة تقسم على مسألتها والباقي للأب اثنا عشرتقسم على مسألته وإن ادعو اي ادعى ورثة كل ميت من نحو هدمي وغرقي سبق موت صاحبه ولا بينة بالدعوى أو كان لكل واحد بينة و تعارضتا أي البينتان تحالفا ولم يتوارثا نصا وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وأكثر العلماء لأن كلا من الفريقين منكرلدعوى الآخر فإذا تحالفا سقطت الدعوى فإن لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا أشبه ما لوعلم موتهما معا بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك ففي امرأة وابنها ماتا فقال زوجها : ماتت فورثناها أي أنا وابني ثم مات ابني فورثته وحدي وقال أخوها مات ابنها أولا فورثته أي ورثت منه ثم ماتت فورثناها ولا بينة لأحدهما او تعارضتا حلف كل من زوجها وأخيها على ابطال دعوى صاحبه لاحتمال صدقه في دعواه وكان مخلف الإبن لأبيه وحده ونحلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين وقس على ذلك ولو عين ورثة كل من ورثة ميتين موت أحدهما بوقت اتفقا عليه وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ؟ ورث من شك في وقت موته من الآخر إذ الأصل بقاؤه ولو مات متوارثان كأخوين عند الزوال أو نحوه كشروق الشمس او غروبها او طلوع الفجر من يوم واحد أحدهما أي المتوارثين الميتين كذلك بالمشرق كالسند والآخر بالمغرب كفاس ورث من به أي المغرب من الذي مات بالمشرق لموته أي الذي بالمشرق قبله أي قبل الذي بالمغرب بناء على اختلاف الزوال لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب ولو ماتا عند ظهورالهلال قال في الفائق : فتعارض في المذهب والمختار أنه كا لزوال