باب ميراث الخنثى المشكل .
والخنثى من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه وهو من له شكل ذكر رجل و شكل فرج امرأة أوثقب في مكان الفرج يخرج منه البول وكذا من لا آلة له على ما يأتي آخر الباب ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة ويعتبر أمره في توريثه مع اشكال كونه ذكرا أو أنثى ببوله من أحدهما فان بال منهما فسبقه أي البول من أحدهما قال ابن اللبان : روى الكلبى عن أبي صالح [ عن ابن عباس أن النبي A سأل عن مولود له قبل وذكرمن أين يورث ؟ قال من حيث يبول ] و [ روي أنه A أتى بخنثى من الانصار فقال ورثوه من أول ما يبول ] ويزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد من الكسب وينقص بذلك قدر المعتق منه فيستخرج بالجبر ف يقال قد عتق منه شيء وله من كسبه شيء لأن كسبه مثله وللورثة شيئان منه ومن كسحه لأن لهم مثلي ما عتق منه وقد عتق منه شيء ولا يحتسب على المكتسب ما كسبه بجزئه الحر لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئان منه ومن كسبه فصار المكتسب وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما أي نصف المكتسب ونصف كسبه فلوكان القن في المثال قيمته مائة وكسب مائة فالشيء خمسون وإن كسب مثلي قيمته صارله شيآن لأن كسبه مثلاه وعتق منه شيء وللورثة شيآن فيقسم هو وكسبه أخماسا يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي وهو خمساه وخمسا كسبه للورثة وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الثلث منه ومن كسبه وان كسب نصف قيمته ففد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه لأن كسبه مثل نصفه وللورثة شيئان فالأشياء ثلاثة ونصف ابسطها أنصافا تكن سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة فلهم أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه وان كانت قيمته مائة دينار وكسب تسعة دنانير فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلثمائة وتسعة أجزاء وله من كسبه مثل ذلك والباقي للورثة وفي هبة يكون لموهوب له بقدر ما عتق منه في مسألة العتق وبقدره من كسبه وان كان على السيد دين يستغرقه وكسبه صرفا في الدين ولا عتق ولا هبة لتقدم الدين على التبرع وإن لم يستغرقهما الدين صرف من قيمته وكسبه ما يقضي به الدين وما بقي منهما قسم على ما سبق في القن الكامل وكسبه فلوكان على السيد دين قحمة العبد وكسب مثل قيمته صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه وقسم الباقي بين الورثة والعتيق أو الموهوب له نصفين وإن أعتق المريض أمة لايملك غيرها ثم وطئها بشبهة أو مكرهة ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع بملكها له في نفسها بحقها من مهرها ولا ولاء عليه لأحد وسبعان بإعتاق الميت قال في المبدع : لكن في التشبيه نظرمن حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضى نقصان العتق ولو وهبها المريض لمريض آخر لا مال له أيضا فوهبها الثاني للأول وماتا صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه ب الهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول ورثة الأول شيآن فاضرب الشيئين والثلثين في ثلاثة ليزول الكسرتكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة فلهم أي ورثة الأول ثلاثة أرباعها ستة ولورثة الثاني ربعها شيئان وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لصحة الهبة في ثمث المال وصحة هبة الثاني في ثلث الثلث فتكون من ثلاثة فاضربها في أصل المسألة تصح من تسعة أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية تبق المسألة من ثمانية وإن باع المريض قفيزا لا يملك غيره يساوي القفز ثلاثين درهما بقفيز من جنسه يساوي عشرة دراهم ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الردىء عشرة من قيمة الجيد ثلاثين ثم انسب الثلث الى الباقي بعد إسقاطه قيمة الردىء وهو أي الثلث عشرة من عشرين التي هي الباقية بعد الإسقاط تجده أي الثلث نصفها أي العشرين فيصح البيع في نصف القفيز الجيد وبنصف القفيز الردىء ويبطل البيع فما بقي بعد نصفهما لئلا يفضي تصحيح البيع في الأكثرمن أحدهما بأقل من الآخر إلى ربا الفضلى وهو محرم فلو لم يفض إلى ربا كعبد باعه المريض يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة ولم تجز الورثة صح بيع ثلثه أي العبد المساوي ثلاثين بالعشرة أي بالعبد المساوي لها والثلثان من العبد المساوي ثلاثين كالهبة لأنه لا مقابل لهما للمبتاع نصفهما لا ان كان المبتاع وارثا للمريض وله الخيار لتفريق الصفقة عليه فان فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك وإن أقال من أي مريض مرض الموت المخوف أسلفه أي أسلمه عشرة دراهم مثلا في كر حنطة وقيمته أي الكر عند الإقالة ثلاثون من جنس العشرة ولا ملك له غير الكر صحت الإقالة في نصفه أي الكر بخمسة من العشرة وبطلت في الباقي لئلا يفضى صحتها في أكثرمن ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا إن كان المسلم إليه وارثا ولم تجز الورثة فلا تصح الإقالة في شيء لأنها تبرع لوارث وإن أصدق حصل لهم في الاحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة كابن وولدين خنثيين فلهما أربعة أحوال حال ذكورة والمسألة من ثلاث وحال أنوثة وهي من أربعة وحالان ذكران وأنثى وهما من خمسة خمسة فالمسائل ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة وتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين وأسقط الخمسة الأخرى للتماثل ثم اضرب الستين في عدد الأحوال الأربعة تبلغ مائتين وأربعين ومنها تصح للابن من الذكورية ثلث الستين عشرون ومن الانوثة نصفها ثلاثون ومن مسألة ذكرين وأنثى خمساها أربعة وعشرون وكذلك من الأخرى يجتمع له ثما نية وتسعون لكل من الخنثيين من الذكورية ثلث الستين عشرون ومن الانوثية ربعها خمسة عشر ومن مسألة ذكرين وأنثى ذكرين وأنثى ستة وثلاثون ومجموع ذلك احدى وسبعون والامتحان بجمع الانصباء وان كانوا أي الخناثى من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الاحوال كلها وقسمته على عددها أي الاحوال فما خرج بالقسمة ف هو نصيبه كولد خنثى وولد أخ خنثى وعم فان كان الخنثيان ذكرين فالمال للابن وان كانا أنثيين فللبنت النصف وللعم الباقي وان كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد وان كان ولد الأخ ذكرا والولد انثى فللولد النصف والباقي لولد الاخ فالمسائل من واحد واثنين وواحد واثنين فاكتف باثنين واضربهما في أربعة عدد الاحوال تصح من ثمانية للولد المال في الحالتين والنصف في حالين فاقسم أربعة وعشرين على أربعة يخرج له ستة ولو ولد الاخ النصف أربعة في حال فقط فاقسمها على اربعة يخرج له واحد وواحم كذلك ولو جمعت ما حصل لهم من الأحوال كلها ممن صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال وهو إثنان في المثال لحصل ذلك فلا يظهر الفرق بين ما إذا كانا من جهة أوجهتين بلى أيهما عملت به في كل من الحالين صح العمل وإن صالح خنثى مشكل من معه من الورثة على ما وقف له من المال إلى أن يتبين أمره صح صلحه معهم إن صح تبرعه بأن بلغ ورشد لأنه جائز التصرف إذن وإن لم يكن بالغا رشيدا فلا يصح صلحه لأنه غير جائز التصرف وكخنثى مشكل من لا ذكر له ولا فرج له ولا فيه علامة ذكر أو أنثى وقد وجد من ليس في قبله محرج لا ذكر ولا فرج بل لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على الدوام وآخرليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين من يتغوط ومنه يبول ومن ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقايأ ما يأكله ويشربه وهو وما أشبهه في معنى الخنثى غيرأنه لا يغير بما له والله تعالى أعلم