فصل وتبطل وصية بمعين بتلفه .
قبل موت موص أو بعده قبل قبولها لأن حق موصى له لم يتعلق بغيرالعين فاذا ذهبت زال حقه بخلاف إتلاف وارث أو غيره له لأنه إذا قبله موصى له فإن على متلفه ضمانة له وإن أتلف المال كله غيره أي غيرمعين موصى به بعد موت موص له فالموصى به كله لموصى له لعدم تعلق حق الورثة به لتعينه لموصى له لملكه أخذه بغير رضاهم والمراد حيث خرج من الثلث عند الموت وكان غيره عينا حاضرة يتمكن وارث من قبضها كما تقدم وظاهره أنه لوتلف المال مع موت موص أن للموصى له ثلث الموصى به فقط إن لم يجز الورثة وإن لم يأخذه أي يأخذالموصى له الموصى به حتى غلا أو نما بأن صار ذا صنعة زادت بها قيمته قوم أي اعتبرت قيمته حين موت موص لأنه وقت لزوم الوصية و لا يقوم حين أخذه أي قبوله فان كان موصى به وقت موت ثلث التركة أودونه أخذه موصى له كله ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى عادل المال كله أو أكثر منه أو هلك المال كله سواه وإن زاد على الثلث حين الموت فلموصى له منه قدرثلث المال وكذا عطية المريض وإن لم يكن لموص بمعين مال سواه إلا دين بذمة موسر أو معسر أو إلا مال غائب عن بلده فلموصى له ثلث موصى به يسلم إليه وجوبا لاستقرارحقه فيه إذ لا فائدة في وقفه كما لولم يخلف سواه ولا يتصرفون في ثلثي المعين الموقوفين لتعلق حق الموصى له وذلك لا يمنع نفوذ الوصية في الثلث المستقر ولا يمكنه من جميعه لأنه ربما فات ما سواه فيسقط حقه مما عدا الثلث وكلما اقتضى شىء من الدين أو حضر شيء من المال الغائب ملك موصى له بالمعين من موصى به قدر ثلثه أي ما اقتضى أو حضر حتى يتم ملكه عليه إن حصل من الدين أو الغائب مثلا المعين فلو خلف تسعة عينا وعشرين دينا ووصى بالتسعة لزيد سلم إليه منها ثلاثة فاذا اقتضى من الدين ثلاثة فلزيد من التسعة واحد وهكذا حتى تقتضي ثمانية عشر فيكمل له التسعة وان تعذر أخذ الدين لجحد مدين ونحوه أخذ الوارث الستة الباقية وكذا حكم مدبر فيعتق ثلثه في الحال وكلما اقتضى شيء من الدين أوحضرشيء من الغائب عتق منه بقدرثلثه وكذا لوكان الدين على أحد أخوي المهت ولا مال له غيره فكلما أدى من نصيب أخيه شيئا برىء من نظيره ولا يبرأ قبله ومن وصى له بثلث عبد أو ثلث دار ونحوها فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي من العبد ونحوه الذي لم يخرج مستحقا ان خرج من الثلث لأنه موصى به وقد خرج من الثلث فاستحقه موصى له به كما لوكان شيئامعينا وكذا لو وصى بثلث صبرة من نحو براوثلث دن زيت ونحوه فتلف أو استحق ثلث ذلك و من وصى له بثلث ثلاثة أعبد واستحق اثنان أو ماتا فله ثلث العبد الباقي لاقتضاء الوصية أن يكون له من كل عبد ثلث وقد بطلت الوصية فيمن مات أو أستحق فبقي له ثلث الباقي و من وصى لشخص بعبد معين قيمته مائة و وصى لآخر بثلث ماله وما له غيره أي العبد مائتان فأجاز الورثة الوصيتين فلموصى له بالثلث ثلث المائتين لأنه لا مزاحم له فيهما وهو ستة وستون وثلثان و له ربع العبد لدخوله في المال الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه للآخر فيدخل النقص على كل منهما بقدرما له في الوصية كمسائل العول فيبسط الكامل من جنس الكسرأي الثلث ويضم اليه الثلث الموصى به للآخر يحصل اربعة فصار الثلث منه ربعا ولموصى له به أي العبد ثلاثة أرباعه لمزاحمة الموصى له بالثلث في العبد بالربع لما تقدم وإن ردوا أي الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين فالثلث بينهما نصفين لتساوي وصيتهما في المثال إلا أن الموصى له بالعبد يأخذ نصيبه كله منه والموص له بالثلث يأخذه من جميع المال فلموصى له بالثلث سدس المائتين ثلاثة وثلاثون وثلث وسدس ولموصى له به أي العبد نصفه لما تقدم و إن وصى بالنصف مكان الثلث مع الوضية لآخر بالعبد وأجازوا أي الورثة الوصيتين فله أي صاحب النصف مائة لأنها نصف المائتين ولا مزاحم له فيهما و له ثلث العبد لأنه موصى له بنصفه لدخوله في جملة المال وموصي للآخر بكله وذلك نصفان ونصف فرجع النصف الى ثلث ولموصى له به أي العبد ثلثاه لرجوع كل نصف إلى ثلث وان ردوا أي الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث قسم الثلث بينهما على خمسة بسط النصف والثلث فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ستون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته ولصاحبه أي العبد خمساه أربعون من ثلثمائة وذلك خمسا وصيته والطريق فيهما أي المسألتين أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما معا وهما أي الوصيتان في المسألة الأولى مائتان لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبثلث المال وهو مائة و الوصيتان في المسألة الثانية مائتان وخمسون لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون ويعطى كل واحد من الموصى لهما من وصيته مثل تلك النسبة فنسبة الثلث الى الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم وفي الثاني خمسان لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث وذلك مائتان وخمسون والمائة خمسا ذلك ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث عنها أي المائة بطلت وصية صاحب التمام لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى له بداره ولا دار له والثلث أي ثلث مال الموصي مع الرد من الورثة للزائد على الثلث بين الآخرين أي الموصى له بالثلث والموصى له بالمائة على قدر وصيتهما فإن كان الثلث مائة قسم بينهما نصفين كأنه اوصى لكل منهما بمائة وان كانا خمسين فكأنه أوصى بمائة وخمسين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا وإن كان أربعين قسم بينهما أسباعا لموصى له بالمائة خمسة أسباعه ولموصى له بالثلث سبعاه وان زاد الثلث عنها أي المائة فأجاز الورثة الوصايا نفذت على ما قال موص فان كان مائتين مثلا أخذهما موصى له بالثلث وأخذ كل من الآخرين مائة وان ردوا أي الورثة الوصية بزائد على الثلث فلكل من الأوصياء نصف وصيته سواء جاوز الثلث مائتين أولا لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث وقد أوصى مع ذلك بالثلث فكأنه أوصى بالثلثين فيردان إلى الثلث لرد الورثة الزائد عليه فيدخل النقص على كل منهم بالنصف بقدر وصيته ولو وصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه أي بما بقي من ثلثه بعد العبد فمات العبد قبل موت الموصى بطلت الوصية فيه و قومت التركة عند الموت بدونه أي العبد ثم ألقيت قيمته أي العبد من ثلثها أي التركة لأن الموصى انما جعل له تتمة الثلث بعد العبد فقد جعل له الثلث إلا قيمة العبد فما بقي من الثلث بعد إلقاء قيمته منه فهو لوصية صاحب التمام كما لو استثنى من الثلث قدرا معلوما والله أعلم