فصل وتصح الوصية بمنفعة مفردة .
عن الرقبة لصحة المعاوضة عنها كالأعيان ك الوصية ب منافع أمته أبدا أو مدة معينة كسنة ويعتبر خروج جميعها أي العين الموصى بنفعها من الثلث لأن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على انفرادها فوجب اعتبار العين بمنفعتها وقيل ان وصى بالمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لان عبدالا منفعة له لا قيمة له وان كانت بالمنفعة مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث ومشى عليه في الاقناع في موضع وللورثة أي ورثة موص ولو أن الوصية بمنافع الرقبة أبدا عتقها لملكهم لها ومنافها لموصى له وان أعتقها موصى له بالمنافع لم تعتق لان العتق للرقبة وهولا يملكها وان وهبها منافعها فللورثه الانتفاع بها لأن ما يوهب للرقيق لسيده و لا يجزي عتق ورثه لها عن كفارة كالزمنة و للورثة بيعها من موصى له بمنفعتها وغيره لانها مملوكة تصح هبتها فصح بيعها كغيرها ولتحصيل الثواب والولاء باعتاقها وربما وهبه موصى له بالنفع فيكمل نفعها لمشتريها و للورثة كتابتها لانها بيع ويبقى انتفاع وصي بحاله ولوأعتقت أو بيعت أوكوتبت لانه لا معاوض له و للورثة ولاية تزويجها لانهم المالكون لرقبتها باذن مالك النفع فان لم يأذن لم يصح لما عليه من الضرر فيه ويجب تزويجها بطلبها كما لو طلبته من سيدها وأولى والمهر له أي لمالك النفع حيث وجب لانه بدل بضعها وهومن منافعها وولدها أي الموصي بنفعها من شبهة حر لاعتقاد الواطىء حريته وللورثة قيمته ضد وضع على وطىء لانه فوت رقه عليهم باعتقاده حريته واعتبرت حال الوضع لانه أول أوقات امكان تقويمه و للورثة قيمتها ان قتلت لمصادفة الأتلاف للرقبة وهم مالكوها وتبطل الوصية لفوات المنفعة ضمنا كبطلان اجارة بقتل مؤجرة وان جنت موصي بنفعها سلمها وارث لولي الجناية أوفداها مسلوبة المنفعة بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها كذلك لانه يملكها كذلك كام الولد وعليه أي الوارث ان قتلها قيمة المنفعة للوصي أي الموصى له بمنفعتها قاله في الانتصار وفي الانصات وعموم كلام المصنف أي الموفق وغيره من الاصحاب : ان قتل الوارث كقتل غيره وللوصي أي الموصى له بمنفعتها استخدامها حضرا وسفرا لانه مالك نفعها أشبه مستأجرها للخدمة و له إجارتها لانه يملك نفعها ملكا تاما فجاز له أخذ العوض عنه كالاعيان وكالمستأجر و له اعارتها لما تقدم وكذا ورثته بعده لهم استخدامها حضرا وسفرا و إجارتها واعارتها لقيامهم مقام مورثهم وليس له الموصى له بمنفعة الامة وطؤها ولا لوارث موص وطؤها لان مالك المنفعة لا يملك رقبتها ولا هو بزوج لها ومالك الرقبة لايملكها اي الأمة ملكاتاما بدليل أنه لا يملك الاستقلال بتزويجها ولا هو بزوج لها ولا يباح الوطء بغيرهما لقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ولا حد به أي بوطئها على واحد منهما للشبهة لوجود الملك لكل منهما فيها وما تلده من واحد منهما فهو حر لأنه من وطء شبهة وتصير إن كان الواطىء مالك الرقبة أم ولد بما تلده منه لأنها علقلت منه بحر في ملكه وعليه المهرلمالك النفع دون قيمة الولد وان ولدت من مالك النفع لم تصرأم ولد له لأنه لا يملكها وعليها قيمة الولد يوم وضعه لمالك الرقبة وولدها من زوج لم يشترط حريته أو من زنا له أي لمالك الرقبة لانه ليس من النفع الموصى به ولا هومن الرقبة الموصى بنفعها فكان لمالك الرقبة ونفقتها أي الموصى بنفعها على مالك نفعها لأنه يملكه على التأبيد أشبه الزوج ولأن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد وإن وصى رب أمة الانسان برقبتها و وصى الآخر بمنفعتها صح لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها وبعتقها وما يترتب عليه والموصى له بنفعها ينتفع بها وصاحب الرقبة أي الموصى له بها كالوارث فيقوم مقامه فيما ذكرنا وإن وصى لرجل بحب زرعه ولاخر بتبنه صع والنفقة بينهما لتعلق حق كل واحد منهما بالزرع فإن امتنع أحدهما أجبر كالحائط المشترك إذا استهدم وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما وإن وصى لواحد بخاتم ولآخر بفصه صح ولا ينتفع به أحدهما بلا إذن الآخر ويجاب طالب قلعه ويجبر الآخرعليه وإن اتفقا على بيعه أو اصطلحا على لبسه جاز وإن وصى بدينار من غلة داره صح فان أراد الورثة بيع بعضها وترك ما أجرته دينار فله منعهم لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار فان لم تخرج الدار من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه وإن وصى له بمكاتب صح لأنه يجوز بيعه وكان موصى له به كما لو اشتراه لان الوصية تمليك أشبهت الشراء ويعتبر الثلث من أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو ما عليه من الكتابة فإذا أدى عتق وولاؤه للموصى له به كمشتريه وإن عجز عاد قنا له و إن عجز في حياة موص لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصهة وتصح الوصية بمال الكتابة ونحوه مما لايستقركما لولم يملكه في الحال ولموصى له استيفاؤه عند حلوله والابراء منه ويعتق بأحدهما وولاؤه لسيده لأنه المنعم عليه فان عجز فلوارث تعجيزه فيكون قنا له وإن أراد موصى له انظاره ووارث تعجيزه عند عجزه أو بالعكس قدم وارث و تصح الوصية بنجم منها أي الكتابة أي مالها وللورثة مع إبهام النجم إعطاؤه أي نجم شاءوا وسواء وصى به للمكاتب أو لأجنبي فلو وصى بأوسطها أي النجوم أو قال موص ضعوه أي أوسطها عن المكاتب والنجوم شفع كأربعة أو ستة أو ثما نية صرف اللفظ للشفع المتوسط كالثاني والثالث من أربعة والثالث والرابع من ستة والرابع والخامس من ثما نية لأنه الوسط وإن كانت وترا فلا إشكال وإن قال موص ضعوا عنه نجما فما شاء وارث من النجوم وضعه عنه كما لو وصى له بعبد من عبيده وإن قال ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه أي ما عليه بحيث يكون نصف الموضوع أولا و إن قال : ضعوا عنه ما شاء فالكل يجب وضعه عنه إن شاء وخرج من الثلث تنفيذا للوصية و إن قال : ضعوا عنه ما شاء من مالها وجب وصح فما شاء منه وضع لا كله لأن من للتبعيض وإن قال : ضعوا عنه أكثرنجومه وهي متفاوتة انصرف لأكثرها مالا و تصح الوصية برقبته أي المكاتب الشخص و الوصية لآخر بما عليه لأن كلا من الرقبة والدين مملوك لموص فإن أدى ما عليه لموصى له به أي المال عتق وبطلت الوصية برقبته ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه ذكره في شرحه وكذا لو أبرأه منه وإن عجز بطلت الوصية فيما عليه وعاد قنا لموصى له برقبته وما أخذه موصى له مما عليه من مال الكتابة قبل عجزه فهوله وان اختلفا في فسخ كتابه فقول الموصى له برقبته ومع فساد الكتابة تصح الوصية برقبة المكاتب وتجا يقبضه لا بما عليه لأنه لا شيء عليه وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة نصا لأنها أقل الجمع وقد يكون الموجب مختلفا