فصل ولو أقر مريض ملك ابن عمه أو ابن ابن عمه ونحوه في مرضه .
مرض الموت أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته عتق من رأس ماله وورثه أو ملك المريض في مرضه من يعتق عليه كأخيه وابنه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه وهذا ليس بواحد منها والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره فهوكالحقوق التي تلزم بالشرع فيكون من رأس المال وقبول الهبة والوصية ليس بعطية ولا إتلاف لما له وإنما هوتحصيل لشيء تلف بتحصيله بخلاف الشراء فإنه تضييع لماله في ثمنه وورث لعدم المانع كغيره من الأحرار وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر من الثلث فلو اشترى المريض ابنه ونحوه كأخيه وعمه بمائة و ابنه ونحوه يساوي ألفا فقدر المحاباة الصادرة من البائع للمريض وهوتسعمائة من رأس ماله أي لا يحتسب به في التركة ولا عليها وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث والثمن الذي هو المائة في المسألة وثمن كل من يقق عليه أي المريض إذا اشتراه في مرضه من ثلثه لأنه عتق في المرض فحسب من الثلث كما لوكان العتيق أجنبيا فلوكان ابنا واشتراه بألف وله غيره ابن حر وألفان عتق وشارك أخاه في الألفين ويرث من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه وعتق من ثلثه نصالأنه لم يقم به مانع من الارث أشبه غيره فلو اشترى المريض أباه بكل ماله ومات وترك ابنا عتق ثلث الأب بمجرد شرائه على الميت وله ولاؤه أي الثلث لأنه المباشر لسبب عتقه وورث الأب بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها المرقوق لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلثها ثلث السدس ولا ولاء لأحد على هذا الجزء الذي ورثه من نفسه وبقية الثلثين وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه تعتق على الابن بملكه لها من جده وله ولاؤها لعتقها عليه فالمسألة من سبعة وعشرين تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه لأحد وهوثلث سدس الثلثين ويبقى سبعة عشر سهما يرثها الابن تعتق عليه وله ولاؤها ولو كان الثمن الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيره تسعة دنانير وقيمته أي الأب ستة تحاصا أي البائع والأب في ثلث التسعة لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع بثمنه وفي كل منهما عطية منجزة فتحاصا لتقارنها فكان ثلث الثلث وهو دينار للبائع محاباة وثلثاه للاب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد البائع من المحاباة دينارين لبطلانها فيهما ويكون ثلثا رقبة الأب مع الدينارين اللذين ردهما البائع ميراثا يرث منه الأب بثلثه الحرثلث سدس ذلك والباقي للابن ويعتق عليه باقي جده كما تقدم وكلامه في شرحه يقتضي أن الميراث كله للابن وليس على القواعد وان عتق من اشتراه المريض من أقاربه على وارثه دونه بأن يكون أخا لابن عمه الوارث له فاشتراه صح شراؤه وعتق عليه اي على أخيه لدخوله في ملكه بارثه له من ابن عمه فلا يرث معه وإن دبر المريض ابن عمه ونحوه كابن عم أبيه عتق بموته ولم يرث منه لأن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلا للارث حينئذ و إن قال المريض لابن عمه ونحوه أنت حر آخر حياتي ثم مات المريض عتق ابن عمه ونحوه لوجود شرط عتقه وورث لسبق الحرية الارث بخلاف من علق عتقه بموت قريبه كقن قال له سيده إن مات أخوك الحرفأنت حر فإذا مات أخوه عتق ولم يرثه لأنه لم يكن حرا حال الارث وليس عتقه أي المقول له أنت حرآخر حياتي وصية له حتى تكون وصية لوارث فتبطل لأن العتق يقع في آخر الحياة والوصية تبرع بعد الموت ولو أعتق المريض أمته وتزوجها في مرضه ثم مات ورثته نصا حيث خرجت من الثلث لعدم المانع وتعتق إن خرجت من الثلث ويصح النكاح لحريته التامة وإلا تخرج من الثلث عتق منها بقدره أي الثلث كسائر تبرعاته و بطل النكاح لظهور أنه نكح مبعضة يملك بعضها والنكاح لا يجامع الملك ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق والنكاح ولم تستحق الصداق لئلا يفضى إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها لأنها إن استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها وإذا بطل في البعض بطل النكاح فيبطل الصداق وان أعتقها واصدق المائتين غيرها ومات ولم يتجدد له مال صح الاصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة إعتبارا بحال الموت وكذا إن تلفت المائتان حال موته ولو تبرع المريض بثلثه في المرض ثم اشترى أباه ونحوه كأمه وأخيه من الثلثين صح الشراء لأنه معاوضة ولا عتق لما اشتراه لأنه اشتراه بما هومستحق للورثة بتقديرموته فإذا مات المريض عتق الأب ونحوه على وارث المريض وان كان الأب ونحوه ممن يعتق عليه أي وارث المريض لملكه له بارثه ولا إرث للعتق إذن لأنه لم يعتق في حياته بل بعد موته ومن شرط الارث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد وان تبرع المريض بمال أو عتق أقر بدين لم يبطل تبرعه ولا عتقه وان ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة الصحة فقولهم نقله مهنا في العتق ولوقال المتهب : وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن قبل قول المتهب ذكرهما في الفروع وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه كأرش جنايته أوجناية رقيقه وما عاوض عليه بثمن المثل وما يتغابن بمثله فمن رأس ماله وكذا النكاح بمهرالمثل وشراء جارية يستمتع بها ولو كثيرة الثمن بثمن مثلها والأطعمة التي لا يأكل مثله مثلها فيجوز ويصح والله أعلم