فصل تفارق العطية الوصية في أربعة احكام .
أحدها أن يبدأ بالأول فالأول منها أي العطايا لما تقدم والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة الثاني : لا يصح الرجوع في العطية بعد لزومها بالقبض وان كثرت لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه فلم يملك إجازتها ولا ردها بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول الثالث : انه يعتبر قبول عطية عندها لأنها تصرف في الحال فاعتبرت شروطه وقت وجوده والوصية بخلافها لأنها تبرع بعد الموت فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله الرابع : ان الملك يثبت ني عطية من حينها أي حين وجودها بشروطها مراعي لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شىء من ماله ؟ فإذا مات و خرجت العطية من ثلثه عند موت تبينا إذن أنه أي الملك كان ثابتا من حين العطية لعدم المانع منه فلو أعتق مريض قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده أو وهب مريض قنا في مرضه فكسب كثيرا أو قليلا قبل موت سيده ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له لتبين انه كان حرا من حين العتق فكسبه له كسائر الاحرار و كسب موهوب لموهوب له لأن الكسب تابع لملك الرقبة وقد تبين كونه لموهوب له وإن خرج بعضه أي العتيق أو الموهوب من الثلث دون بقيته فلهما أي العتيق والموهوب له من كسبه بقدره أي قدر البعض الخارج من الثلث فان خرج منه ربع العبد كان له أو للموهوب له ربع كسبه وباقيه لورثته وان كان نصفه كان له أو للموهوب له نصف كسبه والنصف الباقي للورثة وهكذا ويفضي إلى الدور فلو أعتق المريض قنا لا مال له سواه فكسب العتيق مثل قيمته قبل موت سيده فله من كسبه بقدر ما عتق منه من حين عتقه وباقيه لسيده فيزيد به مال السيد وتزداد الحرية لذلك ويزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد من الكسب وينقص بذلك قدر المعتق منه فيستخرج بالجبر ف يقال قد عتق منه شيء وله من كسبه شيء لأن كسبه مثله وللورثة شيئان منه ومن كسبه لأن لهم مثلي ما عتق منه وقد عتق منه شيء ولا يحتسب على المكتسب ما كسبه بجزئه الحر لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئان منه ومن كسبه فصار المكتسب وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما أي نصف المكتسب ونصف كسبه فلوكان القن في المثال قيمته مائة وكسب مائة فالشيء خمسون وإن كسب مثلي قيمته صار له شيآن لأن كسبه مثلاه وعتق منه شيء وللورثة شيآن فيقسم هو وكسبه أخماسا يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي وهو خمساه وخمسا كسبه للورثة وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الثلث منه ومن كسبه وان كسب نصف قيمته ففدعتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه لأن كسبه مثل نصافه وللورثة شيئان فالأشياء ثلاثة ونصف ابسطها أنصافا تكن سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة فلهم أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه وإن كانت قيمته مائة دينار وكسب تسعة دنانير فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلثمائة وتسعة أجزاء وله من كسبه مثل ذلك والباقي للورثة وفي هبة يكون لموهوب له بقدر ما عتق منه في مسألة العتق وبقدره من كسبه وان كان على السيد دين يستغرقه وكسبه صرفا في الدين ولا عتق ولا هبة لتقدم الدين على التبرع وإن لم يستغرقهما الدين صرف من قيمته وكسبه ما يقضى به الدين وما بقي منهما قسم على ما سبق في القن الكامل وكسبه فلوكان على السيد دين قيمة العبد وكسب مثل قيمته صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه وقسم الباقي بين الورثة والعتيق أو الموهوب له نصفين و إن أعتق المريض أمة لا يملك غيرها ثم وطئها بشبهة أو مكرهة ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع بملكها له في نفسها بحقها من مهرها ولا ولاء عليه لأحد وسبعان بإعتاق الميت قال في المبدع : لكن في التشبيه نظرمن حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ولو وهبها المريض لمريض آخر لا مال له أيضا فوهبها الثاني للاول وماتا صحت هبةالأول في شيء وعاد إليه ب الهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول ورثة الأول شيآن فاضرب الشيئين والثلثين في ثلاثة ليزول الكسرتكن ثمانية أشياء تعدل الأمة الموهوبة فلهم أي ورثة الأول ثلاثة أرباعها ستة ولورثة الثاني ربعها شيئان وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة لصحة الهبة في ثلث المال وصحة هبة الثاني في ثلث الثلث فتكون من ثلاثة فاضربها في أصل المسألة تصح من تسعة أسقط السهم الذي صحت فيه الهبة الثانية تبق المسألة من ثمانية وإن باع المريض قفيزا لا يملك غيره يساوي القفيز ثلاثين درهما بقفيز من جنسه يساوي عشرة دراهم ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الردىء عشرة من قيمة الجيد ثلاثين ثم انسب الثلث الى الباقي بعد إسقاطه قيمة الردىء وهو أي الثلث عشرة من عشرين التي هي الباقية بعد الإسقاط تجده أي الثلث نصفها أي العشرين فيصح البيع في نصف القفيز الجيد وبنصف القفيز الردىء ويبطل البيع فيما بقي بعد نصفهما لئلا يفضي تصحيح البيع في الأكثرمن أحدهما بأقل من الآخر إلى ربا الفضلى وهو محرم فلو لم يفض الى ربا كعبد باعه المريض يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة ولم تجز الورثة صح بيع ثلثه أي العبد المساوي ثلاثين بالعشرة أي بالعبد المساوي لها والثلثان من العبد المساوي ثلاثين كالهبة لأنه لا مقابل لهما للمبتاع نصفهما لا ان كان المبتاع وارثا للمريض وله الخيار لتفريق الصفقة عليه فان فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك وإن أقال من أي مريض مرض الموت المخوف أسلفه أي أسلمه عشرة دراهم مثلا في كر حنطة وقيمته أي الكر عند الإقالة ثلاثون من جنس العشرة ولا ملك له غير الكر صحت الإقالة في نصفه أي الكر بخمسة من العشرة وبطلت في الباقي لئلا يفضي صحتها في أكثرمن ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة الا إن كان المسلم إليه وارثا ولم تجز الورثة فلا تصح الإقالة في شيء لأنها تبرع لوارث وإن أصدق المريض امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها اي المرأة خمسة فماتت تحته فورثها ثم مات ولم يخلف غير ما أصدقها دخلها الدور ف يقال لها بالصداق خمسة التى هي مهرمثلها و لها شيء بالمحاباة بقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم رجع إليه أي الزوج نصفه أي الذي لها وهو الخمسة وشيء بموتها وهو إثنان ونصف ونصف شيء صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء لأنه كان له خمسة الا شيئا وورث اثنين ونصفا ونصف شيء يعدل ذلك شيئين اجبرها اي السبعة ونصفا إلا نصف شيء بنصف شيء بأن تقدر إضافة نصف شيء الى ذلك فتصير سبعة ونصفا تامة وقابل الجبر بتقدير اضافة نصف شيء على الشيئين فتصير شيئين ونصفا مخرج الشيء ثلاثة لأن الستة تقابل شيئين والواحد ونصف تكملة السبعة ونصف تقابل نصف شيء فلورثته أي الزوج ستة لأن لهم شيئين ولورثتها أربعة لأنه كان لها خمسة وشيء وذلك ثما نية رجع إلى ورثته نصفها وهو أربعة و إن مات زوجها قبلها ورثته أي ورثت فرضها منه بالزوجية وسقطت المحاباة أي بطلت نصا إلا أن يجيزها باقي الورثة لأنها كالوصية لوارث فإن لم ترثه لنحومخالفة في دين فلها مهرمثلها وثلث ما حاباها به إن لم يكن له مال غيرذلك ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله ثم مات فلورثته أربعة أخماسة ولورثتها خمسة وطريقة : أن تقول : صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين فاذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمس المال وهوما صحت فيه الهبة فحصل لورثته أربعة أخماس ولورثتها خمسه ووجه إفضائه الى الدور : أنا تبينا بموت الزوجة قبله أن الهبة لغير وارث فتصح في ثلثه عند الموت فقد صحت في قدر من ماله عند الهبة وعاد إليه نصفه بالميراث فيزيد ثلثه بذلك وإذا زاد ثلثه زاد القدر الذي صحت فيه الهبة فيدور لأنه لا يعلم ما صحت فيه الهبة حتى يعلم الميراث ولا يعلم الميراث حتى يعلم ما صحت فيه الهبة