فصل وشرط في ناظر .
مطلقا اسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الاسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } فإن كان الوقف على معين كافرفله النظرعليه لأنه ملكه كما تقدم ينظرفيه لنفسه او وليه وقد أوضحته في غيرموضع و شرط فيه تكليف لأن غيرالمكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى وتقدم إذا كان الوقف على معين محجور عليه لحظه كان النظر لوليه و شرط فيه كفاية لتصرف وخبرة أي علم به أي التصرف وقوة عليه لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا وإذا لم يكن الناظرمتصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ويضم لضعيف تعين كونه ناظرا بشرط واقف أوكون الوقف عليه قوي أمين ليحصل المقصود و شرط في ناظر أجنبي أي غير موقوف عليه وكذا إن كان لبعض الموقوف عليهم زيادة عما تقدم ان كانت ولايته من حاكم كوقف على جماعة غيرمحصورين ولم يعين واقفه ناظرا فوضه الحاكم لشخص أو كانت ولايته من ناظر بجعل الواقف له ذلك أو بدونه إن جاز للوكيل أن يوكل عدالة لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم فإن فوض إليه مع عدالته ثم فسق بعد عزل بالبناء للمفعول لأنها ولاية على حق غيره فنافاها الفسق و إن ولى النظر أجنبي من واقف بأن شرط له وهو أي الأجنبي فاسق أو وهوعدل ثم فسق يضم إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ومتى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من ابقاء ولاية الفاسق عليه وإن كان النظر لموقوف عليه بجعله أي الواقف النظر له أي الموقوف عليه أو لكونه أي الموقوف عليه أحق بالنظر لعدم تعيين غيره فهو أي الموقوف عليه أحق بالنظر مطلقا أي عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة رشيدا أو محجورا عليه بل ظاهره ولو كافرا ولو شرطه أي النظر واقف لغيره لم يصح عزله إياه بلا شرط كإخراج بعض الموقوف عليهم بدونه وإن شرطه أي النظر واقف لنفسه فقط ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه أي إلى غيره فله أي الواقف عزله أي المجعول له أو المسند إليه أو المفوض إليه لأنه نائبه أشبه الوكيل ولناظر بأصالة كموقوف عليه إن كان مغينا وحاكم في الوقف على غيرمعين إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه نصب وكيل عنه وعزل لاصالة ولايته أشبه مطلق التصرف في مال ففسه وتصرف الحاكم في مال اليتيم و لا يجوز ذلك لB ناظر بشرط لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له ذلك وإن مات ناظر بشرط في حياة واقف لم يملك الواقف نصب غيره مطلقا بدون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غيرمعين وإلا فإليه ولا يوصي ناظر بشرط به أي النظر نصا بلا شرط واقف لأنه إنما ينظر بالشرط ولم يشترط الإيصاء له فإن وصى له به ملكه ولو أسند النظر لإثنين لم يصح تصرف أحدهما بدون الآخر بلا شرط واقف كالوكيلين والوصيين عن واحد وإن شرط واقف النظر لكل منهما بأن قال : جعلت النظر لكل واحد منهما صح أو جعل التصرف لواحد و جعل اليد لآخر صح أو جعل عمارته أي الوقف لواحد و جعل تحصيل ريعه لآخر صح ولكل منهما ما شرط له لوجوب الرجوع إلى شرطه ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص قال في الفروع : ويتوجه مع حضوره فيقررحاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده ولا حجة في توليه الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر انتهى فعلية لو ولى الناظر الغائب إنسانا والحاكم آخر قدم أسبقهما تولية لكن له أي الحاكم النظر العام فيعترض عليه أي الناظر الخاص إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته وله أي الحاكم ضم آمين إلى ناظر خاص مع تفريطة أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاه الواقف ولهم مسئلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوى علمهم وعلمه فيه ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف ليكون بأيديهم وثيقة لهم وللناظرالاستدانة عليه أي الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه قال في الفروع : ويتوجه في قرضه مالا كولي وعليه أي الناظرحاكما كان أو غيره نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به فإن لم يحتج إليه وتمت المصلحة بدونه لقلة العمال ومباشرته الحساب بنفسه لم يلزمه نصبه