فصل ويرجع بالبناء للمفعول .
في أمور الوقف إلى شرط واقف كشرطه لزيد كذا ولعمر وكذا لأن عمر Bه شرط في وقفه شروطا فلو لم يجب اتباعها لم يكن في اشتراطها فائدة ولأن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه فاتبع شرطه ومثله أي الشرط الصريح في وجوب الرجوع إليه استثناء فلو وقف على أولاده وأولاد زيد أو قبيلة كذا إلا بكرا لم يكن له شيء و مثل الشرط مخصص من صفة كالفقهاء والمساكين أو قبيلة كذا فيختص بهم لأنه في معنى الشرط و مثله مخصص من عطف بيان لأنه يشبه النعت في إيضاح متنوعه وعدم استقلاله فلو وقف على ولده أبي محمد عبد الله وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره اختص به عبد الله و مثله مخصص من توكيد كوقفه على أولاد زيد نفسه فلا يدخل فيه أولاد أولاده و مثله مخصص من بدل فمن له أربعة أولاد وقال وقفت عك ولدي فلان وفلان وفلان وعلى أولاد أولادي دخل الثلاثة المسمون فقط وأولاد الأربعة لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي وبدل البعض يوجب اختصاص الحكم به كقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } و لما خص المستطيع بالذكر اختصر الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه إختص الضرب بالرأس وهكذا بخلاف عطف الخاص على العام فإنه يقتضي تأكيده لا تخصيصه ولوقال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على الفقراء لا يشمل ولد ولده ونحوه أي ما تقدم كتقديم الخبركقوله وقفت داري على أولادي والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان و كذا مخصص جار ومجرور نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه كقوله : لكن إن كان كذا فكذا فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد إلى الكل لعدم المخصص له بإحداها قال في القواعد الأصولية فعود الصفة للكل لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة قال بعض المتأخرين أو متوسطة والمختار رجوعها إلى ما وليته و يرجع إلى شرط واقف في عدم إيجاره أي الوقف أو قدر مدته أي الإيجار فلو شرط أن لا يؤجر أبدا أو مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة كما أوضحته في غيرموضع و يجب الرجوع إلى شرط واقف في قسمته أي الوقف كجعله لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس ونحوه قال الشيخ تقي الدين : والشروط مما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود و يرجع إلى شرط واقف في تقديم بعض أهله أي الوقف ك قوله : وقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه كالافقه أو الادين أو المريض أو الفقير و يرجع إليه في تأخير وهو عكسه أي التقديبم كقوله يعطي منهم أو لا ما سوى فلان كذا ثم ما فضل لفلان فليس للمؤخر إلا ما فضل فإن لم يفضل شيء سقط و يرجع إلى شرطه في ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر كعلى أولادي ثم أولادهم فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة ان له ما فضل وإلا يفضل شيء سقط والترتيب عدمه أي الاستحقاق مع وجود المقدم وكذا يرجع إلى شرطه في جمع وتسوية كوقفت على جميع أولادي يقسم بينهم بالسوية و يرجع إلى شرطه في إخراج من شاء من أهل الوقف مطلقا أو بصفة كاخراج من تزوجت من البنات ونحوه وادخال من شاء منهم أي أهل الوقف مطلقا كوقفت على أولادي أدخل من أشاء منهم وأخرج من أشاء منهم أو إدخاله بصفة كوقفت على أولادي الفقراء ويدخل معهم من افتقر بعد الآن منهم و لا يصح شرط إدخال من شاء من غيرهم كوقفت على أولادي وأدخل من أشاء معهم كشرط تغيير شرط فلا يصح وظاهره سواء شرط ذلك لنفسه أو للناظر بعده لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفة فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه وفرض المسألة في الفروع و الإنصاف فيما أذا شرط ذلك للناظر والظاهر أنه ليس بقيد فلذلك أطلق المصنف تبعا للتنقيح و يرجع إلى شرط واقفه في ناظره لأن عمرجعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها و في انفاق عليه إن كان حيوانا أو إذا خرب بأن يقول : ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا و في سائر أي باقي أحواله لأنه يثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ك ما لو شرط إن لا يتزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه كذي بدعة فيعمل به وإن خصص واقف مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو خصص امامتها أو إمامة مسجد بأهل مذهب أو بأهل بلد أو بقبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه و لا يصح تخصيص شرط واقف المدرسة ونحوه المصلين بها بذي مذهب فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له ولا يصح تخصيص الامامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة لعدم الاطلاع أو تأويل ضعيف وكذا لو كان مخالفا لصريح السنة بطريق الأولى ولو جهل شرطه أي الواقف بأن قامت بينة بالوقف دون شرطه عمل بعادة جارية ثم بعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة قاله الشيخ تقي الدين ونقل عنه أنه أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه انه يميز بالقرعة ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف كمن ببادية فالتساوي فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل فإن لم يشرط الواقف ناظرا لوقفه أو شرطه لمعين فمات ف نظره للموقوف عليه المحصور كل منهم ينظر على حصته عدلا كان أو فاسقا لأنه ملكه وغلته له وان كان الموقوف عليه محجورا عليه لحظة فوليه يقوم مقامه وتقدم وغيره أي غير الوقف على محصور ك الموقوف على مسجد ونحوه كالفقراء فنظره لحاكم بلد الموقوف لأنه ليس له مالك معين : ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ومن أطلق النظر من الواقفين للحاكم فلم يعينه بكونه شافعيا أوحنفيا ونحوه شمل لفظ الحاكم أي حاكم كان سواء كان مذهبه أي الحاكم مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا قاله الشيخ تقي الدين وان شرط النظر لحاكم المسلمين كائنا من كان فتعدد الحكام فأفتى الشيخ نصر الله الحنبلي و الشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع : أن النظرفيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك ولو فرضه أي النظر حاكم لإنسان لم يجز ل حاكم آخر نقضه لأنه كنقض حكمه ولو ولى كل منهما أي من حاكمين النظر على وقف لا ناظرله شخصا وتنازع الشخصان قدم ولي الأمر أي السلطان أحقهما لتعلق حق كل منهما فلا يتعدى به إلى غيرهما ولا يشتركان لأن كلا منهما إنما ولي لينظرفيه على انفراده فكان أحقهما بذلك أولى قال الشيخ تقي الدين ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظرثم الحاكم تقدير أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط وجعل الإمام والمؤذون كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فانهم من جنس واحد قال ومن لم يقم بوظيفة غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم ينب الأول ويلتزم بالواجب ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب