فصل ويجب بوطء غاصب أمة مغصوبة .
عالما تحريمه أي الوطء حد لزناه بها لأنها ليست بزوجة ولا ملك يمين ولا شبهة تدرأ الحد حيث علم التحريم و يجب بو ط مهر مثلها بكرا كانت أو ثيبا ولو كانت الأمة مطاوعة لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كإذنها في قطع يدها وكاستخدامها وحديث النهي عن مهر البغي محمول على الحرة لأنه حقها فيسقط بمطاوعتها بخلاف مهر الأمة و يجب بوطئه أرش بكارة أزالها لأنه بدل جزء منها فلا يندرج في المهر لأن كلا منهما يضمن منفردا بدليل أن من وطىءثيبا لزمه مهرها وإن افتضها باصبعه لزمه أرش بكارتها فضمنا إذا اجتمعا وما يأتي في النكاح من إندراج ارش البكارة في المهر : ففي الحرة و يجب بوطئه إذا حملت منه أو ولدت منه أرش نقص بولادة لحصوله بفعله المتعدي به ولا ينجبر بالولد كما لا ينجبر به نقص غير الولادة ولو قتلها غاصب بوطئة فالدية نصا فإن استردها مالكها حاملا فماتت عنده في نفاسها ضمنها الغاصب لأنه أثر فعله كما لو استرد الحيوان المغصوب مجروحا من الغاصب فسرى الجرح إلى نفسه عند المالك فمات والولد من غاصب ملك لربها أي الأمة لأنه من نمائها ويتبعها في الرق في النكاح الحلال فهنا اولى ويجب رده معها كسائر الزوائد ويضمنه أي الغاصب سقطا أي مولودا قبل تمامه حيا و لا يضمنه إن ولد ميتا ولو تاما بلا جناية لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك بعشر قيمة أمه كما لوجنى عليه أجنبي وإن ولدته تاما حيا ثم مات ضمنه بقيمته جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وإن ولدته ميتا بجناية ضمنه مالك من شاء من جان وغاصب وقراره أي الضمان معها أي الجناية إن سقط بها على الجاني لأنه المتلف له وكذا ولد بهيمة مغصوبة في الضمان لكن حيث ضمنه فيما نقص أمه كما يأتي في الجنايات والولد تأتي به أمه مغصوبة من جاهل الحكم ولو الغاصب لضرب عهده بإسلام او نشأته ببادية بعيدة يخفي عليه مثل هذا وللحال بأن اشتبهت عليه بأمته او زوجته ؟ و اشتراها أو تزوجها من غاصب جاهلا بالحال ظانا حريتها حر لإعتضاده الاباحة ويلحق نسبه بواطىء للشبهة ويفدي أي يلزم الواطىء فداء الولد لسيدها لحيلولته بينه وبين السيد بأعتقاده بإنفصاله أي الولد حيا لا ميتا لأنه لم تعلم حياته قبل ولم توجد حيلولة وبينه ويفديه بقيمته نصا كسائر المتقومات يوم وضعه لأنه أول امكان تقويمه حملا يمكن تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة وان ضرب غاصب محكوم بحرية ولده بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه غرة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه لا يرث الضارب منها شيئالأنه قاتل وعليه للسيد عشرقيمة أمه لضمانه له ضمان المماليك وإن كان الضارب أجنبيا فعليه غرة موروثة عنه للحكم بحريته وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لما تقدم وإن انتقلت عين مغصوبة عن يد غاصبها إلى غيرمالكها فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب فلمالكها تضمينه العين والمنفعة الفائتة لأنه ان علم الحال فغاصب وإن جهله فلعموم حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولحصولها في يده بغيرحق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب لكن إنما يستقرعليه ما دخل على ضمانه من عين أومنفعة وما لم يدخل على ضمانه يستقرعلى الغاصب والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة الأولى القابضة تملكا بعوض مسمى وهى يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض فمن غصب أمة بكرا فاشتراها منه آخر واستولدها ثم ماتت عنده أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صنعة أو بهيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك لم يرجع بالقيمة بأرش البكارة على أحد لدخوله على ضمان ذلك لبذله العوض في مقابلة العين بخلاف المنافع فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين ويرجع معتاض أي مشتر ونحوه غرم بتضمين مالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة باباق ونحوه كمرض ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد منه أومن زوج زوجها له لأنه لم يدخل على ضمان شيء من ذلك حيث جهل الحال فإن علمه استقرعليه ذلك كله و يرجع غاصب غرم الجميع لمالك على معتاض بقيمة عين وأرش بكارة لدخوله على ضمانها الثانية : يد مستأجر وقد ذكرها بقوله و في إجارة يرجع مستأجر غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على غاصب بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط وجهل الحال لأنه لم يدخل على ضمانها بخلاف المنفعة فتستقر عليه لدخوله على ضمانها و يرجع غاصب غرم لمالك العين والمنفعة عليه أي المستأجر بقيمة منفعة لما تقدم ويسترد مشتر ونحوه ومستأجر من غاصب لم يقرا بالملك له أي الغاصب ما دفعاه له من المسمى في بيع وإجارة من ثمن وأجرة ولو علما أي المشتري والمستأجر الحال أي كون العين مغصوبة لعدم صحة العقد مع العلم وعدمه لأن الغاصب غيرمالك وغيرمأذون له فلا يملك الثمن ولا الاجرة بالعقد الفاسد سواء كانت القيمة التي ضمنت للمالك وفق الثمن أودونه أو فوقه فإن أقرا بالملك له لم يستردا ما دفعاه له من المسمى مؤاخذة لهما بإقرارهما صرح به ابن رجب في المشتري ومقتضى ما يأتي في الدعاوى وهو ظاهر الإقناع : يرجعان للعلم بأن مستنده اليد وقد بأن عدوانها ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة فقياس المذهب أن له ذلك كما نمى عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن : أن الربح للمالك قاله في القواعد الثالثة : يد القابض تملكا بلا عوض إما اللعين ومنافعها كالمتهب والمتصدق عليه والموصى له أو للمنفعة فقط كالموصى له بمنافعها والرابعة : يد القابض لمصلحة الدافع فقط كوكيل ومودع وإليهما أشار بقوله وفي تملك بلا عوض كهبة وهدية وصدقة ووصية بعين أومنفعة وعقد أمانة كوكالة ووديعة ورهن مع جهل قابض بغصب يرجع متملك وأمين على غاصب بقيمة عين ومنفعة غرماهما لمالك لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء ولا يناقض هذا ما سبق في الوكالة والرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لا شيء عليهما لأن معناه أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما لتعلق حقوق العقدبالموكل بدون الوكيل أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل فلم يتعرضوا له هناك ألبتة وهو بمعزل عن مسألتهم بالكلية قال ابن رجب ولا يرجع غاصب غرم العين والمنفعة على متهب ونحوه أو أمين تلفت العين تحت يده بلا تفريط بشيء حيث جهلا الحال الخامسة : يد المستعير وقد ذكرها بقوله وفي عارية مع جهل مستعير بالغصب إذا تلفت العين عنده يرجع مستعيرضمنه مالك العين والمنفعة بقيمة منفعة لأنه لم يدخل على ضمانها فقد غره ويستقرعليه ضمان العين أن لم تنلف بالإستعمال بالمعروف لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه و يرجع غاصب غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على مستعيرجهل الغصب بقيمة عين تلفت بغير الإستعمال بالمعروف فقط كما تقدم ومع علمه أي المستعير بغصب عارية لا يرجع على غاصب بشيء مما ضمنه له مالك من قيمة عين ومنفعة لتعديه بقبضها عالما بالحال فلا تغرير ووجود التلف تحت يده ويرجع غاصب غرم العين والمنفعة مع علم مستعير بالحال بهما أي بقيمة العين والمنفعة لدخوله على ذلك السادسة : يد الغاصب وهي المشار إليها بقوله وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم من قيمة عين أو منفعة على غاصب ثان لتلفهما تحت يده العادية ولا يرجع الغاصب الثاني إن غرمه المالك العين والمنفعة عليه أي الغاصب الأول بشيء لحصول التلف بيده العادية لكن لا يغرمه المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده السابعة : يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك ومساق ومزارع وأشار إليها بقوله و في مضاربة ونحوها كشركة ومساقاة ومزارعة يرجع عامل مثلا غرم على غاصب بقيمة عين تلفت تحت يده بلا تفريط لدخوله جهلا على عدم ضمانها و يرجع عليه أيضا ب أجرة عمل لأنه غره ولا يستقرعليهم ضمان شيء بدون القسمة سواء قلنا ملكوا الربح بالظهورأولا اذ حصتهم وقاية لرأس المال وليس لهم الانفراد بالقسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون و يرجع غاصب غرم لمالك على عامل بما قبض عامل لنفسه من ربح في مضاربة و بما قبض من ثمر في مساقاة ومن زرع في مزارعة بقسمته أي الربح أو الثمرأو الزرع معه أي الغاصب لعدم استحقاقه ما قبضه لفساد العقد ولهذا يطالب الغاصب بأجرة عمله كما تقدم الثامنة : يد المتزوج للمغصوبة إذا قبضها من الغاصب بمقتضي عقد النكاح وأولدها وماتت عنده وقد ذكرها بقوله وفي نكاح يرجع بزوج غرم لمالك بقيمتها وأرش بكارة ونقص ولادة وقيمة ولد اشترط حريته في العقد على غاصب ظانا أنها ملكه أو مات الولد بيد الزوج وأغرمه المالك قيمته لأنه دخل على أن ذلك غيرمضمون عليه حيث جهل الحال بخلاف المهرفيستقرعليه و يرجع غاصب على زوج إن غرم بمهر مثل غرمه له المالك لاستقراره عليه بالوطه ودخوله على ضمان البضع ويرد غاصب لزوج ما أخذ من مهر مسمى لفساد العقد التاسعة : يد القابض تعويضا بغير بيع وما بمعناه وإليها أشار بقوله وفي إصداق بأن تزوج الغاصب امرأة وأقبضها المغصوب على أنه صداقها و في خلع أو نحوه كطلاق وعتق وصلح عن دم عمد عليه أي المغصوب سواء وقع على عين المغصوب أو على عوض في الذمة ثم أقبضه عنه وإيفاء دين بأن دفع المغصوب في وفاء دين مسلم أو غيره يرجع قابض أغرمه المالك قيمة العين والمنفعة بقيمة منفعة ومهر ونقص ولادة وثمر وكسب وقيمة ولد على غاصب لتقريره له وتستقرعليه قيمة العين وأرش البكارة لدخوله على أنها مضمونة عليه بحقه و يرجع غاصب إن غرم بقيمة عين وأرش بكارة على قابض .
لما سبق وسواء كانت القيمة وفق حقه أو دونه أو أزيد منه والدين المأخوذ عنه المغصوب من ثمن أو قرض أو أجرة أو دين سلم ونحوه بحاله في ذمة غاصب لفساد القبض العاشر : يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله كذبح حيوان أو طحن حب وأشار إليها بقوله وفي إتلاف بان غاصب القرار عليه أي على الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر وإن علم متلف بغصب ف تقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه وإن أتلف على وجه محرم شرعا كقتل حيوان مغصوب من عبد أو حمار أو غيرهما بإذن غاصب ففي التلخيص : يستقرعليه الضمان لأنه عالم بتحريم هذا الفعل فهوكالعالم بأنه مال الغير قال ابن رجب : ورجح الحارثي دخول هذه اليد المتلفة في قسم المغرور لأنها غير عالمة بالضمان فتغرير الغاصب لها حاصل وإن كان المنتقل إليه المغصوب في هذه الصور العشرة هو المالك له جاهلا أنه عين ماله فلا شيء له أي المالك على الغاصب لما يستقر عليه أي المنتقل إليه ضما نه لو كان أجنبيا أي غير المالك وما سواه أي سوى ما يستقر ضمانه على المنتقل إليه الغصب لوكان أجنبيا فB هو على الغاصب يطالبه به ممالكه فلو غصب عبدا ثم استعاره منه مالكه جاهلا أنه عبده ثم تلف عنده فلاطلب له إذا علم على غاصب بقيمته لأن ضمانها يستقرعليه لولم يكن هومالكه ويطالبه بقيمة منافعه مدة إقامته عند الغاصب لأنه لم يوجد ما يسقطها وعنده لأنها غيرمضمونة عليه لوكان أجنبيا فقد غره وإن أطعمه أي المغصوب غاصب لغير مالكه وعلم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه أي الآكل لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غيرتغرير ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله وله تضمين أكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه وإلا يعلم الآكل بغصبه بأن أكله ظانا أنه طعام الغاصب ف قرار ضمانه على غاصب ولو يقل الآكل إنه طعامه لأن الظاهرأن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه وقد أكله على أنه لا يضمنه فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره و إن أطعم غاصب مغصوبا لمالكه أوقنه أي قن مالكه أو دابته أو أخذه أي أخذ المالك المغصوب من غاصبه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة أو أباحه له بأن كان صابونا فقال له : اغسل به أو شمعا فأمره بوقده ونحوه وهو لا يعلمه ملكه أو استرهنه مالكه أو استودعه أو استأجره من غاصبه أو استؤجر أي استأجر غاصب مالكا على قصارته أي المغصوب أو خياطته ونحوهما كصبغة ولم يعلم مالكه أنه ملكه في هذه الصور كلها لم يبرأ غاصب أما في الإبراء والإباحة فلأنه بغصبه منع يد مالكه وسلطانه عنه و لم يعد إليه بذلك سلطانه لأن المالك لم يملك التصرف فيه بغيرما أذن له فيه الغاصب وأما في القرض والشراء فلأنه قبضه على استقرار بدله في ذمته وقبض لإنسان ما يستحق قبضه على أن يستقر بدله في ذمته غيرمبرىء للمقبض أشبه ما لو مع إنسان وجبت عليه زكاة أو كفارة لمستحقها على وجه من هذين وبهذا فارق ما لو دفعه إليه عارية فإنه يبرأ أوجزم غير واحد أنه يبرأ لعوده إلى ملكه قلت : ولعل الخلاف إن لم يتلف في يده وإلا برىء لقوله فيما سبق : وإن كان المنتقل إليه في هذه الصورة لخ والقرض والمبيع يستقر على قابضه ضمان عينه دون منفعته قال المجد في شرحه : وإن باعه منه برىء قولا واحدا لأن قبض المبيع مضمون على المشتري أنتهى وأما في الهبة والصدقة فلأنه تحمل منته وربما كافأه على ذلك وأما في مسئلة الرهن ما بعدها فلأنه قبضه على وجه الأمانة فلم يعد إليه بذلك سلطانه وهوتمكينه من لمصرف فيه بكل ما أراد وأن أعيره أي أخذه مالكه عارية من غاصب برىء غاصبه لأنه مالكه وان جهله فالعارية مضمونة على المستعير ولو وجب على الغاصب ضمان قيمتها لرجع به المستعيرفلا فائدة في تضمينه شيئا يرجع به على من ضمنه له ولا يبرأ غاصب من عهدة منافعها مع جهل مالكها أنها ملكه فيجب له عليه قيمة المنافع التى تلفت تحت يده وان كان هو استوفاها كا يجب عليه قيمة الطعام الذي أباحه إياه أو وهبه منه ذكره ابن عقيل وهو صحيح قاله المجد كصدور ما تقدم من الصور من مالك لغاصب بأن أمر المالك الغاصب بأكل المغصوب أو إطعامه غيره أو أقرضه المغصوب أو باعه أو وهبه أو تصدق به أو أعاره لغاصبه أو رهنه أو أودعه أو آجره له أو استأجره على قصارته أوخياطته ونحوه فيبرأ الغاصب من الغصب لزوال حكمه لكن في مسألة العارية والقرض والبيع لها حكمها وكما لو زوجه أي زوج المالك الغاصب الأمة المغصوبة فيبرأ الغاصب من عهدة غصبها وتصبر بيده أمانة كما لو لم يغصبها قبل تزويجها لرضا مالكها ببقائها بيده ومن اشترى أرضا فغرس فيها أو بني فيها فخرجت مستحقة لغير بائعها وقلع غراسه أو بناءه أي المشتري لأنه وضع بغيرحق رجع مشتر على بائع بما غرمه من ثمن أقبضه وإجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوه لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وذلك بسبب بنائه وغرسه وعلم منه أن لمستحق الأرض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص لوضعه في ملكه بغير إذنه كالغاصب ومن أخذ أي انتزع منه بحجة مطلقة بأن أقيمت بينة شهدت للمدعي له بملكه المطلق بأن لم تقل ملكه من وقت كذا ما اشتراه مدعي عليه رد بائعه للمشتري ما قبضه منه من ثمن لفساد العقد بخروجه مستحقا والأصل عدم حدوث ملك ناشىء عن المشتري كما لو شهدت بملك سابق على زمن الشراء ومن اشترى قنا فأعتقه فادعى شخص أن البائع للقن غصبه منه ولا بينة فصدقه على ما ادعاه أحدهما أي البائع أو المشتري لم يقبل قوله على الآخر لأنه إقرار على حق غيره و إن صدقاه أي البائع والمشتري مع القن المبيع لم يبطل عتقه لتعلق حق الله به ولهذا لو شهد به شاهدان قبلت شهادتهما مع اتفاق السيد والقن على الرق ولو قال : أنا حرثم أقر بالرق لم يقبل إقراره لمالكه تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق ويستقر الضمان على معتقه لاعترافه بإتلافه بالعتق بغير إذن ربه فإن ضمن البائع رجع على المشتري وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن ذكره فى المبدع وغيره وإن مات العتيق ورثه وإرثه القريب ثم مدع ولا ولاء عليه لاعتراف المعتق بفساد عتقه وإن كان المشتري لم يعتقه وأقام مدع بينه بملكه نقض البيع ورجع مشترعلى بائع بما أخذ منه وكذا إن أقر بذلك و إن أقرأحدهما لم يقبل على الآخر فإن أقر البائع لزمته القيمة للمدعي لأنه حال بينه وبين ملكه ويقرمبيع بيد مشترلإنه ملكه في الظاهر ولبائع أحلافه ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري لأنه لا يدعيه وإن كان قبضه لم يسترجعه مشترلأنه يدعيه ومتى عاد بالمبيع إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذه منه وإن أقر بائع في مدة خيار أنفسخ البيع لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وان أقر المشتري وحده لزمه رد المبيع ولم يقبل إقراره على بائعه ولا رجوع له عليه بالثمن وعليه دفعه إليه إن لم يكن قبضه وإن أقام مشتر بينة بما أقر به رجع بالثمن وإن أقر البائع وأقام بينة فإن كان حال البيع قال : بعتك به عندي هذا أو ملكى لم تقبل بينته لأنه يكذبها وإن لم يكن قال ذلك قبلت لأنه قد يبيع ملكه وغيره وإن أقام المدعي البينة سمعت وبطل البيع والعتق لكن لا تقبل شهادة البائع له لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وإن أنكراه جميعا فله إحلافهما ومن وجد سرقته عند إنسان بعينها فقال أحمد : هوملكه يأخذه أذهب إلى حديث سمرة عن النبي A [ من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ] ويتبع المبتاع من باعه