فصل وإن خلط غاصب أو غيره .
ما أي مغصوبا لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما أي بأن خلط الزيت بزيت أوالنقد بنقد من جنسه على وجه لا يتميز منه لزمه أي الغاصب مثله أي المغصوب كيلا أو وزنا منه أي المختلط لأنه قدر على رد بعض ماله اليه مع رد المثل في الباقى فلم ينقل الى بدله في الجميع كمن غصب صاعا فتلف بعضه و إن خلط مغصوبا بدونه أو خلطه بخير منه من جنسه أو خلطه بغير جنسه عل وجه لا يتميز كزيث بشيرج ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه ف المالكان شريكان في المختلط بقدر قيمتيهما كاختلاطهما من غير غصب نصا ليصل كل منهما إلى بدل عين ماله وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله وحرم تصرف غاصب في قدر ماله فيه أي المختلط لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر فإن اذنه مالك المغصوب جاز لأن الحق لا يعدوهما ولأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا الشريكين هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عنه وما بقي حلال وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصا ولو اختلط درهم لشخص بدرهمين لآخر بلا غاصب ولا تمييز أي لم يتميز مال كل واحد منهما فتلف درهمان إثنان من الثلاثة فما بقي وهو درهم فبينهما أي بين رب الدرهمين ورب الدرهم نصفين لأنه يحتمل أن يكون التالف درهمي رب الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا فيختص صاحب الدرهم بالباقي فتساويا ولا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف ما تقدم غايته أنه المبهم علينا وقال في تصحيح الفروع : الأولى ان يضرع بينهما فمن قرع أخذه لأنا متحققون انه لأحدهما لا يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فيخرج بالقرعة كنظائره وإن غصب ثوبا فصبغه أو غصب سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أي الثوب والصبغ أو السويق والزيت أو نقصت قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص في المغصوب لأنه بتعديه وإن لم تنقص قيمتهما ولم تزد أو زادت قيمتهما معا ف رب الثوب والصبغ أو السويق والزيت شريكان بقدر ماليهما في الثوب والصبغ أو السويق والزيت لاجتماع ملكيهما وهو يقتضي الاشتراك وإن زادت قيمة أحدهما كأن كانت قيمة الثوب عشرة والصبغ خمسة فصار مصبوغا يساوي عشرين بسبب غلو الثوب أو الصبغ ف الزيادة لصاحبه أي الذي غلا سعره من الثوب أو الصبغ لأنها تبع لأصلها وإن زاد آحدهيا أربعة والآخر واحدا فهي بينهما كذلك وإن كانت الزيادة بالعمل فبينهما لأن عمل الغاصب في المغصوب لمالكه حيث كان أثرا وزيادة مال الغاصب له وليس للغاصب منع رب الثوب من بيعه فإن باعه فصبغه له بحاله فإن طلب أحدهما أي مالك الثوب أو مالك الصبغ قلع الصبغ من الثوب لم يجب أي لم تلزم إجابته لأن فيه إتلافا لملك الاخر حتى ولو ضمن طالب القلع النقص لهلاك الصبغ بالقلع فتضيع ماليته وهو سفه وإن بذل احدهما للآخرقيمة ماله لم يجبر على قبولها لأنها معارضة ويلزم المالك قبول صبغ الثوب المصبوغ و قبول تزويق دار مغصوبة ونحوه كنساجة ثوب وقصره وخياطته وضرب حديد إبرا أو سيوفا ونحوها وزادت القيمة بذلك العمل إذا وهب له لأنه من صفات العين فهوكزيادة الصفة في المسلم فيه و لا يلزم مغصوبا منه قبول هبة مسامير لغاصب سمر بها الخشب المغصوب لأنها أعيان متميزة فلا يجبر على قبولها كغيرها من الأعيان للمنة وإن غصب صبغا فصبغ الغاصب به ثوبا له أو غصب زيتا فلت الغاصب به سويقا له ف رب الصبغ أو الزيت والغاصب شريكان في الثوب المصبوغ أو السويق الملتوت بقدر حقيهما لما تقدم ويضمن الغاصب النقص إن حصل لتعديه بالخلط وإن غصب شخص ثوبا وصبغا من واحد فصبغه به رده أي الثوب مصبوغا لأنه عين ملك المغصوب منه و رد أرش نقصه إن نقص لتعديه ولا شيء له أي الغاصب إن زاد بعمله فيه لتبرعه به فإن كان الصمغ لواحد والثوب لواحد فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن زادت قيمتهما فلهما وإن زادت قيمة أحدهما فلربه وإن نقصت قيمة أحدهما او قيمتهما فعليه ولا يضمن نقص السعر