فصل والمسابقة جعالة .
لأن الجعل في نظيرعمله وسبقه لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لأنه جعل على مالا تتحقق القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق ولكل من المتسابقين فسخها كسائر الجعالات مالم يظهر لصاحبه فيمتنع عليه أي المفضول بأن سبقه في بعض المسافة أوأصاب أكثرمنه في أثناء الرمي لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ من ظهرله فضل صاحبه وأما الفاضل فله الفسخ ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة أو بموت أحد المركوبين لتعلق العقد بعينه و لا يبطل بموت أحد الراكبين أو هما أو تلف إحدكما القوسين لأنه غير المعقود عليه كموت أحد المتبايعين و يحصل سبق في خيل متماثلي العنق برأس وفي خيل مختلفيهما أي العنقين بكتف و في إبل بكتف لتعذر اعتبار الرأس هنا فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه لا بسرعة عدوه وفي الإبل ما يرفع رأسه ومنها ما يمد عنقه فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه فإن سبق رأس صغيرالعنق فقد سبق بالضرورة وإن سبق رأس طويل العنق بأكثرمما بينهما في طول العنق فقد سبق وإن كان بقدره فلا سبق وبأقل فالآخرسابق وإن شرطا السبق بأقدام معلومة لم يصح لأنه لا ينضبط ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة ما بينهما ويعتبر لمسابقة بعوض إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة وأن يكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما لئلا يختلفا في ذلك ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أي بجانبه فرسا أو يجنب وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو و يحرم أن يصيح به أي بفرسه في وقت سباقه لقوله A [ لا جلب ولا جنب في الرهان ] رواه أبوداود من حديث عمران بن حصين قال في الشرح : ويروى عن ابن عباس عن النبي A أنه قال : [ من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا ]