فصل ولولي حر مميز وسيده أي القن المميز .
أن يأذن له أي لموليه أو قنه المميز أن يتجر لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى } ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه باذن وليه وسيده كالعبد الكبير والسفيه وكذا يصح أن يأذن الولي والسيد للمميز أن يدير على خصمه أو خصم وليه أو سيده و يأذن له أن يقيم بينة على الخصم و أن يحلف الخصم إذا أنكر ونحوه كمخالعة ومقاسمة لأنها تصرفات متعلقة بالمال أشبهت التجارة ويتقيد فك حجر عن مأذون له من حر وقن ومميز بقدر ونوع عينا بأن قال له وليه أو سيده : اتجر في مائة دينار فما دون فلا يتجاوزها أو قال له : اتجر في البر فقط فلا يتعداه لأنه يتصرف بالإذن من جهة آدمى فوجب أن يتقيد بما أذن فيه كوكيل ووصي في نوع من التصرفات فليس له مجاوزته و كمن وكل أو وصى إليه في تزويج بشخص معين فليس له أن يزوج من غيره و كمن وكله رشيد في بيع عين ماله فليس لوكيل بيع غيرها من ملكه و ك العقد الأول أي أن من أذن له في بيع عين أو إجارتها ونحوه لم يملك إلا العقد الأول فاذا عادت العين لملك الموكل ثانيا لم يملك الوكيل العقد عليها ثانيا بلا إذن متجدد لأن الإذن لم يتناول ذلك وظاهره ولو عادت بفسخ وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أن له العقد ثانيا إن عادت بفسخ وهو أي المأذون له في التجارة من حر وقن مميز في بيع نسيئة وغيره كبعرض كمضارب فيصح لا كوكيل لأن القصد النماء والعبد المشترك لا يصح تصرفه إلا باذن الكل لأن التصرف يقع بمجموع بدنه وقياسه : حرعليه وصيان ولا يصح أن يؤجر مميز أذن له في التجارة حر أو قن نفسه ولا أن يتوكل لغيره لأن كلا منهما عقد على نفسه فلا يملك إلا باذن فيه كتزويجه وبيع نفسه ولأنه يقعده عن مقصود التجارة ولو لم يقيد وليه أو سيده عليه بلا إذن له في التجارة مطلقا لأنه ليس منها وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف قال في تصحيح الفروع : الصواب : الجواز إن رآه مصلحة وإن وكل مأذون له من حر وعبد مميز فكوكيل فله أن يوكل فيما يعجزه أو لا يتولاه مثله دون غيره إلا باذن ومتى عزل سيد قنه بأن منعه من التجارة انعزل وكيله أي وكيل القن ك انعزال وكيل بعزله و كانعزال وكيل مضارب بفسخ رب المال المضاربة لأنه يتصرف لغيره باذنه وتوكيله فرع إذنه فإذا بطل الإذن بطل ما ينبني عليه لا كصبي أذن له وليه أن يتجر بماله ووكل الأصل ثم منعه وليه من التجارة فلا ينعزل وكيله و لا مكاتب أذن له سيده فيما يحتاج إلى اذنه فوكل فيه ثم منعه سيده فلا ينعزل وكيله و لا كمرتهن أذن لراهن في بيع رهن فوكل فيها الراهن ثم رجع المرتهن عن إذنه فلا ينعزل وكيل الراهن لأن كلا من هؤلاء الثلاثة متصرف في ماله لنفسه فلا ينعزل وكيله بتغير الحال فاذا زال المانع فللوكيل التصرف بالإذن الأول ويصح أن يشتري قن مأذون في تجارة من أي قنا يعتق على مالكه أي المشتري لرحم كأخي سيده أو قول أي تعليق كقوله : إن ملكت عبد زيد فهو حر أو أي ويصح أن يشتري المأذون له زوجا له أي لسيده رجلا كان أو امرأة وينفسخ به النكاح و لا يصح أن يشتري العبد المأذون له من مالكه شيئا ولا أن يبيعه مالكه كغير الماذون ولا يسافر بلا إذن سيده لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى من المكاتب ولا يتناول الإذن في التجارة البيع الفاسد ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له كتزويجه وبيعه ماله لإفتقار التصرف إلى الإذن فلا يقوم السكوت مقامه كتصرف أحد المتراهنين في الرهن مع سكوت الآخر وكتصرف الأجنبي ويتعلق جميع دين قن مأذون له إن استدانه لتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا لأنه غر الناس بإذنه له وكذا ما اقترضه ونحوه باذن سيده بذمة سيده لأنه متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه وإمضاء بيع خيار له وفسخه ويثبت الملك له وسواء كان بيد المأذون له مال أولا و يتعلق دين غيره أي غير المأذون له في تجارة بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده برقبته فيفديه سيده بالأقل من الدين أو قيمته أو يبيعه ويعطيه أو يسلمه لرب الدين لفساد تصرفه فأشبه أرش جنايته وإن أعتق رقيق تعلق دينه برقبته لزم سيده فيفديه بأقل الأمرين لأنه فوت رقبته على رب الحق بإعتاقه ومحله أي محل تعلق استدانة غير مأذون برقبته إن تلف ما استدانه وإلا بأن لم يتلف أخذ أي أخذه مالكه حيث أمكن أخذه له لبقاء ملكه عليه لفساد العقد ومتى اشتراه أي العبد رب دين تعلق دينه برقبته أي العبد تحول الدين المتعلق برقبته إلى ثمنه الذي اشتراه به لأنه بدله كقيمته لو أتلف فيخير بائع بين فدائه وأخذ الثمن وبين إعطائه في الدين بعد إحضاره إن كان دينا وإن وجدت شروط المقاصة تقاصا أو بقدر الأقل وباقي الثمن لبائع و إن تعلق الدين بذمته أي العبد بأن أقر به غيرمأذون ولم يصدقه سيده فملكه رب ذلك الدين مطلقا أي بشراء أو هبة أو غيرهما سقط لأن السيد لا يثبت له الدين بذمة عبده أو ملك رب دين من تعلق دينه برقبته بلا عوض بأن ورثه أو وهب له سقط الدين لأنه لا بدل للرقبة يتحول الدين إليه ويصح إقرار مأذون له ولو صغيرا مميزا في قدر ما أذن له فيه لأن مقتضى الإقرار الصحة ترك فيما لم يؤذن له فيه لحق السيد فوجب بقاؤه فيما عداه على مقتضاه وإن حجر عليه أي المأذون له سيده أي منعه من التصرف و بيده أي القن مال ثم أذن له في التجارة فأقر به أي بما بيده من المال المعين صح إقراره لزوال الحجر المانع من الإقرار وكذا حكم مميز حر أذن له وليه ويبطل إذن سيد لرقيقه في تجارة بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق بفتح الباء لأنها تمنع ابتداء الإذن فتمنع استدامته وكباقي العقود الجائزة و لا يبطل إذنه بأباق مأذون له نصا و لا أسر وتدبير و إيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين وغصب لمأذون له لأن هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلا تمنع استدامته وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له لأن الأصل صحة التصرف ولا يعامل صغير لم يعلم الإذن له إلا في مثل ما يعامل مثله فيه و لا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما ككتاب لأنه ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فلم يتناوله الإذن وله أي الرقيق المأذون له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه كصدقة بيسير بلا إسراف في الكل لأنه A كان يجيب دعوة المملوك وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو حذيفة فأمهم وهو يومئذ عبد رواه صالح في مسائله ولجريان عادة التجار به فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن ول رقيق غير مأذون له في تجارة أن يتصدق من قوته بما لا يضر له كرغيف ونحوه كفلس وبيضة لجريان العادة بالمسامحة فيه ولزوجة وكل متصرف في بيت كأجير الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا [ إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ] متفق عليه ولم يذكر إذنا ولأن العادة السماح وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت منه أو يضطرب عرف بأن تكون عادة البعض الإعطاء وعادة آخرين المنع أو يكون رب البيت بخيلا ويشك في رضاه فيهما أي فيما إذا اضطرب عرف أو ما إذا كان بخيلا فيحرم الإعطاء من ماله بلا إذنه لأن الأصل عدم رضاه إذن كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه أي الزوج بالصدقة من ماله فيحرم عليها ومن وجد بما اشترى من قن عيبا فقال القن البائع أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل قوله نصا لأته يدفع عن نفسه ولو صدقه سيده في عدم الإذن له لما تقدم ولأنه يدعي فساد العقد والخصم يدعى صحته