فصل ولولي صغير ومجنون وسفيه .
غير حاكم وأمينه أي الحاكم الأكل لحاجة من مال موليه لقوله تعالى : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رجلا أتى النبي A فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غيرمسرف ] رواه أبو بكر و الحاكم وأمينه لا يأكلان شيئا لإستغنائهما بما لهما في بيت المال فيأكل من يباح له الأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته فإذا كانت كفايته أربعة دراهم وأجرة عمله ثلاثة أو بالعكس لم يأكل إلا الثلاثة لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا فلا يأخذ إلا ما يوجد فيه ولا يلزمه أي الولي عوضه أي ما أكله بيساره لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه عوضه مطلقا كالأجير والمضارب ولظاهر الآية : فإنه تعالى لم يذكرعوضا بخلاف المضطر إلى طعام غيره لاستقرار عوضه في ذمته ومع عدمها أي حاجة ولي صغير ومجنون وسفيه بأن كان غنيا يأكل من مالهم ما فرضه له حاكم فإن لم يفرض له شيئا لم يأكل منه لقوله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف } وعلم منه أن للحاكم فرضه لكن لمصلحة ولناظر وقف ولو لم يحتج أكل منه بمعروف إلحاقا له بعامل الزكاة فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه قال الشيخ تقي الدين : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم ومن فك حجره لعقله ورشده فادعى على وليه تعديا في ماله أو ادعى على وليه موجب ضمان كتفريط أو تبرع ونحوه كدعواه عدم مصلحة في بيع عقار ونحوه فقول ولي أو ادعى الولي وجود ضرورة أو وجود غبطة لبيع عقار فقول ولي أو ادعى الولي وجود تلف أو ادعى قدر نفقة ولو على عقار محجور عليه أو كسوة لمحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه فقول ولي لأنه أمين أشبه المودع ما لم يخالفه أي قول الولي عادة وعزف فيرد للقرينة و يحلف ولي حيث قبل قوله لاحتمال صدق الآخر غير حاكم فلا يحلف مطلقا و لا يقبل قول ولي بجعل في دفع مال بعد رشد أو بعد عقل لأنه قبض المال لمصلحة أشبه المستعير إلا أن يكون الولي متبرعا فيقبل قوله في دفع المال إذن لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع ولا يقبل قول ولي في قدر زمن انفاق بأن قال من انفك حجره : أنفقت على من سنة فقال الولي : بل من سنتين لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل عدم ما يدعيه وليس لزوج حرة رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها للآية وحديث [ يا معشر النساء تصدقن ولومن حليكن ] وكن يتصدقن ويقبل A منهن ولم يستفصل ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا باذن زوجها إذ هو مالك عصمتها ] رواه أبو داود فأجيب عنه بأن شعيبا لم يدرك عبدالله بن عمرو ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهى أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجرعلى زوجها ولا لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله لأن فائدة الحجر جمع المال وإمساكه لا إنفاقه وقيل بلى ولا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله