فصل ويتعلق بحجره أي المفلس .
أحكام أربعة أحدها تعلق حق غرمائه من سأل الحجر وغيره بماله الموجود والحادث بنحو إرث لأنه يباع في ديونهم فتعلقت حقوقهم به كالرهن فلا يصح أن يقر به المفلس عليهم أيا لغرماء ولوكان المفلس صانعا كقصار وحائك وأقر بما في يده من المتاع لأربابه لم يقبل ويباع حيث لا بينة ويقسم ثمنه بين الغرماء ويتبع به بعد فك الحجر عنه أو أي ولا يصح أن يتصرف فيه المفلس بغير تدبير ووصية لأنه لا تأثيرلذلك إلا بعد الموت وخروجه من الثلث وفي المستوعب : وصدقة بيسير والمراد تصرفا مستأنفا كبيع وهبة ووقف وعتق واصداق ونحوه لأنه محجور عليه فيه أشبه الراهن يتصرف في الرهن ولأنه متهم في ذلك فإن كان التصرف غيرمستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الامضاء أو الفسخ فيما اشتراه قبله بشرط الخيار صح لأنه إتمام لتصرف سابق حجره فلم يمنع منه كاسترداد وديعةأودعها قبل حجره ولا يتقيد بالأحظ وتصرفه في ماله قبل الحجرعليه صحيح نصا ولو استغرق دينه جميع ماله لأنه رشيد غير محجور عليه ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه ويحرم إن أضر بغريمه ذكره الآمدي البغدادي ولا يصح أن يبيعه المفلس أي ماله لغرمائه كلهم أو لبعضهم بكل الدين لأنه ممنوع من التصرف فيه فلم يصح بيعه كما لو باعه بأقل من الدين ولأن الحاكم لم يحجرعليه إلا لمنعه من التصرف والقول بصحة البيع يبطله وهذا بخلاف بيع الراهن للمرتهن لأنه لا نظرللحاكم فيه بخلاف مال المفلس لاحتمال غريم غيرهم وعليه فلوتصرف في استيفاء دين أو المسامحة فيه ونحوه بإذن الغرماء لم يصح ونقل المجد في شرحه أن كلام القاضي و ابن عقيل يدل على صحته ونفوذه ويكفر هو أي المفلس بصوم لئلا يضر بغرمائه و يكفر سفيه بصوم لأن اخراجها من ماله يضر به وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له إلا إن فك حجره وقدر على مال يفكر به قبل تكفيره فكموسر لم يحجرعليه قبل لكن يأتي في الظهار أن المعتبر وقت وجوب الكفارة وإن تصرف محجور عليه لفلس في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما كاصداق وضمان صح لأهليته للتصرف والحجز يتعلق بماله لا بذمته ويتبع محجور عليه لفلس به أي بما لزمه في ذمته بعد الحجرعليه بعد فكه أي الحجر لأنه حق عليه منع تعلقه بما له لحق الغرماء السابق عليه فإذا أستوفى فقد زال المعارض وعلبم منه أنه لا يشارك الغرماء وإن جنى محجور عليه لفلس جناية توجب مالا وقصاصا وأختير المال شارك مجنى عليه الغرماء لثبوت حقه على الجاني بغير اختيار المجنى عليه ولم يرض بتأخيره كالجناية قبل الحجز عليه وقدم بالبناء للمفعول من جنى عليه قنه أي المفلس به أي بالقن الجاني لتعلق حقه بعينه كما يقدم على المرتهن وغيره الحكم الثاني أن وجد عين ما باعه للمفلس أو عين ما أقرضه أو عين ما أعطاه له رأس مال سلم فهو أحق بها أو وجد شيئا أجره للمفلس ولو كان المؤجر للمفلس نفسه أي غريم المفلس ولم يمض من مدتها أي الإجارة شيء أي زمن له أجرة فهوأحق به فإن مضى من المدة شيء فلا فسخ تنزيلا للمدة منزلة البيع ومضى بعضها كتلف بعضه وكذا لوأستأجرلعمل معلوم فإن لم يعمل منه شيئا فله الفسخ وإلا فلا أو وجد نحو ذلك كشقص أخذه المفلس منه بالشفعة ولو كان بيعه أو قرضه ونحوه بعد حجره جاهلا به أي الحجر البائع أو المقرض ونحوهما فهو أي واجد عين ماله ممن تقدم أحق بها لحديث أبي هريرة مرفوعا [ من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به ] متفق عليه وبه قال عثمان وعلي قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله A خالفهما وأما من عامله بعد الحجرجاهلا فلأنه معذور وليس مقصرا بعدم السؤال عنه لأن الغالب على الناس عدم الحجر فإن علم بالحجرفلارجوع له فيها لدخوله على بصيرة ويتبع ببدلها بعد فك الحجرعنه وحيث كان ربها أحق بها فإنه يقدم بها ولو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها نصا لعموم الخبر أو أي ولو بدله أي الثمن غريم لرب السلعة فإن بذله المفلس ثم بذله هو لربها فلا فسخ له أو خرجت أي السلعة عن ملك المفلس ببيع أو غيره وعادت لملكه بفسخ أو عقد أو غيرهما كا لو وهبها لولده ثم رجع فيها لعموم الحديث وقرع إن باعها المفلس أي السلعة ثم اشتراها مشتريها منه أو غيره بين البائعين فمن قرع الآخركان أحق بها لأن كلا منهما يصدق عليه أنه أدرك متاعه عند من أفلس ولا مرجح فاحتيج إلى تمييزه بالقرعة ولا تقسم بينهما لئلا يفضي إلى سقوط حقهما من الرجوع فيها فلا يقال : كل من البائعين تعلق استحقاقه بها بل يقال أحدهما أحق بأخذها لا بعينه فيميز بقرعة والمقروع أسوة الغرماء ومن قلنا إنه أحق بمتاعه الذي أدركه له تركه والضرب أسوة الغرماء وإذا ترك أحد البائعين فيما سبق تمثيله تمعين الآخر ولا يحتاج لقرعه وشرط لرجوع من وجد عين ماله عنده ستة شروط كون المفلس حيا إلى أخذها لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن [ النبي A قال أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ] رواه مالك و أبوداود مرسلا ورواه أبوداود مسندا وقال حديث مالك أصح ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه و الشرط الثاني بقاءكل عوضها أي العين في ذمته أي المفلس للخبر ولما في الرجوع في قسط باقي العوض من التشقيص وإضرار المفلس والغرماء لكونه لا يرغب فيه كالرغبة في الكامل و الثالث كون كلها أي السلعة في ملكه أي المفلس فلا رجوع إن تلف بعضها أو بيع أو وقف ونحوه لأن البائع ونحوه إذن لم يدرك متاعه وإنما أدرك بعضه ولا يحصل له بأخذ البعض فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما وسواء رضي بأخذ الباقي بكل الثمن أو بقسطه لفوات الشرط إلا إذا جمع العقد عددا كثوبين فأكثر فيأخذ بائع ونحوه مع تعذر بعضه أي المبيع ونحوه بتلف إحدى العينين أو بعضه ما بقي أي العين السالمة نصا لأن السالم من العينين وجده ربه بعينه فيدخل في عموم الخبر و الرابع : كون السلعة بحالها بأن لم تنقص ماليتها لذهاب صفة من صفاتها مع بقاء عينها بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن جرحا تنقص به قيمته فإن وطئت أو جرح فلا رجوع لذهاب جزء من العين له بدل وهو المهر والأرش منع الرجوع كقطع اليد بخلاف وطء ثيب بلا حمل وهزال ونسيان صنعة و بأن لم تختلط بغير متميز فإن خلط زيت بزيت ونحوه فلا رجوع لأنه لم يجد عين ماله بخلاف خلط بر بحمص فلا أثر له و بأن لم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق أي جعله خبزا وجعل دهن كزيت صابونا وشريط ابرا ونحوه أو قطع ثوب قميصا ونحوه فإن جعل كذلك فلا رجوع لما تقدم و الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق كشفعة فإن تعلق بها حق شفعة فلا رجوع لسبق حق شفيع لأنه ثبت بالبيع وحق البائع ثبت بالحجر والسابق أولى و كB جناية فإن كان قنا فجنى على المفلس أو غيره ذكره في شرحه فلا رجوع لربه فيه لأن الرهن يمنعه وحق الجناية مقدم غليه فأولى أن يمنع و كB رهن فإن رهنه فلا يصح لربه رجوع فيه لأن المفلس عقد عليه قبل الحجرعقدا منع به نفسه من التصرف فيه فمنع باذله الرجوع فيه كالهبة ولأن رجوعه اضرار بالمرتهن ولا يزال الضرر بالضرر فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن بيع كله ورد باقي ثمنه في المقسم وإن بيع بعضه لوفاء الدين فباقية بين الغرماء وإن أسقطه أي الحق ربه كاسقاط الشفيع شفعته وولى الجناية أرشها ورد المرتهنا الرهن فكما لو لم يتعلق بالعين حق فلربها أخذها لوجد أنهابعينها خالية من تعلق حق غيره بها و السادس كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة ككتابة وتجارة ونحوهما وتجدد حمل في بهيمة فإن زادت كذلك فلا رجوع لأن الزيادة للمفلس لحدوثها في ملكه فلم يستحق رب العين أخذها منه كالحاصلة بفعله ولأنها لم تصل إليه من البائع فلم يستحق أخذها منه كغيرها من أمواله ويفارق الرد بالعيب لأنه من المشتري فقد رضي بإسقاط حقه من الزيادة والخبر محمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد لتعلق حق الغرماء بالزيادة و لا يمنع الحمل الرجوع إن ولدت البهيمة عند المفلس لأنه زيادة منفصلة ككسب .
العبد وظاهركلامه كأكثر الأصحاب أنه لا يشترط حياة رب السلعة إلى أخذها فتقوم ورثته مقامة في الرجوع وخالف فيه بهع وتبعهم في الاقناع ويصح رجوعه أي المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه بقول كرجعت في متاعي أو أخذته أو استرجعته أو فسخت البيع إن كان مبيعا ولو متراخيا كرجوع أب في هبة فلا يحصل رجوعه بفعل كأخذه العين ولونوى به الرجوع بلا حاكم لثبوته بالنص كفسخ المعتقة وهو أي رجوع من أدرك متاعه عند المفلس فسخ أي كالفسخ وقد لا يكون ثم عقد يفسخ كاسترجاع زوج الصداق إذا انفسخ النكاح على وجه يسقطه قبل فلس المرأة وكانت باعته ونحوه ثم عاد إليها وإلا فسيرجع إلى ملكه قهرا حيث استمر في ملكها بصفته و لا يحتاج الفسخ إلى معرفة مرجوع فيه ولا يحتاج إلى قدرة مفلس على تسليم له لأنه ليس ببيع فلو رجع فيمن أبق صح رجوعه وصار الأبق له أي الراجع فإن قدر الراجع على الآبق أخذه وإن عجز عنه أو تلف بموت أو غيره ف هو من ماله أي الراجع لدخوله في ملكه بالرجوع وإن بان تلفه حين رجع بأن تبين موته قبل رجوعه بطل استرجاعه أي ظهر بطلانه لفوات محل الفسخ ويضرب له بالثمن مع الغرماء وإن رجع في شيء اشتبه بغيره بأن رجع في عبد مثلا وله عبيد واختلف المفلس وربه فيه قدم تعيين مفلس لأنه ينكردعوى استحقاق الراجع والأصل عدمه ومن رجع أي أراد الرجوع فما أي مبيع ثمنه مؤجل أو في صيد وهو أي الراجع محرم لم يأخذه أي ما ثمنه مؤجل قبل حلوله قال أحمد : يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه فيختار الفسخ أو الترك فلا يباع في الديون الحالة لتعلق حق الباخ بعينه ولا يأخذ المحرم الصيد حال إحرامه لأن الرجوع فيه تمليك له ولا يجوز مع الإحرام كشرائه له فإن كان البائع حلالا والمفلس محرما لم يمنع بأئعه أخذه لأن المانع غيرموجود فيه ولا يمنعه أي الرجوع نقص سلعة كهزال ونسيان صنعة وفرض وجنون وتزويج أمة ونحوه لأنه لا يخرجه عن كونه عين ماله ومتى أخذه ناقصا فلا شيء له غيره وإلا ضرب بثمنه مع الغرماء و لا يمنعه ضبغ ثوب أو قصره أولت سويق بدهن لبقاء العين قائمة مشاهدة لم يتغير إسمها ويكون المفلس شريكا لصاحب الثوب والسويق بما زاد عن قيمتها ما لم ينقص الثوب بهما أي بالصبغ والقصارة فإن نقصت قيمته لم يرجع لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض ورد هذا التعليل في المغني بأنه نقص صفة فلا يمنع الرجوع كنسيان صنعه وهزال ولا رجوع في ضبغ به ولا ضبغ زيت لت به ولا مسامير سمر بها بابا ولا حجر بنى عليه ولاخشب سقف به سواء كان الصبغ مع الغرماء والمفلس شريك بزيادة الصبغ ولا يمنعه زيادة منفصلة كثمرة وكسب وولد نقص بها المبيع او لم ينقص إذا كان نقص صفة لوجدانه عين ماله لم تنقص عينها ولم يتغير اسمها وهي أي الزيادة لبائع نصا في ولد الجارية ونتاج الدابة واختاره أبو بكر وغيره وظهر في التنقيح رواية كونها أي الزيادة المنفصلة لمفلس قال : وعنه لمفلس وهو أظهر انتهى واختاره ابن حامد وغيره وصححه في المغنى والشرح وجزم به في الوجيز قال في المغنى : يحمل كلام أحمد على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين ولهذا خصر هذين بالذكر قال ولا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف لظهوره قلت : ويؤيده حديث الخراج بالضمان ولا يمنع رجوعه غرس أرض أو بناء فيها لإدراكه متاعه بعينه كالثوب اذا صبغ وكذا زرع أرض ويبقى إلى حصلاه بلا أجرة فإن رجع رب أرض فيها قبل قلع غراس وبناء واختاره أي القلع ويسوى حفرا وكذا لو اشترى غرسا وغرسه في أرضه أو أرض اشتراها من آخرثم أفلس بخلاف من وجد عين ماله ناقصة فرجع فيها فإنه لا يرجع في النقص لأن النقص كان في ملك المفلس وهنا حدث بعد الرجوع في العين فلهذا ضمنوه ويضرب بالنقص مع الغرماء ولمفلس مع الغرماء القلع لغرس وبناء ويشاركهم آخذ لأرضه بالنقص أي بأرش نقصها بالقلع لأنه نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه فإن أبوه أي أبى المفلس والغرماء القلع لم يجبروا عليه لوضعه بحق وحينئذ فلاخذ أرضه القلع للغراس أو البناء وضمان نقصه أو أخذ غرس أو بناء بقيمته لحصوله في ملكه بحق كالمعير والمؤجر فإن أباهما أي أبى من يريد الرجوع في الأرض القلع مع ضمان النقص وأخذ الغراس أو البناءبقيمته أيضا أي مع إباء المفلس والغرماء القلع سقط حقه في الرجوع لأنه ضرر على المفلس وعلى الغرماء ولا يزال الضرر بالضرر وفرق بين الثوب إذا صبغ حيث يرجع رب الدين به ويكون شريكا للمفلس بزيادة الصبغ وبين الأرض إذاغرست أو بنيت حيث سقط رجوعه بالجاء ما سبق بأن الصبغ يتفرق في الثوب فيصيركالصفة فيه بخلاف الغراس والبناء فإنهما أعيان متميزة وأصلان في أنفسهما والثوب لا يراد للإبقاء بخلاف الغراس والبناء في الأرض وإن مات بائع حال كونه مدينا فمشتر أحق بمبيعه ولو قبل قبضه نصا لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف فلا يملك أحد منازعته فيه كما لولم يمت بائعه مدينا وإن مات المشتري مفلسا والسلعة بيد البائع فهو أسوة الغرماء يضرب له معهم بالثمن إن لم يكن أخذه وتقدم أنه كان حين البيع معسرا فله الفسخ الحكم الثالث أن يلزم الحاكم قسم ماله أي المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه و أنه يلزمه بيع ما ليس من جنسه أي الدين بنقد البلد أو غالبه رواجا أو الأصلح الذي من جنس الدين كما نقدم في بيع الرهن في سوقه أو غيره أي غيرسوقه بثمن مثله أي المبيع المستقر في وقته أو كثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغبا وقسمه أي الثمن فورا حال من قسم وبيع لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه ؟ وتأخيره مطل وظلم للغرماء [ ولما حجر A على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه ] ولفعل عمر ولاحتياجه إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله فيه كالسفيه ولا يجوز بيعه بدون ثمن مثله لأنه محجور عليه في ماله فلا يتصرف له فيه إلا بما فيه حظ كمال السقيه وسن إحضاره أي المفلس عند بيع ماله ليضبط الثمن ولأنه أعرف بالجيد من متاعه فيتكلم عليه ولأنه أطيب لنفسه ووكيله كهو ولا يشرط استئذانه بل يسن مع احضار غرمائه عند بيع لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة وربما وجد أحدهم عين ماله أو رغب في شىء فزاد في ثمنه و سن بيع كل شىء في سوقه لأنه أكثر لطلابه وأحوط و سن أن يبدأ بأقله أي المال بقاء كبطيخ وفاكهة لأن إبقاءه اضاعة له و بB أكثره كلفة كالحيوان لاحتياج بقاءه إلى مؤنة وهو معرض للتلف وعهدة مبيع ظهرمستحقا على مفلس فقط ذكره في الشرح ويجب ترك الحاكم للمفلس من ماله ما يحتاجه من مسكن وخادم صالح لمثله لأنه لا غنى له عنه فلم يبع في دينه كقوته وثيابه مالم يكونا أي المسكن والخادم عين مال غريم فله أخذهما للخبر ولأن حقه تعلق بالعين فكان أقوى سببا من المفلس ويشتري للمفلس بدلهما أو يترك له من ماله بدلهما دفعا لحاجته ويبذل أعلى مما يصلح لمثله من مسكن وخادم وثوب وغيرها بصالح لمثله لأنه أحظ للمفلس والغرماء و يجب أن .
يترك للمفلس أيضا ما أي شيء من ماله ليتجر به ان كان تاجرا أو يترك له آلة تحرف ان كان ذا صنعة قال أحمد في رواية الميموني : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي ويجب له أي المفلس ولعياله من زوجة وولد ونحوه أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت بمعروف ويكفن في ثلاثةأثواب وقدم في الرعاية في واحد من مفلس أو واحد ممن تلزمه نفقته غير زوجة من ماله حتى يقسم ماله لأن ملكه باق عليه قبل القسمة وأجرة مناد ونحوه ككيال ووزان وحمال وحافظ لم يتبرع واحد بعمله من المال لأنه حق على المفلس لأنه طريق لوفاء دينه متعلق بالمال فكان منه كحمل الغنيمة وإن عينا أي المفلس والغريم واحدا كان أو جماعة مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون عين راهن ومرتهن له مناديا لأن للحاكم نظرا في بيع مال المفلس لاحتمال ظهور غريم بخلاف المرهون فإن أختلف تعيينهما بإن عين المفلس زيدا والغريم عمرا مثلا وكل منهما ثقة ضمنهما حاكم أن تبرعا بعملهما لأنه أسكن لقلب كل منهم من غير ضرر على أحد وإلا بأن لم يتبرعا ولا أحدهما قدم الحاكم من شاء منهما فإن تطوع أحدهما قدم لأنه أوفر ويبدأ بالبناء للمفعول أي يبدأ الحاكم في قسم ماله بمن جنى عليه حراكان أو قنا قن المفلس لتعلق حقه بين الجاني بحيث يفوت بفواته بخلاف من جنى عليه المفلس فإنه أسوة الغرماء لتعلق حقه بذمته فيعطى بالبناء للمفعول ولي الجناية الأقل من ثمنه أي الجاني أو الأقل من الأرش فإن كان ثمنه عشرة وأرش الجناية أثنى عشرأعطي العشرة لتعلق حقه بعينه فقط وان كان بالعكس أعطى أيضا العشرة لأنه لا يستحق إلا أرش الجناية ويرد الباقي للمقسم مالم تكن الجناية بإذن سيده أو أمره فعليه أرش الجناية كله ويضرب مع الغرماء فيختص هو الجاني لأن العبد إذن كالآلة ثم يبدأ بمن عنده رهن لازم من الغرماء فيختص أي يخصه الحاكم بثمنه ان كان بقدر دينه أو أقل لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف بقية الغرماء فإن بقي للمرتهن دين بعد ثمن الرهن حاصص المرتهن الغرماء بالباقي لمساواته لهم فيه وإن فضل عنه أي الدين شيء من ثمن الرهن رد الفاضل على المال لأنه انفك من الرهن بالوفاء فصار كسائر مال المفلس ثم يبدأ بمن له عين مال قبل حجرعليه فيأخذها بشروطه المتقدمة أو كان استأجر عينا كعبد ودار من مفلس قبل حجرعليه فيأخذهما لاستيفاء نفعها مدة اجارتها لتعلق حقه بالعين والمنفعة وهي مملوكة له في تلك المدة فإن اتفق الغرماء مع المفلس على بيعها بيعت وإلاجارة بحالها وان طلب بعضهم البيع في الحال وبعضهم التأخيرالى انقضاء المدة قدم من طلب البيع في الحال وان بطلت الإجارة في أول المدة وقبل دخولها ضرب له بما عجله من الأجرة وفي أثناء المدة لنحوموت العبد أو انهدام الدار ضرب له أي المستأجر بما بقي له من أجرة عجلها كما لو استأجردابته أو عبده لعمل معلوم في الذمة ثم ماتا ثم يقسم الحاكم الباقي من المال على قدر ديون من بقي من غرمائه تسوية لهم ومراعاة لكمية حقوقهم فإن قضى حاكم أو مفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يصح اختصاصهم دونه وإن كان فيهم من دينه غيرنقد ولم يكن في ماله من جنسه ولم يرضى بأخذ عوضه نقدا اشترى له بحصته من النقدمن جنس دينه كدين سلم ولا يلزمهما أي الغرماء الحاضرين بيان أن لا غريم سواهم بخلاف من أثبت أنه وارث خاص لأنه مع كون الأصل عدم الغريم لا يحتمل أن يقبض أحدهم فوق حقه بخلاف الوارث فإنه يحتمل أخذه ملك غيره فاحتيط بزيادة استظهار ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه أي بقدر حصته لأنه لو كان حاضرا لقاسمهم فيقاسم إذا ظهركغريم الميت يظهر بعد قسم ماله ولم تنقض القسمة لأنهم لم يأخذوا زائدا على حقهم وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم قال في الفروع : وظاهر كلامهم يرجع على من أنفق ما قبضه بحصته وفي فتاوى الموفق : لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن طالبا جميعا اشتركا وإن طالب أحدهما اختص به لإختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله ومراده أي الموفق ولم يطالب أصلا وإلا شاركه مالم يقبضه ومن دينه مؤجل من الغرماء لا يحل نصا فلا يشارك ذوي الديون الحالة لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائرحقوقه ولا يوجب الفلس حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه كالإغماء ولا يوقف من مال مفلس له أي لمن دينه مؤجل ولا يرجع على الغرماء بشيء إذا حل دينه لعدم ملكه المطالبة به حين القسمة وكذا من تجدد له دين بعد القسمة بجناية ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل أي كل المال المقسوم كدين تجدد على المفلس بجناية قبل القسمة و يشارك من حل دينه في أثنائها أي القسمة فما بقي من مال المفلس دون ما قسم ويضرب له أي للذي حل دينه في أثناء القسمة بكل دينه الذي حل و يضرب لغيره أي من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل ببقيته أي بقية دينه و يشارك مجنى عليه من مفلس غرماءه قبل حجر وبعده قبل قسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية لثبوت حق المجني عليه بغير اختياره ولم يرض بتأخيره فإن أوجبت الجناية قصاصا فعفا وليها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك أيضا لثبوت سببه بغير اختياره أشبه مالو أوجبت المال ولا يحل دين بجنون مؤجل كاغماء ولا موت لحديث من ترك حقا أو مالا فلورثته والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته أن وثق ورثته رب الدين أو وثق أجنبي رب الدين الأقل من الدين أو التركة فإن لم يوثق بذلك حل لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق فلوضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر قال الشيخ تقي الدين في الأجرة المؤجلة : لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء وان قلنا يحل الدين لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم وإن مات من عليه حال ومؤجل والتركة بقدر الحال أو أقل فإن لم توثق المؤجل حل واشتركا وان وثق الورثة أو أجنبي لم يترك لرب المؤجل شيء ويختص بها أي التركة رب دين حال ويوفي رب المؤجل إذا حل من الوثيقة فإن تعذر توثق أي لم يوثق وارث حل لما تقدم أو لم يكن لميت وارث معين حل المؤجل ولو ضمنه الإمام للغرماء لئلايضيع وليس لضامن إذا مات مضمون مطالبة رب حق بقبضه أي الدين المضمون فيه من تركة مضمون عنه ليبرأ الضامن أو أن يبرئه أي الضامن من الضمان كما لو لم يمت الأصيل ولا يمنع دين لله أو لآدمي على ميت يحيط بالتركة أولا انتقالها إلى ملك ورثة لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله فيصح تصرف ورثة في تركة بنحو بيع ويلزمهم الدين فإن تعذر وفاؤه فسخ العقد كما لو باع السيد عبده الجانى ويلزم الحاكم اجبار مفلس محترف أي ذي حرفة كحداد وحائك على الكسب أو إيجار نفسه في حرفة يحسنها لبقية دينه وان كان له صنائع أجبرعلى إيجار نفسه فما يليق به من صنائعه ل يوفي بقية دينه بعد قسمة ما وجد من ماله لحديث سرق [ وكان سرق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس وركبته الديون ولم يكن له مال وراءه فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة ] ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذا في وفاء الدين بها والإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كالبيع و ك إجارة وقف وأم ولد يستغني عنهما ولا يعارضه قوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } لعدم دخوله فيها لأنه في حكم الأغنياء في حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب نفقة قريبه عليه وحديث مسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فقضية عين ولم يثبت أنه كان لذلك المدين حرفة يتكسب بها ما يفضل عن نفقته ودعوى نسخ حديث سرق لا دليل عليها إذ لم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شرعنا وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير وقول مشتريه أعتقه أي من حقي عليه ولذلك قال فأعتقوه أي الغرماء وهم لا يملكون الا الدين عليه مع بقاء الحجر عليه أي المفلس المؤجرنفسه أو وقفه أو أم ولده لقضائها أي بقية الدين و لا تجبر أمرأة مفلسة على نكاح ولو رغب فيها بما توفي به دينها به لأنه يترتب عليها بالنكاح ما قد تعجز عنه ولا يجبر من لزمه حج أوكفارة لو احترف أو أجرنفسه على أن يحصل من خرفته ما يحج به أو يكفر ولا على إيجار نفسه لذلك لأن ماله لا يباع فيه ولا تجري فيه المنافع مجرى الأعيان ويحرم اجبار مدين مفلس أو غيره على قبول هبة و قبول صدقة و قبول وصية لما فيه من ضرر تحمل المنة بخلافه على الصنعة ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذن لفظي أو عرفي ولا غير المدين وفاء دينه مع امتناعه و يحرم اجباره على تزويج أم ولد ليوفي بمهرها دينه ولولم يكن يطؤها لأنه يحرمها عليه بالنكاح ويعلق حق الزوج بها و يحرم اجباره على خلع زوجته على عوض يوفي منه دينه لأنه يحرمها عليه وقد يكون له إليها ميل و لا يجبرعلى رد مبيع لعيب أو خيار شرط ونحوه و لا على امضائه ولو كان فيه حظ لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر فلا يحجر عليه فيه و لا يجبر على أخذ دية عن قود وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص فان أقتص فلا شيء للغرماء وان عفا على مال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء و لا يجبر على نحوه أي ما تقدم كطلاق زوجة بذلت له عوة حا ليطلقها عليه ويوفي به دينه أو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه أو ادعى المفلس على من أنكره وبذل له مالا لئلا يحلفه وينفك حجره أي المفلس بوفاء دينه لزوال المعنى الذي شرع له الحجر والحكم يدور مع علته وصح الحكم بفكه أي الحجر مع بقاء بعض الدين لان حكمه يفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الاصلح من بقاء الحجر وفكه وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء الدين بدون حكم لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به لاحتياجه إلى نظر واجتهاد فلو طلبوا أي غرماء من فك حجره إعادته عليه لما بقي من دينهم لم يجبهم الحاكم لأنه لم ينفك حجره حتى لم يبق له شيء فإن ادعوا أن يبده مالا وبينوا سببه سأله الحاكم عنه فإن أنكرحلف وخلي سبيله وأن أقر وقال : لفلان وأنا وكيله أو عامله سأله الحاكم ان حضر فإن صدقه فلان فله بيمينه وإن أنكره أعيد الحجر بطلبهم وإن كان المقر له غائبا أقر بيد المفلس إلى أن يحضر ويسأل وان أدان من فك حجره وعليه بقية دين فحجر عليه ولو بطلب أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر تشارك غرماء الحجر الأول و غرماء الحجر الثاني في ماله الموجود إذن لتساويهم في ثبوت حقوقهم في ذمته كغرماء الميت إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها ومن فلس بالبناء للمفعول ثم أدان لم يحبس نصا لوضوح أمره وإن أبى مفلس أو أبى وارث الحلف مع شاهد له أي المفلس أو الوارث بحق فليس لغرماء المفلس أو الميت الحلف لإثباتهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له فلم يجزكالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به ولا يجبر المفلس ولا الوارث على الحلف لانا لا نعلم صدق الشاهد فإن حلف ثبت المال وتعلق به حق الغرماء الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه أي المفلس لقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وهو خبر بمعنى .
الأمر أي فأنظروه الى ميسرته ولحديث خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وروي لا سبيل لكم عليه فمن أقرضه أي المفلس شيئا أو باعه شيئا لم يملك طلبه ببدل القرض أوثمن المبيع لأنه الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شىء معه حتى ينفك حجره لتعلق حق غرمائه حال الحجر بعين ماله وإن وجد من أقرضه أو باعه عين ماله فله الرجوع بها ان جهل الحجرعليه وإلا فلا وتقدم