فصل وان قضاه أي الدين ضامن أو أحال .
ضامن رب دين به ولم ينو ضامن رجوعا على مضمون عنه بما قضاه أو أحال به عنه لم يرجع لأنه متطوع سواء ضمن بإذنه أو لا وإن نواه أي الرجوع ضامن رجع على مضمون عنه سواء كان الضمان أو القضاة أو الحوالة بإذن مضمون عنه أولا لأنه قضاء مبرىء من دين واجب فكان من ضمان من هوعليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه ولو لم يأذن مضمون عنه في ضمان ولا قضاء لما سبق وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي A مع علمهما أنه لم يترك وفاء والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع وحيث رجع ضامن فB بالأقل مما قضى ضامن ولو كان ما قضاه به قيمة عرض عوضه الضامن به أي الدين أو قدر الدين فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية أو عوضه عنه عرضا قيمته ثمانية أو بالعكس رجع بالثمانية لأنه إن كان المقضى أقل فإنما يرجع بما غرم ولهذا لوأبرأه غريمه لم يرجع بشيء وإن كان الأقل الدين فالزائد غيرلازم للمضمون فالضامن متبرع به وكذا في الرجوع وعدمه كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا و لا يرجع مؤد عن غيره زكاة ونحوها مما يفتقر إلى نية ككفارة لأنها لا تجزى بغيرنية ممن هي عليه لكن يرجع ضامن الضامن عليه أي الضامن للأصيل وهو أي الضامن للأصيل يرجع على الأصيل المضمون عنه وان أحال رب الدين به على الضامن توجه أن يقال : للضامن طلب مضمون عنه بمجرد الحوالة لأنها كالإستيفاء منه فإن مات الضامن قبل اداء المحتال عليه ولم يخلف تركة وطالب المحتال ورثته فلهم أن يطلبوا من الأصيل ويدفعوا ولهم الدفع عن أنفسهم لعدم لزوم الدين لهم فيرفع المحتال الأمر للحاكم ليأخذ من الأصيل ويدفع للمحتال وكذا إذا أدى ضامن الضامن ومات الضامن قبل أدائه إلى ضامنه ولم يترك شيئا ذكره ابن نصر الله يحثا وإن أنكر مقضي القضاء أي أنكر رب الدين أخذه من نحو ضامن وحلف رب الحق لم يرجع مدعي القضاء على مدين لعدم براءته بهذا القضاء ولو صدقه مدين على دفع الدين لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه إلا إن ثبت القضاء ببينة أو حضره أي القضاء مضمون عنه لأنه المفرط بترك الإشهاد أو أشهد دافع الدين ومات شهوده أو غاب شهوده وصدقه أي الدافع مدين على حضوره أو غيبة شهوده أو موتهم لأنه لم يفرط وليس الموت أو الغيبة من فعله فإن لم يصدقه مدين على أنه حضر أوأنه أشهد من مات أوغاب فقول مدين لأن الأصل مجه ومتى أنكرمقضى القضاء وحلف ورجع فاستوفى من الضامن ثانية رجع على مضمون بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا وإن اعترف مضمون له بالقضاء وأنكر مضمون عنه لم يسمع انكاره لاعتراف رب الحق بأن الذي له صار للضامن فوجب قبول قوله لأنه إقرار على نفسه ومن أرسل آخر إلى من له أي المرسل عنده أي المرسل إليه مال لأخذ دينار من المال فأخذ الرسول من المرسل إليه أكثر من دينار ضمنه أي المأخوذ مرسل لأنه المسلط للرسول ورجع مرسل به أي المأخوذ على رسوله لتعديه بأخذه وفي الاقناع وغيره يضمنه باعث ويصح ضمان الحال مؤجلا نصا لحديث ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل والحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا وتأجل ويجوز تخالف ما في الذمتين وعلى هذا فلوكان الدين مؤجلا إلى شهر وضمنه الى شهرين لم يطالب قبل مضيهما وإن ضمن الدين المؤجل حالا لم يلزمه أداؤه قبل أجله لأنه فرع المضمون عنه فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه كما أن المضمون لو ألزم نفسه تعجيل المؤجل لم يلزمه تعجيله وإن عجله أي المؤجل ضامن لم يرجع ضامن على مضمون عنه حتى يحل الدين لأن ضمانه لا يغيره عن تأجيله وإن إذنه مضمون عنه بتعجيله ففعل فله الرجوع عليه لأنه أدخل الضرر على نفسه ولا يحل دين مؤجل بموت مضمون عنه ولا بموت ضامن لأن التأجيل من حقوق الميت فلم يبطل بموته كسائرحقوقه ومحله إن وثق الورثة قاله في شرحه ومن ضمن أو كفل شخصا ثم قال : لم يكن عليه أي المضمون أو المكفول حق للمضمون أو المكفول له صدق خصمه أي المضمون أو المكفول له لادعائه الصحة بيمينه لاحتمال صدق دعواه فإن نكل مضمون أو مكفول له قضى عليه ببراءة الضمين والأصيل