فصل وإن اختلفا .
أي الراهن والمرتهن في أنه أي الرهن عصيرأو خمر في عقد شرط فيه رهنه بأن باعه بثمن مؤجل وشرط أن يرهنه به هذا العصير وقبضه ثم علمه خمرا فقال مشتر : أقبضتك عصيرا وتخمر عندك فلا فسخ لك لأني وفيتك بالشرط وقال بائع : كان تخمر قبل قبض فلي الفسخ للشرط فقول راهن أي مشتر لأن الأصل السلامة أو اختلفا في رد رهن بأن ادعاه مرتهن وأنكره راهن فقوله لأن الأصل عدمه والمرتهن قبض الرهن لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كمستعير ومستأجر أو اختلفا في عينه أي الرهن بان قال : رهنتك هذا العبد فقال : بل هذه الجارية فقول راهن بيمينه أنه ما رهنه الجارية وخرج العبد أيضا من الرهن لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه أو اختلفا في قدره بان قال : رهنتك هذا العبد فقال مرتهن : بل هو وهذا الآخر فقول راهن بيمينه لأنه منكر أو اختلفا في قدر دين به كأن يقول راهن : رهنتك بألف فقال مرتهن : بألفين فقول راهن بيمينه لما تقدم ولو وافق قول مرتهن الدين أو اختلفا في قبضه أي الرهن وليس الرهن بيد مرتهن عند اختلاف فقول راهن بيمينه لأن الأصل عدمه وإن كان بيد مرتهن فقوله بيمينه لأن الظاهر معه ولوكان الدين ألفين أحدهما حال والآخرمؤجل وقال الراهن : هو رهن بالمؤجك وقال المرتهن بل بالحال فقول راهن لأنه يقبل قوله في أصل الرهن فكذا في صفته وإن قال رهنيك ما بيدك بألف فقال بعتنيه بها أو قال بعتكه بها أو قال رهنتنيه بها حلف كل على نفي ما ادعى عليه وأخذ راهن رهنه وبقي الألف بلا رهن و إن قال من بيده رهن لربه أرسلت زيدا ليرهنه بعشرين وقبضها زيد وصدقه أي المرتهن زيد أنه قبض منه العشرين وأنه سلمها لرب الرهن قبل قول الراهن الذي أرسل زيدا بيمينه أنه لم يرسل زيدا ليرهنه إلا بعشرة ولم يقبض سواها فإذا حلف برىء من العشرة ويغرمها الرسول للمرتهن إن صدق زيد راهنا حلف زيد أنه ما رهنه إلا بعشرة ولا قبض إلا عشرة ولا يمين على راهن لأن الدعوى على غيره فإذا حلف زيد برئا معا وإن نكل غرم العشرة المختلف فيها ولا يرجع بها على أحد وإن عدم الرسول حلف راهن أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة ولا قبض أكثرمنها ويبقى الرهن بها وإن أقر راهن بعد لزومه أي الرهن بوطء مرهونة قبل رهنها حتى يترتب عليه أنها صارت أم ولد إن كانت حاملا قبل على نفسه أو أقر أن الراهن جنى قبل رهنه أو رهو مرهون أو أنه كان باعه قبل رهنه أو أنه كان غصبه قبل على نفسه لأنه لا عذر له كما لوأقر بدين و لا يقبل اقراره بذلك على مرتهن أنكره لأنه متهم في حق مرتهن واقرار الإنسان على غيره غير مقبول ثم إن أنكر ولي الجناية أيضا لم يلتفت إلى قول راهن وإن صدقه لزمه أرشها إن كان موسرا لحيلولته بين المجني عليه والجاني برهنه كما لو قتله وإن كان معسرا تعلق برقبة الجاني إذا انفك الرهن وكذا يأخذ مشتر ومغصوب منه الرهن إذا انفك لزوال المعارض وعلى مرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك فإن نكل قفر عليه ببطلان الرهن وسلم لمقر له به ولمرتهن ركوب حيوان مرهون كفرس وبعير بقدر نفقته و له حلبه واسترضاع أمة بقدر نفقته متحريا للعدل نصا لحديث البخاري وغيره عن أبى هريرة مرفوعا [ الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ] ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه لأنا نقول النماء للراهن لكن للمرتهن ولاية صرف ذلك لنفقة لرهن لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان وللمرتهن فيه حق فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إن أنفق بنية الرجوع وإلا لم ينتفع به ولا ينهكه أي المركوب والمحلوب بالركوب والحلب نصا لانه اضرار به بلا إذن راهن يتنازعه ركوب وحلب واسترضاع أي للمرتهن فعلها بلا إذن راهن ولو كان حاضرا ولم يمتنع من النفقة عليه لأنه مأذون فيه شرعا فإن كان الرهن غيرمركوب ولا محلوب كعبد وثورلم يجزلمرتهن أن ينتفع به بقدرنفقته نصا لإقتضاء القياس أن لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخبر ويبيع مرتهن فضل لبن مرهون بإذن راهن لأنه ملكه وإلا يأذن لامتناعه أو غيبته فحاكم لقيامه مقامه ويرجع مرتهن بفضل نفقته عن ركوب وحلب واسترضاع على راهن بنية رجوع وظاهره وإن لم يرجع في غيرها و لمرتهن أن ينتفع به أي بالرهن بإذن راهن مجانا بلا عوض وله أن ينتفع به بعوض ولو بمحاباة لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم لجره النفع ويصير الرهن المأذون في استعماله مجانا مضمونا بالانتفاع به لصيرورته عارية وظاهره لا يصيرمضمونا قبل الانتفاع به وإن أنفق مرتهن عليه أي الرهن ليرجع على راهن بلا إذن راهن متعلق بأنفق وأمكن استنذانه ف المنفق متبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان لأن الرجوع فيه معنى المعارضة وإن تعذر استئذانه لتواريه أو غيبته ونحوها وأنفق بنية رجوع رجع أي فله الرجوع على راهن بالأقل مما أنفق على رهن أو نفقة مثله ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه أو لم يشهد أنه ينفق ليرجع على ربه لاحتياجه الى الإنفاق لحراسة حقه أشبه مالوعجز عن استئذان الحاكم و حيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أحدهما بإذن الآخر إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك كرهن فيما سبق تفصيله وإن مات قن فكفنه فكذلك ذكره في الهداية وغيرها وإن عمر مرتهن الرهن كدار انهدمت رجع معمر بآلته فقط لأنها ملكه و لا يرجع بما يحفظ به مالية الدار كثمن ماء ورماد وطين ونوزه وجص وأجرة معمرين إلا بإذن مالكها لعدم وجوب عمارتها عليه بخلاف نفقة الحيوان لحرمته وعدم بقائه بدونها