فصل ويصح جعل رهن بيد عدل .
يعني جائز التصرف من مسلم أو كافرعدل أو فاسق ذكر أو أنثى لأنه توكيل في قبض في عقد فجازكغيره فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن بخلاف صبي وعبد بلا إذن سيده ومكاتب بلا جعل وإن شرط جعل رهن بيد كثر من عدل كاثنين أو ثلاثة جاز فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ولم ينفرد واحد منهم بحفظه لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط كالإيصاء لعدد وتوكيله ولا ينقل رهن عن يد من شرط كونه بيده مع بقاء حاله أي أمانته إلا باتفاق راهن ومرتهن لأن الحق لا يعدوهما وللمشروط جعله تحت يده رده على راهن ومرتهن لتطوعا بالحفظ .
وعليهما قبوله منه فان امتنعا أجبرا فان تغيبا نصب حاكم أمينا يقبضه لهما لولايته على ممتنع من حق عليه وإن لم يجد حاكما وتركه عند عدل آخرلم يضمن وإن لم يمتنعا ودفعه عدل أو حاكم إلى آخر ضمنه دافع وقابض آخر وإن غاب متراهنان وأراد المشروط جعله عنده رده فإن كان له عذر كسفر ومرض دفعه إلى حاكم فيقضبه منه أو ينصب له عدلا فإن لم يجد حاكما أودعه ثقة وإن لم يكن له عذر إوغيبتهما مسافة قصر قبضه حاكم فإن لم يجده دفعه الى عدل وإن غابا دون المسافة فكحاضرين وإن غاب أحدهما فكما لو غابا ولا يملك العدل رده إلى أحدهما بغير إذن الآخر سواء امتنع أو سكت لأنه تضييع لحظ الآخر فإن فعل أي رده لأحدهما بلا إذن الآخر وفات الرهن على الآخر ضمن العدل حق الآخر من المتراهنين لأنه فوته عليه أشبه مالو أتلفه وإن لم يفت رده الدافع إلى يد نفسه ليوصل الحق لمستحقه ويضمنه أي الرهن مرتهن بغصبه من العدل لتعديه عليه ويزول الغصب والضمان برده إلى العدل لنيابة يده عن يد مالكه كما لورده لمالكه و لا يزول حكم ضمانه برد رهن من سفر لم يأذن فيه راهن ممن هو بيده من عدل أو مرتهن أي لو سافر أحدهما بالرهن بلا إذن مالكه صار ضامنا له فإن عاد من سفره لم يزل ضمانه بمجرد عوده ولا بزوال تعديه على الرهن كما لو لبس المرهون لا لمصلحته ثم خلعه لزوال استئمانه فلم يعد يفعله مع بقائه بيده فإن رده لمالكه ثم أعاده له زال الضمان وعلم منه إنه ليس له السفر برهن بخلاف وديعة لما يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين ونحوهما وان حدث له أي المشروط جعل الرهن عنده فسق أو نحوه كضعف عن حفظ أو تعادي العدل مع أحدهما أي المتراهنين أو مات العدل أو مات مرتهن عنده الرهن ولم يرض راهن بكونه أي الرهن بيد ورثة أو بيد وصي له أوحدث للمرتهن فسق ونحوه والرهن بيده جعله حاكم بيد أمين لما فيه من حفظ حقوقهما وقطع نزاعهما مالم يتفقا على وضعه بيد آخر وإن اختلفا في تغيرحال عدل أو مرتهن بحث حاكم عنه وعمل بما بان له وإن أذنا أي الراهن والمرتهن له أي العدل في بيع رهن أو أذن راهن لمرتهن في بيع رهن وعين بالبناء للمفعول لعدل أو مرتهن نقد تعين فلا يصح بيعه بغيره وإلا يعين له نقد بيع رهن بنقد البلد إن لم يكن إلا نقدا واحدا لأنه الحظ لرواحه فإن تعدد نقد البلد فبأغلب رواجا يباع لما سبق فإن لم يكن فيه أغلب ف إنه يباع بجنس الدين لأنه أقرب إلى وفاء الحق فإن لم يكن فيه جنس الدين ف إنه يباع بما يراه مأذون له في بيع أصلح لأن الغرض تحصيل الحظ فإن تردد رأيه أو اختلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين نقد عينه أي النقد حاكم لانه أعرف بالأحظ وأبعد من التهمة وتلفه أي ثمن الرهن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن لانه وكيله في البيع والثمن ملكه وهو أمين في قبضه فيضيع على موكله كسائر الأمناء وان أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ثمنا وادعاه فقوله لأنه أمين وإن استحق رهن بيع أي بان مستحقا لغير راهن رجع مشتر أعلم بالبناء للمفعول أي أعلمه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في بيعه على راهن ولو كان الثمن تلف بيد العدل لأن المباشر نائب عنه وكذا كل من باع مال غيره وأعلم المشتري بالحال ولا يرجع على العدل لأنه سلمه إليه على أنه أمين ليسلمه إلى مرتهن وإن كان المرتهن قبض الثمن رجع المشتري عليه به لأنه عين ماله صار إليه بغيرحق وبان للمرتهن فساد الرهن فله فسخ بيع شرط فيه وإن رده مشتر بعيب لم يرجع على مرتهن لأنه قبضه بحق ولا على عدل لأنه أمين فيتعين راهن وإلا يعلم عدل أو مرتهن مشتريا أنه وكيل فعلى بائع يرجع مشتر لأنه غره ويرجع بائع على راهن إن أقر أو قامت بينه بذلك وإن تلف رهن بيع بيد مشترثم بان مستحقا قبل دفع ثمنه فلربه تضمين من شاء من غاصب وعدل ومشتر وفي المغنى : والمرتهن يعني إن كان حصل بيده وإلا فلا وجه لتضمينه وقرار ضمانه على مشتر لتلفه بيده ودخوله على ضمانه وإن قضى عدل بثمن رهن مرتهنا دينه في غيبة راهن فأنكر مرتهن القضاء ولا بينة به للعدل ضمن لتفريطه بعدم الاشهاد وإن لم يأمره به مدين فإن حضر راهن القضاء لم يضمن العدل وكذا إن أشهد العدل ولو غاب شهوده أو ماتوا إن صدقه راهن ولا يصدق العدل عليهما أي الراهن والمرتهن أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء على وجه يبرأ به وهولم يبرأبهذا وأما المرتهن فلأنه وكيله في الحفظ فقط فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيله فيه فيحلف مرتهن أنه ما استوفى دينه ويرجع بدينه على من شاء من عدل وراهن فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ المال منه ثانيا بغيرحق وإن رجع مرتهن على راهن رجع الراهن على العدل لتفريطه بترك الاشهاد كما لوتلف الرهن بتفريطه وكذا وكيل في قضاء ين إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشهد فيضمن لما تقدم ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد فيه ك شرط بيع مرتهن لرهن و كشرط بيع عدل لرهن عند حلول دين ونحو ذلك كشرط جعله بيد معين فأكثر ويعزلان أي المرتهن والعدل إذا أذنهما في البيع بعزله أي الراهن لهما نصا وبموته وحجرعليه لسفه وان لم يعلما كسائرالوكالات فلا يملكان البيع و لا يصح شرط مالا يقتضيه عقد رهن أو ما ينافيه أي الرهن فالأول ك شرط كون منافعه أي الرهن له أي للمرتهن لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالراهن له وتقدم أو كشرط أن لا يقضبه الراهن أو أن لا يبيعه عند حلول دين أو كونه من ضمان مرتهن فلا يصح لمنافاته الرهن وهذه أمثلة ما ينافيه ولا يفسد العقد بفساد الشرط لحديث [ لا يغلق الرهن ] رواه الأثرم حيث سماه رهنا