فصل وان اختلفا أي البايعان في صفة الثمن .
اتفقا على ذكره في البيع أخذ نقد البلد نصا لأن الظاهرأنهما لا يعقدان إلا به ثم إن تعدد نقد البلد أخذ غالبه رواجا لأن الظاهر وقوع العقد به لأن المعاملة به أكثر فإن استوت نقود البلد رواجا فالوسط منها تسوية بين حقيهما ودفعا للميل على أحدهما وعلى مدعي المأخوذ اليمين لاحتمال ما قاله خصمه ومن هنا يعلم أنه إنما يرجع إلى ما ذكر حيث ادعاه أحدهما فإن ادعيا غيره تعين التحالف ذكره ابن نصر الله و إن اختلفا في شرط صحيح أو شرط فاسد أو في أجل أو رهن أو قدرهما أي الأجل في غيرسلم والرهن أو في شرط ضمين فقول منكره بيمينه لأن الأصل عدمه ك ما يقبل قول منكر مفسد لبيع ونحوه فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغرأو إكراه أو عبد عدم إذن سيده ونحوه وأنكره الآخرفقول المنكر لأن الأصل في العقود الصحة وإن أقاما بينتين قدمت بينة مدع وقيل يتساقطان ذكره في المبدع وتأتي دعوى الاكراه في الإقرار و إن اختلفا في قدر مبيع بأن قال بائع : بعتك قفيزين فقال مشتر بل ثلاثة فقول بايع لأنه منكر للزيادة والبيع بتعدد المبيع فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف في الثمن أو في عينه أي المبيع كبعتني هذ ؟ الجارية فيقول بل العبد فقول بائع نصا لأنه كالغارم ولاتفاقهما على وجوب الثمن واختلافهما في التعيين وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل الآخر فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أتسلم الثمن وقال المشتري أسلم الثمن حتى لا أتسلم المبيع والثمن عين أي معين في العقد نصب عدل أي نصبه الحاكم ليقطع النزاع يقبض منهما الثمن والمثمن ويسلم المبيع لمشتر ثم يسلم الثمن لبائع لأن قبض المبيع من تتمات البيع في بعض الصور واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع ولجريان العادة بذلك وإن كان الثمن دينا ثم أجبر بائع على تسليم مبيع لتعلق حق مشتر بعينه ثم أجبر مشتر على تسليم ثمن إن كان الثمن حالا بالمجلس لوجوب دفعه عليه فورا لإمكانه وعلم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه وإن كان الثمن حالا دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى المبيع حتى يسلمه أي الثمن خوفا من تصرفه فيه فيضر ببائع وإن غيبه أي غيب مشترماله ب بلد بعيد مسافة قصر أو كان ماله به أي البلد البعيد ابتداء أو ظهر عسره أي المشتري فلبائع الفسخ لتعذر قبض الثمن عليه كمفلس أي كما لو ظهر المشتري مفلسا وكذا أي كبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل وإن أحضر مشتر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من مبيع إن نقص مبيع بتشقيص كمصراعي باب وقلنا : لبائع حبس مبيعه على ثمنه لئلا يتصرف فيه ولا يقدر على باق الثمن فيتضرر بائع بنقص ما بقي بيده من مبيع ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة زمن خيار ولا يملك أحدهما قبض معين من ثمن مثمن زمن خيار شرط أو مجلس بغير إذن صريح في قبضه ممن الخيار له لعدم انقطاع علق من له الخيار عنه وإن تعذر على بائع تسليم مبيع فللمشتري الفسخ