فصل وان اختلفا أي بائع ومشتر .
عند من حدث العيب في المبيع مع الاحتمال لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر كاباق ولا بينة لأحدهما ف القول قول مشتر بيمينه لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت والأصل عدمه كقبض المبيع على البت فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده إن لم يخرج مبيع عن يده أي المشتري فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه فلا يجوز له الحلف على البت وكذا لو وطىء مشتر أمة اشتراها على أنها بكر وقال : لم أصبها بكرا فقوله بيمينه وان اختلفا قبل وطئه أريت الثقات وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كاصبع زائدة أو جرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد قبل قول مشتر في المثال الأول وبائع في الثاني بلا يمين لعدم الحاجة اليه ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعيب المعين بعقد ليس المردود نصا لإنكار بائع كونه سلعته وانكاره استحقاق الفسخ فإن أقر بكونه معيبا أو أنكر أنه المبيع فقول مشتر لما يأتي إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع ف القول قول مشتر أنه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ و يقبل قول مشتر في عين ثمن معين بعقد أنه ليس المردود إن رد عليه بعيب لما تقدم فإن رد عليه بخيارأو شرط فقياس التي قبلها يقبل قول بائع و يقبل قول قابض من بائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم ونحوه كأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده بعيب وأنكره مقبوض منه لأن الأصلى بقاء شغل الذمة إن لم يخرج عن يده أي القابض أي يغيب عنه فلا يملك رده لما تقدم ومن باع قنا عبدا أو أمة ولو مدبرا ونحوه تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره كحد ممن يعلم ذلك أي لزوم العقوبة له فلا شيء له لرضاه به معيبا وإن علم بذلك بعد البيع خير بين رد وأخذ ما دفع من ثمن و بين أخذ أرش مع إمساك كسائر العيوب و إن علم مشتر بذلك بعد قتل قصاصا أو حد ل يتعين أرش لتعذر الرد فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويؤخذ بالقسط من الثمن قلت : إن دلس بائع فات عليه ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق و إن علم مشتر بعد قطع قصاصا أولسرقة ونحوهما فكما لو عاب عنده أي المشتري على ما سبق تفصيله لأن استحقاق القطع دون حقيقته وإن لزمه أي القن المبيع أي تعلق برقبته مال أوجبته الجناية أوكانت عمدا واختير والبائع معسر قدم حق مجنى عليه لسبقه على حق مشتر فيباع فيها ولمشتر جهل الحال الخيار لتمكن المجني عليه من انتزاعه كسائر العيوب فإن اختار الإمساك واستوعبت الجناية رقبة المبيع وأخذ بها رجع مشتر بالثمن كله لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن وإن لم تستوعب فبقدر أرشه وإن كان بائع موسرا تعلق أرش وجب بحناية مبيع قبل بيع بذمته أي البائع لأنه مخير بين تسليمه في الجناية وفدائه فإذا باعه تعين عليه فداؤه ولأنه فوته على المجنى عليه فلزمه أرشه كما لو قتله ولا خيار لمشتر لأنه لا ضرر عليه لرجوع مجنى عليه على بائع ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ كان له رده نص عليه قاله في الرعاية ولعل محله إذا كان البائع جاهلا به قاله في الانصاف القسم السادس : خيار في البيع بتخير الثمن إذا أخبر بائع بخلاف الواقع ويثبت الخيار في البيع بتخيير الثمن على قول في صور أربع من صور البيع واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم باسمه في تولية ك قوله وليتكه أي المبيع أو بعتكه برأس ماله أو بعتكه بما اشتريته به أو بعتكه برقمه أي بثمنه المكتوب عليه و هما يعلمانه أي الثمن والرقم و في شركة وهي بيع بعضه أي المبيع بقسطه أي المبيع من الثمن ك قوله أشركتك في ثلثه أو أشركتك في ربعه ونحوهما كثلثه أو ثمنه وأشركت فقط فB ينصرف إلى نصفه لأنها تقتضي التسوية فإن قال لواحد : أشركتك ثم قاله لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه أي له الربع لأن إشراكه له إنما هو فيما يملكه فيكون بينهما وإلا يعلم مقول له بشركة الأول أخذ نصيبه كله وهو النصف لأنه إذالم يعلم فقد طلب منه نصف المبيع وأجابه إليه وإن قال ثالث لهما ابتداء أشركاني فأشركاه معا أخذ ثلثه لاقتضائها التسوية وإن أشركه واحد بعد آخر فله النصف ومن أشرك آخر في قفيز اشتراه من نحو بر أو شعير أو نحوه كرطل حديد أو ذراع من نحو ثوب قبض الذي أشرك بعضه أي القفيز ونحوه أخذ المشرك نصف المقبوض لأن تصرف المشتري في المبيع بنحو كيل لا يصح إلا فيما قبض منه وإن باعه مشتري القفيز أو نحوه من القفيز أو نحوه كله جزءا كنصف أو ثلث يساوي ما قبض قدرا انصرف المبيع إلى المقبوض لأنه الذي لا يجوز له بيعه و في مرابحة وهي بيعه أي المبيع بثمنه أي رأس ماله وربح معلوم بأن يقول مثلا : ثمنه مائة بعتك بها وبربح خمسة ولا كراهة في ذلك وإن قال بعتك بثمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهما كره نصا واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس وكأنه دراهم بدراهم وإن قال : ده يا زده أو ده دوازدة كره أيضا نصا قال : لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال ومعنى ده يازده : العشرة أحد عشر ومعنى ده دوازده : العشرة اثنا عشر و في مواضعة وهي بيع بخسران كبعتك برأس ماله مائة ووضيعة عشرة وكره فيها أي المواضعة ما كره في مرابحة كعلي أن أضع من كل عشرة درهما فما ثمنه الذي اشترى به مائة وباعه به أي بثمنه الذي اشتراه به ووضيعة درهم من كل عشرة وقع البيع بتسعين لسقوط عشرة من المائة و إن باعه بثمنه المائة ووضيعة درهم لكل عشرة أو عن كل عشرة يقع البيع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأن الحظ في الصورتين من غير العشرة فيحط من كل أحد عشر درهما درهم فيسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء من أحد عشرجزءا منه فيبقى ما ذكر ولا تضر الجهالة حينئذ وقع العقد لزوالها بعد بالحساب ويعتبر للأربعة أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة علمهما أي العاقدين برأس المال لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن وإلا لم يصح وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصور إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل والمذهب أنه أي رأس المال متى بان أقل مما أخبر به بائع في هذه الصورة أو بان مؤجلا ولم يبينه حط الزائد عن رأس المال في الأربعة لأنه باعه برأس ماله فقط أومع ما قدره من ربح أو وضيعة فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه ولا خيار لأنه بالاسقاط قد زيد خيرا كما لو اشتراه معيبا فبان سليما وكما لو وكل من يشتريه بمائة فاشتراه بأقل ويحط أيضا قسطه أي الزائد في مرابحة لأنه تابع له و ينقصه أي الزائد في مواضعة تبعا له وأجل ثمن في مؤجل لم يخبر به بائع على وجهه لأنه باعه برأس ماله فيكون على حكمه وأجله الذي اشتراه إليه بائعه ولا خيار لمشتر لما تقدم ولا تقبل دعوى بائع غلطا في إخبار برأس مال كأن قال : اشتريته بعشرة ثم قالا غلطت بل اشتريته بخمسة عشر بلا بينة لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا الغلط في الربح بعد أن أقر به فلو ادعى علم مشتر بغلطه لم يحلف مشتر وإن باع سلعة بدون ثمنها الذي اشتراها به عالما بالنقص عن ثمنها لزمه البيع فلا خيار له وإن اشتراه إي المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة ممن ترد شهادته له كأحد عمودي نسبه أو زوجته لزمه أن يبين أو اشتراه ممن حاباه أي اشتراه منه بأكثرمن ثمن مثله لزمه أن يبين أو اشتراه لرغبة تخصه أي المشنتري كدار بجوار منزله أو أمة لرضاع ولده لزمه أن يبين أو اشتراه لموسم ذهب كالذي يباع على العبد إذا اشتراه قربة وبقي عنده لزمه أن يبين أو باع بعضه أي المبيع بقسطه من الثمن وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه من كل مكيل أو موزون متساوى الأجزاء كالثياب ونحوها لزمه أن يبين ذلك لمشتر لأنه قد لا يرضى به إذا علمه كما لو اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة ونحوها وان كان زيتا ونحوه جاز بيعه مرابحة ونحوها وان لم يبين الحال فإن كتم بائع شيئا من ذلك خير مشتر بين رد وإمساك كتدليس وكذا ان نقص المبيع بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشترصوفا أو لبنا ونحوه كان حين بيع أخبر بالحال وما يزاد في ثمن زمن الخيارين أو يزاد في مثمن زمن الخيارين أو يزاد في أجل زمن الخيارين أو يزاد في خيار شرط في بيع يلحق بالعقد فيخبر به كأصله أو أي وما يحط أي يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار زمن الخيارين خيار المجلس والشرط يلحق به أي العقد فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد وان حط الثمن كله فهبة و لا يلحق بعقد ما زيد أوحط فيما ذكر بعد لزومه أي العقد فلا يجب أن يخبر به ولا أن جنى مبيع ففدى فلا يلحق فداؤه بالثمن لأنه لم يزد به المبيع ذاتأ ولا قيمة وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية وكذا الادوية والمؤنة والكسوة لا تلحق بالثمن وان أخبر بالحال فحسن وهبة مشتر لوكيل باعه شيئا من جنس الثمن أو غيره كزيادة في الثمن فتكون لبائع زمن الخيارين ويخبر بها ومثله عكسه فهبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن فتكون لمشتر ويخبر بها وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية أخبر به اذا باع مرابحة ونحوها لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع قلت : فيرد لبائع أن رد المبيع لعيب ونحوه و لا يلزمه اخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه الوطء كبكرفيلزمه الاخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش وإن اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه ما يساوى عشرة أو عمل غيره فيه أي الثوب فصبغه أو قصره ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به على وجهه فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا وتغريرا للمشتري ولا يجوز قوله تحصل علي بعشرين لأنه تلبيس ومثله أجرة مكانه أي المبيع و أجرة كيله أو أجرة و زنه وسمساره ونحوه فيخبر به على وجهه ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ولا يقول تحصل علي بكذا وان اشتراه بدنانير فاخير بدراهم وعكسه أو بنقد وأخبر بعرض ونحوه فلمتشر الخيار وان باعه أي الثوب بخمسة عشر وقد اشتراه بعشرة ثم اشتراه بعشرة أخبر به على وجهه لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق أو حط الخمسة الربح من العشرة الثمن الثاني وأخبر بما بقي وهو خمسة فيقول تحصل بها لأن الربح احد نوعي النماء فوجب الاخبار به في المرابحة ونحوها كالنماء من نفسى المبيع كالثمرة ونحوها فلو لم يبق شيء بأن اشتراه بخمسة وباعه بعثرة ثم اشتراه بخمسة أخبر بالحال لما تقدم قال في الانصاف وهوضعيف ولعل مراد الامام أحمد الاستحباب في ذلكء لا أنه على سبيل اللزوم ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة اشتراها بأي ثمن كان بينه أي الثمن الثاني ولا يضم ما خسره إليه ولورخصت السلعة عما اشتراها به لم يلنرم الاخبار به وبيع المساومة أسهل نصا وما باعه اثنان من عقار أو غيره مشترك بينهما مرابحة فثمنه بينهما بحسب ملكيهما كمساومة و لا يكون ثمنه على رأس ماليهما لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما القسم السابع : خيار يثبت لاختلاف المتابعين في الثمن في بعض صوره إذا اختلفا أو اختلفت ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر ثمن بأن قال بائع أو وارثه : الثمن ألف وقال مشتر أو وارثه : الثمن مائة ولا بينة لأحدهما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومنكرصورة وكذا حكما لسماع بينة كل منهما أو كان لهما أي لكل منهما بينة بما ادعاه تحالفا لتعارض البينتين وتساقطهما فيصيران كمن لا بينة لهما وإذا أراد التحالف حلف بائع أولا لقوة جنبته لأن المبيع يرد إليه ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا فيجمع بين النفي والإثبات فالنفي لما ادعى عليه والإثبات لما ادعاه ويقدم النفي على الإثبات لأنه الأصل في اليمين ثم يحلف مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا لما تقدم ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم ثم بعد تحالف إن رضى أحدهما أي العاقدين بقول الآخر أقر العقد لأن من رضى صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادعاه فلا خيار له أو نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد بما حلف عليه الحالف منهما لأن النكول كإقامة البينة على من نكل وإلا يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف فلكل منهما الفسخ ولو بلا حاكم لأنه استدراك الظلامة أشبه رد المعيب وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لوأقام كل منهما بينة وينفسخ البيع بفسخ أحدهما ظاهرا أو باطنا لأنه فسخ لإستدراك الظلامة أشبه الرد بالعيب أو يقال فسخ بالتحالف فوقع ظاهرا أو باطنا كفرقة اللعان قال المنقح : فإن نكلا أي امتنع البائع والمشتري من الحلف صرفهما الحاكم كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردها وهو ضعيف وكذا إجارة فإن اختلف المؤجران أو ورثتهما في قدر الأجرة فكما تقدم فإذا تحالفا أي المؤجران أو ورثتهما وفسخت الإجارة بعد فراغ مدة إجارة ف على مستأجر أجرة مثل العين المؤجرة مدة اجارة و إن فسخت بعد تحالف في أثنائها أي مدة الإجارة فعلى مستأجر بالقسط من أجرة مثل لأنه بدل ما تلف من المنفعة ويحلف بائع فقط إن اختلفا في قدر ثمن بعد قبض ثمن وفسخ عقد بتقايل أو غيره لأن البائع منكرلما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض وإن تلف مبيع واختلف المتبايعان في قدرثمنه قبل قبضه تحالفا كما لوكان المبيع باقيا وغرم مشتر قيمته أي المبيع إن فسخ البيع وظاهره ولومثليا لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل وحديث ابن مسعود مرفوعا [ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا ] قال أحمد : لم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون وقد أخطأ رواه الخلق الكثيرعن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث معن ويقبل قوله أي المشتري فيها أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم و يقبل قول مشتر في قدره أي المبيع التالف و في صفته بأن قال : بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشترفقوله لأنه غارم وإن تعيب مبيع عند مشتر قبل تلفه ضم أرشه إليه أي المبيع أي بدله لأنه مضمون عليه حين التعيب وكذا كل غارم يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر و لا يقبل وصفه أي وصف مشتر المبيع التالف أوالغارم لما يغرمه بعيب لأن الأصل السلامة وإن ثبت أنه معيب قبل دخوله أي المشتري أو الغارم في تقدمه أي العيب على البيع أو التلف لأن الأصل براءته مما يدعي عليه القسم الثامن خيار يثبت للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف ولتغير ما تقدمت رؤيته البيع وتقدم في السادس من شروط البيع