فصل وان تهود نصراني لم يقر أو تنصر يهودي لم يقر .
لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه كالمرتد ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه لأنه أقر عليه أولا فيقر عليه ثانيا فإن أبى ما كان عليه من الدين أو أبى الإسلام هدد وحبس وضرب حتى يسلم أو يرجع إلى دينه الذي كان عليه ولا يقتل لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ولأنه مختلف فيه فلا يقتل للشبهة وإن انتقلا أي اليهودي والنصراني إلى غير دين أهل الكتاب لم يقرا أو انتقل مجوسى إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر لأنه أدنى من دينه أشبه المسلم إذا ارتد ولم يقبل منه إلا الإسلام نصا لأن غير الإسلام أديان باطلة قد أقر ببطلانها فلم يقر عليها كالمرتد فإن أباه أي الإسلام قتل بعد استتابته ثلاثة أيام كالمرتد وإن انتقل غير كتابي ولو مجوسيا إلى دين أهل الكتاب بأن تهود أو تنصر أقر لأنه أنتقل إلى دين يقر عليه أهله وأعلى من دينه الذي كان عليه فأقر كما لو كان ذلك أصل دينه أو تمجس وثنى أي أحد عباد الأوثان أقر على المجوسية لما تقدم وان تزندق ذمي بأن لم يتخذ دينا معينا لم يقتل لأجل الجزية نصا وإن كذب نصراني بموسى خرج من دينه أي النصرانية لتكذيبه لنبيه عيسى في قوله : { ومصدقا لما بين يدي من التوراة } ولم يقر على غير الإسلام فإن أباه قتل بعد أن يستتاب ثلاثا و لا يخرج يهودي من دين اليهودية إن كذب بعيسى لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى عليهما الصلاة والسلام وينتقض عهد من أبى من أهل الذمة بذل جزية أو أبى الصغار أو أبي التزام أحكامنا سواء شرط عليهم ذلك أو لا ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا لقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قيل الصغار التزام أحكامنا أو قاتلنا منفردا أو مع أهل حرب لأن اطلاق الأمان يقتضي عدم القتال أو لحق بدار حرب مقيما لصيرورته من جملة أهل الحرب لا للتجارة ونحوها أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح نصا لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد أستكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال : ما على هذا صالحناكم ؟ فأمر به فصلب في بيت المقدس أو قطع طريقا لعدم وفائه بمقتفى الذمة من أمن جانبه أو تجسس أو آوى جاسوس لما فيه من الضرر على المسلمين أشبه الامتناع من بذل الجزية أو ذكر الله تعالى أو ذكر كتابه أو دينه أي الإسلام أو رسوله A بسوء ونحوه كقوله لمن سمعه يؤذن : كذبت فيقتل نصا لما [ روي أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله A فقال : لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا ] أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم و لا ينتقض عهده بقذفه أي الذمى مسلما و لا ب إيذائه بسحر في تصرفه نصا لأن ضرره لا يعم ولا ان أظهر الذمى منكرا أو رفع صوته بكتابه فلا ينتقض عهده بذلك لأن العقد لا يقتضيه ولا ضرر فيه على المسلمين ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده حيث انتقض عهده نصا لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به وكذا لا ينتقض عهد غير الناقض ولو سكت ويخير الإمام فيه أي المنتقض عهده ولو قال : تبت كأسير حرب بين قتل ورق ومن وفداء لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه في دارنا بغيرعقد ولا عهد ولا شبهة ذلك أشبه اللص الحربي وما له فيء في الأصح قاله في الأنصاف وشرحه لأن المال لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه حقيقة وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله وقال أبو بكر : ماله لورثته ومشى عليه المصنف في الأمان ويحرم قتله لنقضه العهد إن أسلم ولو كان سب النبي A لعموم حديث [ الإسلام يجب ما قبله ] وأما قاذفه A فيقتل بكل حال ويأتي في القذف وكذا يحرم رقه أي من أسلم لأنه عصم نفسه بإسلامه للخبر لا إن رق قبل إسلامه فلا يزول رقه بل يستمر ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي فينتقض عهده دون ذريته لما تقدم وتخرج نصرانية لشراء زنا ولا يشتريه مسلم لها لأنه من علامات الكفر والله أعلم