فصل التضحية .
بفتح التاء : أي ذبح الأضحية أيام النحر سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة نص عليه عن مسلم تام الملك وهو الحر والمبعض فيما ملكه بجزئه الحر أو مكاتب باذن سيده لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا [ ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وركعتا الفجر ] ولحديث [ من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ] رواه مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها وكالعقيقة وما أستدل به للوجوب ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب كحديث [ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ] وحديث [ من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا ] و التضحية عن ميت أفضل منها عن حي قاله في شرحه لعجزه واحتياجه للثواب ويعمل بها أي الأضحية عن ميت ك اضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية وتجب التضحية بنذر لحديث [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ] وكالهدى وكانت التضحية واجبة على النبي A كالوتر وقيام الليل للخبر وذبحها أي الأضحية و ذبح عقيقة أفضل من صدقة بثمنها نصا وكذا هدى لحديث [ ما عمل ابن آدم يوم النحرعملا أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وأن الدم ليقع من الله D بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ] رواه ابن ماجة وقد ضحى النبي A وأهدى الهدايا والخلفاء بعده ولو أن الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه وسن أن يأكل منها أي الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا أي يأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من أضحية واجبة و حتى الاهداء لكافر من أضحية تطوع قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله [ يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ] قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث وهو قول ابن مسعود ولقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع : السائل والمعتر : الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل فذكرثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا ولا يجب الأكل منها لأنه A نحر خمس بدنات وقال [ من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا ] وعلم منه : أنه لا تجوز الهدية من واجبة لكافر كزكاة وكفارة بخلاف التطوع لأنه صدقة لا من يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة أي إذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها ولا يتصدق بشيء لأنه ممنوع من التبرع من ماله وكذا مكاتب ضحى بإذن سيده لما ذكر ولا يلزم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع ويجوز قول مضح ذبح أضحية من شاء اقتطع للخبر و يجوز أكل مضح أكثر أضحيته لاطلاق الأمر بالأكل والاطعام و لا يجوز أن يأكلها كلها للأمر بالإطعام منها ويضمن إن أكلها كلها أقل ما يقع عليه الاسم أي اسم اللحم قال في المبدع : وهو الأوقية بمثله لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة بخلاف ما أبيح له أكله وما ملك مضح أو مهد أكله كأكثرها فله هديته لأنها في معنى أكله وإلا يملك أكله كالكل إذا أهداه ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه أي كما لو باعه أو أتلفه و يضمنه أي الهدى والأضحية أجنبي أتلفه بقيمته كسائر المتقومات وأما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل لأنه مثلي وإن منع الفقراء منه أي مما لا يملك أكله حتى أنتن ضمن نقصه ان انتفع به أذن فيغرم أرشه وإلا ينتفع به ف إنه يضمن قيمته كاعدامه قال في الإنصاف ويتوجه أن يضمن بمثله ونسخ تحريم الإدخار للحوم الأضاحي لحديث [ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا مابدا لكم ] رواه [ مسلم ] ولحديث عاثشة مرفوعا [ إنما نيهتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا ] والدافة : القوم من الأعراب يريدون المصر ولم يجزه علي وابن عمر لأنه لم تبلغهما الرخصة فيه ومن فرق نذرا من أضحية أو هدى بلا إذن لم يضمن شيئا لوصول الحق الى مستحقيه ولا مانع من الاجزاء فلا موجب للضمان وكذا تفرقه هدى واجب بغير نذر على مستحقه ويعتبر تمليك فقير لشىء من اللحم نيء فلا يكفي اطعامه كالواجب في كفارة ومن مات بعد ذبحها أي الذبيحة من هدى أو أضحية قام وارثه مقامه في تفرقتها وكذا في أكل وهدية حيث جاز ولاتباع في دينه ويفعل مالك ما شاء من أكل وبيع وهبة بما ذبح قبل وقته لأنه لحم لم يقع في محله وعليه بدل واجب وإذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة حرم على من يضحى أو يضحى عنه أخذ شىء من شعره أو ظفره أو بشرته الى الذبح أي ذبح الأضحية لحديث أم سلمة مرفوعا [ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ] وفي رواية [ ولا من بشرته ] وأما حديث عائشة [ كنت أفتل قلائد هدى النبي A ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شىء أحله الله له حتى ينحرالهدي ] متفق عليه فهو في الهدي لا في الأضحية على أنه عام وما قبله خاص ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله منه ولا فدية عمدا فعله أوسهوا أوجهلا قال المنقح : ولو ضحى بواحدة لمن يضحي بأكثر منها فيحل له ذلك لعموم حتى يضحى وسن حلق بعده أي الذبح قال أحمد : على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم