فصل ويجب هدي بنذر .
لحديث [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ] ولأنه نذر طاعة فوجب الوفاء به كغيره من النذور وسواء كان منجزا أو معلقا ومنه أي النذر ان لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه وقد ملكه فيصير هديا واجبا يلزمه إيصاله الى مساكين الحرم ونحوه من النذور المعلقة على شرط إذا وجد وسن سوق حيوان أهداه من الحل لسوقه A في حجته البدن وكان يبعث هديه وهو بالمدينة و سن أن يقفه أي الهدي بعرفة روى عن ابن عباس وكان ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقف بعرفة ولنا أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة ولم يرد بإيجابه دليل و سن إشعار بدن بضم الباء جمع بدنة و اشعار بقر : بشق صفحته اليمنى من سنام بفتح السين أو شق محله أي السنام مما لا سنام له من بقر أو إبل حتى يسيل الدم و سن تقليدهما أي البدن والبقر مع أي وتقليد غنم النعل وآذان القرب والعري بضم العين جمع عروة لحديث عائشة قالت : [ فتلت قلائد هدي النبي A ثم أشعرها وقلدها ] متفق عليه وفعله الصحابة أيضا ولأنه إيلام لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة وفائدته : توقى نحو لص لها وعدم اختلاطها بغيرها و يسن أن يكون بالميقات إن كان مسافرا بها لحديث ابن عباس مرفوعا [ صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من أصفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده ] رواه مسلم وإن بعث بها فمن بلده وأما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستره وأما تقليدها فلحديث عائشة [ كنت أفتل قلائد الغنم للنبي A ] رواه البخاري وإن نذر هديا وأطلق بأن قال : لله على هدي ولم يقيده بلفظه ولا نيته فأقل مجزىء عن ناره شاة جذع ضأن أو ثنى معز أو سبع من بدنة أو سبع من بقرة لحمل المطلق في النذر على المعهود الشرير وإن ذبح احداهما أي بدنة أو بقرة عنه أي عن النذر المطلق كانت المبدنة أو البقرة كلها واجبة لتعينها عما في ذمته يذبحها عنه وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة كما تقدم في الواجب بأصل الشرع وإلا يطلق البدنة بأن نوى معينة لزمه ما نواه كما لو عينه بلفظه و إن نذر معينا أجزأه ما عينه ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان كعبد ونوب وعليه أي الناذر إيصاله إن كان مما ينقل أو إيصال ثمن غير منقول كعقار لفقراء الحرم لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا وسئل ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال : تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة أو قال : لله على أن أذبح بها فيلزمه للخبر وإن عين بنذره شيئا ل موضع غير الحرم ولا معصية فيه أي النذر لذلك المكان تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه أي ذلك الموضع لحديث أبي داود [ أن رجلا سأل النبي A فقال : إني نذرت أن أذبح بالابواء قال : أبها صنم ؟ قال : لا قال : أوف بنذرك ] ولأنه قصد نفع أهل ذلك الموضع فكان عليه إيصاله اليهم فإن كان فيه معصية كصنم ونحوه من أمور الكفر والمعاصي كبيوت نار وكنائس لم يوف به وسن أكله وتفرقته أي المهدي من هدي تطوع لقوله تعالى : { فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر : الاستحباب وقال جابر : [ كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا البي A فقال : كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا ] رواه البخاري والمستحب أكل اليسير لحديث جابر : أن النبي A [ أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلنا منها وحسينا من مرقها ] ولأنه نسك فاستحب الأكل منه كأضحية وتجزئه الصدقة باليسير منه ولا يأكل من هدي واجب ولو كان إيجابه بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران نصا لأن سببهما غير محظور فأشبها هدى التطوع ولأن أزواج النبي A تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي A البقر فأكلن من لحومها احتج به أحمد