فصل ويحرم قلع شجرة .
أي حرم مكة الذي لم يزرعه آدمي إجماعا لقوله A : [ ولا يعضد شجرها ] و يحرم قلع حشيشه أي الحرم لقوله A : [ ولا يحش حشيشها ] حتى الشوك ولو ضر لعموم [ لا يختلي شوكها ] و حتى السواك ونحوه والورق لدخوله في مسمى الشجر إلا اليابس من شجر وحشيش لأنه كميت و إلا الاذخر لقول العباس [ يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال : إلا الأذخر ] وهو نبت طيب الرائحة والقين الحداد و الا الكمأة والفقع معروفان لأنهما لا أصل لهما و إلا الثمرة لأنها تستخلف و إلا ما زرعه آدمي من زرع وبقل ورياحين إجماعا نصا حتى من الشجر لأنه أنبته آدمي كزرع وعوسج ولأنه مملوك الأصل كالأنعام و [ قوله A : لا يقطع شجرها ] المراد : ما لا يملكه أحد لأن هذا يضاف إلى مالكه ويباح رعى حشيشة أي الحرم لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها ولدعاء الحاجة إليه أشبه قطع الأذخر بخلاف الاحتشاش لها و يباح انتفاع بما زال من شجر الحرم أو انكسر منه بغير فعل آدمي ولو لم يبن أي ينفصل لتلفه فصار كالظفر المنكسرة فإن قطعه آدمي لم ينتفع به هو ولا غيره كصيد ذبحه محرم وتضمن شجرة قلعت أوكسرت صغيرة عرفا بشاة و يضمن ما فوقها أي الصغيرة من الشجر وهي المتوسطة والكبيرة ببقرة لقول ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجذلة شاة قال : والدوحة : الشجرة العظيمة والجدلة الصغيرة ويخير بين ذلك أي الشاة والبقرة فيذبحها ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم وبين تقويمه أي المذكور من شاة أو بقرة بدراهم ويفعل بقيمته كجزاء الصيد بأن يشتري بها طعاما يجزىء في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما و يضمن حشيش وورق بقيمته نصا لآنه متقوم ويفعل بقيمته كما سبق و يضمن غصن بما نقص كأعضاء لحيوان وكما لوجنى على مال آدمي فنقص ويفعل بارشه كما مر فإن استخلف شيء منها أي الشجر والحشيش والورق ونحوه سقط ضمانه كريش صيد نتفه وعاد كرد شجرة فتنبت ويضمن نقصها أي المردودة ان نقصت بالرد ولو قلع شجرة من الحرم ثم غرسها في الحل وتعذر ردها أو يبست ضمنها لاتلافها فلو قلعها أي المنقولة من الحرم إلى الحل غيره أي الغارس لها بالحل ضمنها القالع وحده لأنه المتلف لها ويضمن منفر صيدا من الحرم قتل بالحل لتفويته حرمته ولا ضمان على قاتله بالحل وكذا مخرجه أي صيد الحرم إلى الحل فيقتل به فيضمنه إن لم يرده إلى الحرم فإن رده اليه فلا ضمان والفرق : أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه ويجب رده على مخرجه فكان جزاؤه على متلفه بخلاف الصيد فإن تنفيره يفوت حرمته بإخراجه فلزمه جزاؤه فلو فداه أي الصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل ثم ولد الصيد وقتل ولده لم يضمن منفر أو مخرج ولده لأنه ليس من صيد الحرم ويضمن غصن في هواء الحل أصله أي الغصن في الحرم أو بعض أصله بالحرم لتبعيته لأصله و لا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله بالحل لما سبق وكره إخراج تراب الحرم وإخراج حجارته إلى الحل نصا قال : لا يخرج من تراب الحرم ولايدخل من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة الى الحل والخروج أشد كراهة و لا يكره إخراج ماء زمزم لما روى الترمذي وقال حسن غريب عن عائشة [ أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبرأن النبي A كان يحمله ] ولأنه يستخلف كالثمرة وقال أحمد : أخرجه كعب ولم يزد عليه ولا يكره وضع الحصا بالمساجد كما في مسجده A زمنه وبعده ويحرم إخراج ترابها أي المساجد و إخراج طيبها في الحل والحرم لتبرك وغيره لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته قال أحمد : إذا أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه