باب صيد الحرمين ونباتهما .
أي حكم ذلك وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام فيحرم حتى على ؟ ؟ محل اجماعا لخبر ابن عباس قال : قال رسول الله A يوم فتح مكة : [ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة ] الحديث وفيه [ ولا ينفر صيدها ] متفق عليه ويضمن بريه بالجزاء نصا لما سبق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدخله الصوم كصيد إلإحرام وصغير وكافر كغيرهما حتى في تملكه فلا يملكه ابتداء بغير إرث إلا أنه أي الحرم يحرم صيد بحريه أي الحرم لعموم الخبر ولا جزاء فيه أي صيد بحر بالحرم لعدم وروده وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزئه ضمنه لعموم [ ولا ينفر صيدها ] وتغليبا لجانب الحظر و لا يضمنه محل قتله إن كان بالحرم غير قوائمه أي الصيد قائما كذنبه ورأسه لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهوغير قائم فقتله بسهم أو كلب أو غيرهما ضمنه تغليبا للحظر أو قتله أي الصيد على غصن في الحرم ولو ان أصله في الحق ضمنه لأنه في الحرم أو أمسكه أي الصيد بالحل فهلك فرخه بالحرم أو هلك ولده بالحرم ضمنه لأنه تلف بسببه وان قتله أي الصيد في الحل محل بالحرم ولو كان الصيد على غصن في هواء الحل أصله أي الغصن بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو أمسكه أي الصيد حلال بالحرم فهلك فرخه في الحل أو هلك ولده بالحل لم يضمن لأنه من صيد الحل أو أرسل حلال كلبه من الحل على صيد به أي الحل فقتله أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم أو قتل عبره أي الذي أرسل عليه الكلب في الحرم لم يضمن أو فعل ذلك بسهمه بأن رمى محل به صيدا بالحل فشطح السهم فقتل صيدا في الحرم لم يضمن لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا سهمه اذا شطح بغير اختياره أو دخل سهمه أي الرامى لصيد في الحل أو دخل كلبه الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ثم دخل الصيد الحرم فمات بالحرم لم يضمن لأن القتل والجرح بالحل كما لو جرحه أي الصيد ثم أحرم ثم مات الصيد في إحرامه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه وإن رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه ضمنه اعتبارا بحال الاصابة ولا يحل ما أي صيد وجد سبب موته بالحرم تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة ويحل ما جرحه من بالحل في الحل ومات في الحرم كما في الاقناع