فصل ومن أحرم مطلقا .
فلم يعين نسكا صح احرامه لتأكده وكونه لا يخرج منه بمحظوراته وصرفه أي الإحرام لما شاء من الأنساك كما في الابتداء بالنية دون اللفظ وما عمل من أحرم مطلقا قبل صرفه لاحدهما فهو لغو لا يعتد به لعدم التعيين أو إن أحرم أو إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان وعلم ما أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده انعقد إحرامه بمثله لحديث جابر [ أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي A : بم أهللت ؟ فقال : بما أهل به النبي A قال : فأهد وامكث حراما ] وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما فإن تبين إطلاقه أي إحرام فلان بأن كان أحرم وأطلق فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه أي الأحرام إلى ما شاء من الأنساك ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول ولا إلى ما كان صرفه إليه بعد إحرامه مطلقا ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه وإن جهل من أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله إحرامه أي فلان فله أي الثاني جعله عمرة لصحة فسخ الأفراد والقران إليها ولو شك الذي أحرم بما أحرم فلان أو بمثله هل أحرم الأول ؟ فكما لو لم يحرم الأول ؟ لأن الأصل عدمه فينعقد إحرامه مطلقا فصرفه لما شاء ولو كان إحرام الأول فاسدا بأن وطىء فيه فكنذره عبادة فاسدة فينعقد إحرام الثاني بمثله من الأنساك ؟ ويأتي به على الوجه المشروع ويصح وينعقد إحرام قائل أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما كأحرمت من نصف يوم أو بثلث نسك لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه ولو رفض إحرامه وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه فيقع إحرامه مطلقا وكصرفه لما شاء و لا يصح إحرام قائل إن أحرم زيد مثلا فأنا محرم لعدم جزمه بتعليقه إحرامه وكذا إن كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما لعدم جزمه ومن أحرم بحجتين انعقد بإحداهما أو أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين فصح بواحدة منهما كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد يجب عليه أحدهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما وكنية صومين في يوم فإن فسدت لم يلزمه سوى قضائها ومن أحرم بنسك تمتع أو إفراد أو قران ونسيه أو أحرم بنذر ونسيه أي ما نذره قبل طواف صرفه إلى عمرة استحبابا لأنها اليقين و يجوز صرف إحرامه إلى غيرها أي العمرة لعدم تحقق المانع فإن صرفه إلى قران أو إلى إفراد يصح حجا فقط لاحتمال أن يكون المنسى حجا مفرد فلا يصح ادخال عمرة عليه فلا تسقط بالشك ولا دم عليه لأنه ليس بمتمتع ولا قارن و ان صرفه إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة فيصح إن لم يقف بعرفة ولم يسق هديا لأن قصاراه أن يكون أحرم قارنا أو مفردا وفسخهما صحيح لما تقدم ويلزمه دم متعة بشروطه للآية ويجزئه تمتعه عنهما أي الحج والعمرة لصحتهما بكل حال و إن نسى ما أحرم به أو نذره بعده أي الطواف ولا هدى معه أي الناسى يتعين صرفه إليها أي العمرة لامتناع إدخال الحج عليها إذن لمن لا هدى معه فإن حلق بعد سعيه مع بقاء وقت الوقوف بعرفة يحرم بحج ويتمه أي الحج وعليه للحلق دم إن تبين انه كان حاجا مفردا أو قارنا لحلقه قبل محله قلت : لكن إن فسخ نيته للحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه وإلا يتبين أنه كان حاجا ف عليه دم متعة بشروطه ومع مخالفته ما سبق بأن صرفه مع نسيانه بعد طواف ولا هدى معه إلى حج أو إلى قران يتحلل بفعل حج كما يأتي ولم يجزئه فعله ذلك عن واحد منهما أي الحج والعمرة لاحمال أن يكون المنسي عمرة فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها أو يكون المنسى حجا فلا يصح إدخالها عليه ولا دم عليه ولا قضاء للشك في سببهما ومن كان معه هدى وطاف ثم نسى ما أحرم به صرفه إلى الحج وجوبا وأجزأه حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم وإن أحرم عن أثنين أستناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعه عنهما ولأمر حج لأحدهما وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره بالأولى ومن أحرم لعامين بأن قال : لبيك لعام وعام قابل حج من عامه وأعتمر من قابل قاله عطاء حكاه عنه أحمد ولم يخالفه ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب على فعله ذلك لفعله محرما نصا ومن استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح إحرامه عنه لعدم المانع ولم يصح إحرامه للاخر بعده نصا في ذلك العام بحج ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر لبقاء توابع الإحرام للأول من رمي وغيره فكأنه باق ولا يدخل إحرام على إحرام وإن نسيه : أي المعين بالإحرام من مستنيبه وتعذر علمه فإن فرط نائب كأن أمكنه كتابة اسمه أوما يتميز به فلم يفعل أعاد الحج عنهما لتفريطه ولا يكون الحج لأحدهما بعينه لعدم أولويته وإن فرط موصي اليه فلم يسمه للنائب غرم موصى اليه ذلك أي نفقة إعادة الحج عنهما وإلا يفرط نائب ولا موصى إليه فالغرم لذلك من تركة موصيه بالحج عنهما لأن الحج عنهما فنفقته عليهما ولا موجب لضمان عنهما