فصل ويجب على متمتع دم .
إجماعا لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } و ويجب على قارن دم لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالتمتع وهو دم نسك لا دم جبزان إذ لا نقص في التمتع يجبر به بشرط أن لا يكون أي المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام لقول تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وهذا في التمتع والقران مقيس عليه وهم أي حاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ومن هو منه دون مسافة قصر لأن حاضري ال ! ثي من حل فيه أو قرب منه أوجاوره بدليل رخص السفر فإن كان له منزلان قريب وبعيد فلا دم فلو استوطن أفقي ليس من أهل الحرم مكة فحاضر لا دم عليه لدخوله في العموم ومن دخلها أي مكة من غير أهلها متمتعا أو قارنا ولو ناويا لاقامة بها فعليه دم أو كان الداخل مكيا أستوطن بلدا بعيدا مسافة قصر فأكثرعن الحرم ثم عاد اليها متمتعا أو قارنا لزمه دم ولو نوى الإقامة بها لأنه حال أداء نسكه لم يكن مقيما ويشترط في وجوب دم متمتع وحده أي دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } وأن يحج من عامه فلو اعتمر في أشهر الحج وحج من عام آخر فليس بمتمتع للآية لأنها تقتضى الموالاة بينهما ولأنهم أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهرالحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع فهذا أولى لأنه أكثر تباعدا وأن لا يسافر بينهما أي العمرة والحج مسافة قصر فإن فعل أي سافر بينهما المسافة فأحرم بالحج فلا دم نصا لما روي عن عمر اذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحوه ولأنه اذا رجع إلى الميقات أومادونه لزمه الإحرام منه فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلا يلزمه دم وأن يحل منها أي العمرة قبل إحرامه به أي الحج وإلا يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل E صار قارنا فيلزمه دم القران وليس بمتمتع وظاهره : ولو بعد سعيه لمن معه هدى وأن يحرم بها أي العمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة فان أحرم بها من دونها فلا دم عليه لأنه في حكم حاضري المسجد الحرام لكن ان جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها لزمه دم لمجاوزة الميقات وأن ينوي التمتع في ابتدائها أي العمرة أو في أثنائها لظاهر الآية وحصول الترفه ورده الموفق ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوعهما أي الحج والعمرة عن شخص واحد فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر وجب الدم بشرطه و لا تعتبر هذه الشروط جميعها في كونه أي الآتي بالحج والعمرة يسمى متمتعا فان المتعة تصح من المكي كغيره ورواية المروزي [ ليس لأهل مكة متعة ] أي ليس عليهم دم ويلزم الدم أي دم تمتع أو قران بطلوع فجر يوم النحر لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } أي فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه كقوله [ الحج عرفة ] و [ يوم النحر يوم الحج الاكبر ] ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره أو أي ولا يسقط دمهما بفواته أي الحج كما لو فسد وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني و إن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه ويحرم قارن قضى مفردا من الابعد من ميقاتيه اللذين أحرم منهما قارنا ومفردا إن تفاوتا بعمرة إذا فرغ من حجه وإذا قضى القارن متمتعا أحرم به أي الحج من الأبعد من الميقاتين اللذين أحرم من أحدهما قارنا ومن الأخر بالعمرة إذا فرغ منها أي العمرة لأنه إن كان الأبعد الأول فالقضاء يحكيه لأن الحرمات قصاص وان كان الثاني فقد وجب عليه الإحرام بحلوله فيه لوجوب القضاء على الفور وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج نصا لأنه E [ أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى ] متفق عليه وقال سلمة بن شبيب لأحمد كل شىء منك حسن جميل إلا خلة واحدة قال ما هي ؟ قال تقول : بفسخ الحج قال كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك ؟ وليس الفسخ إبطالا للإحرام من أصله بل نقله بالحج الى العمرة وينويان أي المفرد والقارن باحرامهما بذلك الذي هو أفراد أو قران عمرة مفردة فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه وإن لم يكن طاف وسعى فأنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل فإذا خلا من العمرة أحرما به أي الحج ليصيرا متمتعين ويتمان أفعال الحج ما لم يسوقا هديا فإن ساقاه لم يصح الفسخ للخبر نقل أبو طالب : الهدى يمنعه من التحلل من جميع الأشياء وفي العشر وغيره أو يقفا بعرفة فإن وقفا بها لم يكن لهما فسخه لعدم ورود ما يدل على إباحته ولا يستفاد به فضيلة التمتع وإن ساقه أي الهدى متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلل بحلق لحديث ابن عمر [ تمتع الناس مع النبي A بالعمرة الى الحج فقال من كان معه هدى فأنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضى حجه ] فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما أي الحج والعمرة معا نصا لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال الحج على عمرته هذا معنى كلامه في شرحه هنا وتقدمت الإشارة اليه والمتمتعة إن حاضت أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت افوات الحج أو خشي فيرها فوات الحج أحرمت به وجوبا كغيرها فمن خشى فواته لوجوبه على الفوز وهذا طريقه وصارت قارنة لحديث مسلم [ أن عاثشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي A أهلي بالحج ] ولم تقض طواف القدوم لفوات محله كتحية مسجد ويجب على قارن وقف بعرفة زمنه قبل طواف وسعي : دم قران إن لم جمن من حاضري المسجد الحرام قياسا على المتمتع كما تقدم فإن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدى فعليه دم التمتع وليس بقارن كما سبق وتسقط العمرة عن القارن فتندرج أفعالها في الحج لحديث ابن عمر مرفوعا [ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا ] اسناده جيد رواه النسائي و الترمذي وقال حسن غريب