فصل يسن تشاغله أي المعتكف بالقرب .
كقراءة وصلاة وذكر و سن له اجتناب ما لا يعنيه لحديث [ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ] ولا باس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره بلا التذاذ بشيء منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ويأمر بما يريد خفيفا و لا يسن له إقراء قرآن و لا اقراء علم ومناظرة فيه أي العلم ونحوه مما يتعدى نفعه لأنه A [ كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به ] وكالطواف ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره أي الصمت لم يف به لحديث علي [ لا صماث يوم إلى الليل ] رواه أبو داود و [ عن ابن عباس بينا النبي A يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي A : مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه ] رواه البخاري وغيره وقول أبي بكر من صمت نجا أي عما لا يعنيه ومتى لم يف كفر على ما يأتي في نذر المكروه ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام كقولك لمن اسمه يحيى : يا يحيى خذ الكتاب بقوة لأنه استمال في غير ما هو له أشبه استعمال المصحف في التوسد وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائما ولا بأس أن يتنظف المعتكف ويكره له التطيب ويستحب له ترك رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الإعتكاف وأن لا ينام الا عن غلبة ولومع قرب ماء وأن لا ينام مضطجعا بل متربعما مستندا ولا يكره شيء من ذلك ولا أخذ شعره وأظفاره ولا يجوز البيع والشراء للمعتكف وغيره في المسجد نصا قال ابن هبيرة : منع صحته وجوازه أحمد قال في الفروع : والاجارة كالبيع