فصل وإن خرج معتكف لما أي أمر لا بد له منه .
فباع أو اشترى ولم يعرج أو يقف لذلك جاز أو سأل عن مريض أو عن غيره أي المريض ولم يعرج قال في القاموس : عرج تعريجا ميل وأقام وحبس المطية على المنزل أو يقف لذلك جاز قال في شرحه : لأنه A [ كان يفعله ] وعن عائشة [ إني كنت لادخل البيت والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ] متفق عليه ولأنه لم يترك به شيئا من اللبث المستحق أشبه ما لو سلم أورده في مروره أو خرج لما لا بد منه ثم دخل مسجدا يتم اعتكافه فيه أقرب إلى محل حاجته من المسجد الأول الذي كان فيه جاز لأنه لا يتعين بصريح النذر فأولى أن لا يتعين بشروعه فيه ولأنه لم يترك به لبثا مستحقا أشبه ما لو انهدم الأول أو أخرجه منه سلطان فخرج إلى الآخر وأتم اعتكافه فيه وان كان المسجد الذي دخله أبعد من محل حاجته من الأول بطل أو خرج اليه أي المسجد الثاني ابتداء بلا عذر بطل أو تلاصقا أي المسجدان ومشى في انتقاله بينهما خارجا عنهما بلا عذر بطل اعتكافه لتركه لبثا مستحقا فإن لم يمش خارجا عنهما في انتقاله للثاني لم يبطل اعتكافه أو أخرج معتكف من مسجد لاستيفاء حق عليه وأمكنه الخروج منه أي الحق عليه بلا خروج من مسجد فلم يفعل بطل اعتكافه لأن له بدا من أن لا يخرج أو سكر معتكف بطل اعتكافه ولو ليلا لخروجه عن كونه من أهل المسجد فان شرب خمرا ولم يسكر أو أتى كبيرة فقال المجد : ظاهر كلام القاضي : لا يفسد لأنه من أهل العبادة والمقام فيه أو ارتد معتكف بطل اعتكافه لعموم قوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } ولخروجه عن أهلية العبادة وكالصوم أو خرج المعتكف كله لماله منه بد ولو قل زمن خروجه بطل اعتكافه لترك اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال فان خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه نصا لحديث عائشة [ كان رسول الله A اذا اعتكف يدني رأسه الي فأرجله ] متفق عليه ويستأنف اعتكافه على صفة ما بطل فان كان متتابعا بشرط كلله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة أو شهرا أو متتابعا بB نية كأن نذر عشرة أيام ونواها متتابعة ثم شرع وبطل اعتكافه لأنه أمكنه أن يأتي بالمنذور على صفة تلزمه كحالة الابتداء ان كان فعله ما تقدم من المبطلات حال كونه عامدا مختارا أو مكرها بحق ولا كفارة عليه لأنه أتى بمنذوره على صفته ويستأنف نذرا معينا قيد بتتابع كلله علي أن اعتكف شهر المحرم متتابعا أولا أي أو لم يقيده بتتابع كأن نذر أن يعتكف المحرم ولم يزد عليه لدلالة التعيين عليه ويكفر في الصورتين لفوات المحل ويكون قضاء كل من المتتابع بشرط أو نية والمعين و يكون استئنافه أي كل منهما على صفة أدائه فيما يمكن فان شرط في الأول صوما أو عينه في أحد المساجد الثلاثة ونحوه كان قضاؤه واستئنافه كذلك ويفسد اعتكافه ان وطىء معتكف فيه ولو ناسيا نصا في فرج لما روى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكلذلك سهوا كالحج أو أنزل معتكف بمباشرة دونه أي الفرج لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فان لم ينزل لم يفسد كاللمس بشهوة ويكفر كفارة يمين وجوبا لافساد نذره و لا يكفر لوطئه ان كان اعتكافه نفلا كبقية النوافل ولأن الوجوب بالشرع ولم يرد بها