إن خرج في عينيه شعر فقلعه .
قوله وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه .
يعني : قص ما احتاج إلى قصه .
أو قطع جلدا عليه شعر : فلا فدية عليه .
وكذا لو افتصد فزال الشعر لأن التابع لا يضمن أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا قال في الفروع : ويتوجه في الفصد مثله .
والمذهب في ذلك كله : أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك .
وقال الآجري : إن انكسر ظفرة فآذاه : قطعه وفدى .
فوائد .
الأولى : لو حصل له أذى من غير الشعر كشدة حر وقروح وصداع : أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة .
الثانية : يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد نقله ابن ابراهيم وقدمه في الفروع .
والصحيح من المذهب : أنه إن بان بمشط أو تخليل : فدي قال الإمام أحمد : إن خللها فسقط شعر أو كان ميتا : فلا شيء عليه : قاله في الفروع وجزم به المصنف و الشارح وغيرهم .
الثالثة : يجوز له حك رأسه وبدنه برفق نص عليه ما لم يقطع شعراء .
وقيل : غير الجنب لا يحكهما بيديه ولا بمشط ولا ظفر .
الرابعة : يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح وقال في الفروع : ويتوجه قول : إن ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولى أو الجزم به .
الخامسة : يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمى على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وغيره وصححه في الكافي وقدمه في الفروع .
وذكر جماعة : يكره وجزم به صاحب المستوعب و المصنف في المغني و الشارح و ابن رزين في شرحه .
وعنه : يحرم ويفدي نقل صالح : قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل وعلى القول بالكراهة : حكى صاحب المستوعب و المصنف وغيرهما في الفدية : روايتين وقدموا مذهب الوجوب .
وقيل : الروايتان على القول بتحريم ذلك فإن قلنا : يحرم فدي وإلا فلا .
قلت : وهو الصواب كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا .
وقال الشيخ تقي الدين ـ فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل ـ : لم يضره .
قال في الفروع : كذا قال