إن حلق محرم رأس حلال .
قوله وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الفصول احتمال : يجب الضمان على المحرم الحالق .
فائدة : لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق على ما تقدم من الخلاف والتفصيل .
قلت : لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم : لكان متجها لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة بخلاف الحلق وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره فكالحالق .
قوله وقطع الشعر ونتفه كحلقه .
وكذا قطع بعض الظفر وهذا المذهب وعليه الأصحاب وخرج ابن عقيل وجها : يجب عليه بنسبته كأنملة إصبع وما هو ببعيد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وهو احتمال لأبي حكيم ذكره عنه في المستوعب وذكره في الفائق وغيره قولا .
قوله وشعر الرأس والبدن واحد .
هذا الصحيح من المذهب والروايتين واختاره أبو الخطاب و المصنف و الشارح وقال : هذا ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي وجزم به في الهادي .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وعنه : لكل واحد حكم منفرد نقلها الجماعة عن أحمد واختارها القاضي و ابن عقيل وجماعة وجزم به في المبهج ونظم المفردات وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و المذهب و مسبوك الذهب و الفروع .
وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع : كذا قال قال : وظاهر كلام غيره خلافه وهو أظهر .
ونظر فائدة الروايتين : لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين : فيجب الدم على المذهب ولا يجب على الرواية الثانية .
فائدة : ذكر جماعة من الأصحاب : أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه : أن فيه الروايتين المتقدمتين والمنصوص عن أحمد : أن عليه فدية واحدة وجزم به القاضي و ابن عقيل و أبو الخطاب وغيرهم وهو المذهب .
وذكر ابن أبي موسى الروايتين في اللبس وتبعه في الرعايتين و الحاويين وقدما : أن عليه فدية واحدة