يلبي كلما علا نشزا أو هبط واديا .
قوله ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات وإقبال الليل وإذا التقت الرفاق .
بلا نزاع ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا أو ركب دابة .
زاد في الرعاية : أو نزل عليها وزاد في المستوعب : وإذا رأى البيت .
قوله ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها .
السنة : أن لا ترفع صوتها حكاه ابن المنذر إجماعا ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب خوف الفتنة ومنعها في الواضح من ذلك ومن أذان أيضا هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة .
وإن قلنا : هو عورة فإنها تمنع وظاهر كلام بعض الأصحاب : أنها تقتصر على إسماع نفسها قال في الفروع : وهو متجه وفي كلام أبي الخطاب و المصنف وصاحب المستوعب وجماعة : لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها .
فوائد .
الأولى : لا تشرع التلبية بغير العربيه لمن يقدر عليها قاله الأصحاب .
الثانية : يستحب أن يذكر نسكه في التلبية على الصحيح من المذهب .
وقدمه المصنف و الشارح ونصراه وقدمه في الفائق .
وقيل : لا يستحب جزم به في الهداية و المستوعب وأطلقهما في الفروع .
وقيل : يستحب ذكره فيها أول مرة اختاره الآجري .
وحيث ذكره : يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج على الصحيح من المذهب نص عليه فيقول لبيك عمرة وحجا للحديث المتفق عليه .
وقال الآجري : يذكر الحج قبل العمرة فيقول لبيك حجا وعمرة .
الثالثة : لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد وأصحابه .
وحكى المصنف : عن أبي الخطاب : لا يلبي لأنه مشتغل بذكر يخصه .
فعلى الأول : قال الأصحاب : لا يظهر التلبية في طواف القدوم قاله في الفروع وقال في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وغيرهم : لا يستحب إظهارها فيه .
ومعنى كلام القاضي : يكره إظهارها فيه وصرح به المصنف و الشارح وذكر في الرعاية وجها : يسن إظهارها فيه .
وأما في السعي بعد طواف القدوم فقال في الفروع : يتوجه أن حكمه كذلك وهو مراد أصحابنا .
الرابعة : لا بأس أن يلبي الحلال ذكره المصنف وتبعه الشارح وغيره وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله .
قال : ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته ـ حتى بسلام ورده منه ـ كالأذان انتهى .
قلت : قال في المذهب : يقطع التلبية فإن سلم عليه رد وبنى .
تنبيه : هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها : فيأتي في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة فليعاود