رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها .
الثاني : ظاهر قوله ويستحب رفع الصوت بها .
الإطلاق فيدخل فيه لو أحرم من بلده لكن الأصحاب فيه واهلك بأنه لا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصارها والمنقول عن أحمد : إذا م من مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز .
فيكون كلام المصنف وغيره ـ ممن أطلق ـ مقيدا بذلك .
وعند الشيخ تقي الدين : لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في الفروع : كذا قال .
فائدتان .
إحداهما : قوله والدعاء بعدها .
يعني يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع ويستحب أيضا بعدها : الصلاة على النبي A .
الثانية : لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة قاله في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع و الفائق وقال له الأثرم : ما شيء يفعله ؟ يكبرون دبر الصلاة ثلاثا فتبسم وقال : لا أدري من أين جاءوا به ؟ .
قلت : أليس يجزيه مرة ؟ قال : بلى لأن المروى التلبية مطلقا .
وقال القاضي في الخلاف : يستحب تكرارها في حالة واحدة لتلبيه بالعبادة .
وقال المصنف و الشارح : تكراره ثلاثا حسن فإن الله وتر يحب الوتر .
وقال في الرعاية : يكره تكرارها في حالة واحدة قال في الفروع : كذا قال