من أحرم مطلقا ولم يعين .
قوله ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا صح وله صرفه إلى ما شاء .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال الإمام أحمد : يجعله عمرة وقال الإمام أحمد أيضا : يجعله عمرة وقال القاضي : يجعله عمرة : إن كان في غير أشهر الحج .
وذكر غيره : أنه أولى كابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج وقال في الرعاية : إن شرطنا تعيين ما أحرم به : بطل العقد المطلق قال في الفروع : كذا قال .
قوله وإن أحرم يمثل ما أحرم به فلان : انعقد إحرامه بمثله .
وكذا لو أحرم بما أحرم به فلان بلا خلاف فيهما نعلمه ثم إن علم ما أحرم به فلان : انعقد مثله وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا فحكمه حكم ما لو أحرم هو به مطلقا على ما تقدم .
قال في الفروع : فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه ولا إلى ما كان صرفه إليه وأطلق بعض الأصحاب احتمالين .
قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب : يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه .
ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا فقال في الفروع : يتوجه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة : هل تنعقد صحيحة أم لا ؟ على ما يأتي في النذر .
ولو جهل إحرام الأول : فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا .
ولو شك : هل أحرم الأول أو لا ؟ فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم ما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا قال في الفروع : هذا الأشهر وقال : فظاهره ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام بخلاف قوله إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما وقال في الكافي : حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه وقدمه في الفروع و الرعاية