إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج .
قوله والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج : أحرمت بالحج وصارت قارنة نص عليه ولم تقض طواف القدوم وهذا بلا نزاع في ذلك كله وكذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج نص عليه ويجب دم القران وتسقط عنه العمرة نص عليه وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف واقتصر عليه الفروع