دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة .
قوله إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب .
والفيج ونقل الميرة والصيد والاحتشاش ونحو ذلك وكذا تردد المكي إلى قريته بالحل ويأتي في آخر كتاب الحدود : هل يجوز القتال بمكة .
قوله ثم إن بدا له النسك : أحرم من موضعه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات .
ولا دم عليه ذكرها في الرعاية قولا واحدا