من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه .
قوله ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذي أقرب المواقيت إليه : أحرم .
وهذا بلا نزاع لكن يستحب الاحتياط فإن تساويا في القرب إليه : .
فمن أبعدهما عن مكة وأطلق الآجري : أن ميقات من خرج عن المواقيت : إذا حاذاها فائدة : قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن مكة بقدر مرحلتين .
قال في الفروع : وهذا متجه .
قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام .
هذا المذهب نص عليه سواء أراد نسكا أو مكة وكذا لو أراد الحرم فقط .
وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد نسكا .
ذكرها القاضي وجماعة وصححها ابن عقيل قال في الفروع : وهي أظهر للخبر واختاره في الفائق قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر النص .
تنبيه : قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة .
مراده : إذا كان مسلما مكلفا حرا فلو تجاوز الميقات كافر أو عبد أو صبي .
ثم لزمهم بأن أسلم أو بلغ أو عتق : أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره جماعة منهم المصنف و الشارح .
قال في القواعد الأصولية و المذهب : لا دم على الكافر عند أبي محمد وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاويين .
قلت : فيعايي بها .
وعنه في الكافر يسلم : يحرم من الميقات نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم وهو متمكن من المانع .
قال المصنف والشارح : يتخرج في الصبي والعبد وكذلك قال في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق بعد ذكر الرواية وهما : مثله وقال في الرعاية الكبرى وغيره مثله وأولى انتهى .
قلت : لو قيل بالدم عليهما دون الكافر والمجنون : لكان له وجه لصحته منهما من الميقات بخلاف الكافر والمجنون ومنع الزركشي من التخريج .
وقال : الرواية التي كانت في الكافر مبينة على أنه مخاطب بفروع الإسلام انتهى .
وقال في القواعد الأصولية : وبنا بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام .
وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات .
وأما المجنون إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه .
فائدة : لو تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات بلا إحرام : لم يلزمه قضاء الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع و المستوعب قال في الرعايتين و الحاويين : لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في الأصح وذكر القاضي أيضا وأصحابه : يقضيه وأن أحمد أومأ إليه .
كنذر الإحرام