باب المواقيت .
فوائد .
الأولى : قوله وميقات أهل المدينة : من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب : من الجحفة وأهل اليمن : يلملم وأهل نجد : قرن وأهل المشرق : ذات عرق .
اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مكة عشرة أيام أو تسعة وهو أبعد المواقيت .
وقيل : أكثر من سبعين فرسخا وقيل : مائتا ميل إلا ميلين وبينها وبين المدينة ميل قاله في الرعاية الكبرى قال الزركشي : ستة أميال أو سبعة وبينهما تباين كبير والصواب : أن بينهما ستة أميال ورأيت من وهم قول من .
قال : إن بينهما ميلا .
ويليه في البعد : الجحفة وهي على ثلاث مراحل من مكة وقيل : خمس مراحل أو ستة ووهم من قال : ثلاث والثلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان .
وقيل : أقربها ذات عرق حكاه في الرعاية .
وقال الزركشي قرن عن مكة يوم وليلة و يلملم ليلتان .
ورأيت في شرح الحافظ ابن حجر : أن بين يلملم وبين مكة : مرحلتين ثلاثون ميلا وبين ذات عرق وبين مكة : مرحلتان والمسافة اثنان وأربعون ميلا .
فقرن : لأهل نجد وهي نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف وذات عرق : .
للمشرق والعراق وخراسان .
الثانية : هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب وأومأ أحمد : أن ذات عرق باجتهاد عمر قال في الفروع والظاهر : أنه خفي النص فوافقه فإنه موافق للصواب قال المصنف : ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم .
يعلموا بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب .
فقد كان موقفا للصواب انتهى .
قلت : يتعين ذلك ومن المحال : أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة ثم يسألونه أن يوقت لهم .
الثالثة : الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات فإن أحرم من آخره .
جاز ذكره في التلخيص وغيره