يستحب أن يحج عن أبويه .
ومنها : يستحب أن يحج عن أبويه قال بعض الأصحاب : إن لم يحجا .
وقال بعضهم : يستحب أن يحج عنهما وعن غيرهما ويستحب أن يقدم الأم .
ويقدم واجب أبيه على نفل أمه نص عليهما وقد تقدم حكم طاعة والديه في الحج الواجب والنفل عند قوله وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض .
ومنها : في أحكام النيابة فنقول : من أعطى مالا ليحج به عن شخص بلا إجازة ولا جعالة : جاز نص عليه كالغزو وقال أحمد : لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره إلا أن يتبرع .
قال في الفروع : ومراده الإجازة أو : أحج حجة بكذا .
والنائب أمين يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به وتركه وأنفق من نفسه .
فقال في الفروع : ظاهر كلام أصحابنا يضمن وفيه نظر انتهى .
قال الأصحاب : ويضمن ما زاد على المعروف ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه لأنه يملكه بل أباحه فيؤخذ منه .
ولو أحرم ثم مات مستنيبه : أخذه الورثه وضمن ما أنفق بعد موته قال في الفروع : ويتوجه لا للزوم ما أذن فيه قال في الإرشاد وغيره ـ في قوله حج عني بهذا فما فضل فلك ـ ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه .
قال في الفروع : ويجوز له صرف نقد بآخر لمصلحته وشراء ماء للطهارة به وتداوى ودخول حمام .
وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده : لم يضمن قال في الفروع : ويتوجه من كلامهم : يصدق إلا أن يدعى أمرا ظاهرا فببينة .
وله نفقة رجوعة على الصحيح من المذهب مطلقا .
وعنه إن رجع لمرض : رد ما أخذ كرجوعه لخوفه مرضا قال في الفروع : ويتوجه فيه احتمال .
وإن سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر : ضمن ما زاد قال المصنف : أو تعجل عجلة يمكنه تركها قال في الفروع : كذا قال ونقل الأثرم : ويضمن ما زاد على أمر بسلوكه .
ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم : ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه .
وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله وله نفقة رجوعه خلافا لـ الرعاية الكبرى إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة واحدة فلا .
وهل الوحدة عذر أم لا ؟ ظاهر كلام الأصحاب : مختلف قال في الفروع : والأولى أنه عذر ومعناه في الرعاية وغيره للنهي .
وذكر المصنف : إن شرط المؤجر على أجبره : أنه لا يتأخر عن القافلة أو لا يسير في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف : ضمن .
فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن قاله في الفروع .
ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب ويرد ما أخذ لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه كجنايته كذا معنى كلام المصنف وكذا في الرعاية : نفقة الفاسد والقضاء على النائب ولعله ظاهر المستوعب قاله في الفروع قال : وفيه نظر .
فإن حج من قابل بمال نفسه : أجزأه ومع عذر : ذكر المصنف إن فات بلا تفريط احتسب له بالنفقة .
فإن قلنا : يجب القضاء فعليه لدخوله في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته .
وذكر جماعة : إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما : إلا واجبا على مستنيب .
فيؤدي عنه بوجوب سابق .
والدماء عليه والمنصوص : ودم تمتع وقران كنهيه : على مستنيبه إن أذن .
كدم إحصار وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين .
ونقل ابن منصور : إن أمر مريض من يرمي عنه فنسى المأمور : أساء والدم على الآمر .
قال في الفروع : ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر : على مستنيبه كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ولعله مرادهم انتهى .
وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره : لم يصح شرطه كأجنبي .
قال في الفروع : ويتوجه إن شرطه على نائب لم يصح واقتصر عليه في الرعاية فيؤخذ منه : يصح عكسه .
وفي صحة الأستجار لحج أو عمرة : روايتا الإجارة على قربة يأتيان في كلام المصنف في الإجارة و المذهب : عدم الصحة ويلزم من استنابه إجارة بدليل استنابة قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة قال في الفروع : كذا قالوا .
واختار ابن شاقلا تصح وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي .
فعلى هذا : تعتبر شروط الإجارة .
وإن استأجر عينه لم يستنيب على الصحيح من المذهب وقال في الفروع : يتوجه كتوكيل وأن يستنيب لعذر .
وإن ألزم ذمته بتحصيل حجة له استناب فإن قال بنفسك قال في الفروع : فيتوجه في بطلان الإجارة تردد فإن صحت لم يجز أن يستنيب انتهى .
ولا يستنيب في إجارة العين ويجوز في إجارة الذمة فإن قال بنفسك : لم يجز في وجه وفي آخر تبطل الإجارة وأطلقهما في الفروع .
قال الآجري : وإن استأجره فقال : تحج عنه من بلد كذا لم يجز حتى يقول : تحرم عنه من ميقات كذا وإلا فمجهولة .
فإذا وقت مكانا يحرم منه فأحرم قبله فمات : فلا أجرة والأجرة من إحرامه مما عينه إلى فراغه .
قال في الفروع : ويتوجه لا جهالة ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا ومعناه كلام أصحابنا ومرادهم قال : ويتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز .
فعلى قوله : يقع الحج عن المستنيب وعليه أجرة مثله .
ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير ويأتي في الإجارة فإن قدم فيتوجه جوازه لمصلحته وعدمه لعدمها وإلا فاحتمالان أظهرهما : يجوز قاله في الفروع .
ومعنى كلام المصنف وغيره : يجوز وأنه زاد خيرا .
ويملك ما يأخذه ويتصرف فيه ويلزمه الحج ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه فرط أولا ولا يحتسب له بشيء واختار صاحب الرعاية : ولا يضمن بلا تفريط والدماء عليه وإن أفسده كفر ومضى فيه وقضاه وتحسب أجرة مسافر قبل إحرامه جزم به جماعة وقدمه في الفروع وقيل : لا وأطلق بعضهم وجهين وعلى الأول قسط ما ساره لا أجرة المثل خلافا لصاحب الرعاية وإن مات بعد ركن لزمه اجرة الباقي .
ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل : فلا شيء له ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق .
وقال الآجري : وإن استؤجر من ميقات فمات قبله فلا وإن أحرم منه ثم مات : احتسب منه إلى موته .
ومن استؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا ؟ لأن الحق للميت .
يتوجه احتمالان قاله في الفروع .
قلت : الأولى الجواز لأنه قائم مقامه فهو كالشريك والمضارب والصحيح : جواز الإقالة منهما على ما يأتي في الشركة .
وعلى الثاني : يعايي بها .
ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فقال القاضي وغيره : يرد كل النفقة لأنه لم يؤمر به وجزم به في الحاوي الكبير ونص أحمد واختاره المصنف وغيره ـ : إن أحرم به من ميقات فلا ومن مكة : يرد من النفقة ما بينهما ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن كتمتعه وفي الرعاية وقيل : يعذر قال في الفروع : كذا قال .
ومن أمر بتمتع فقرن : لم يضمن وفي الرعاية : على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي وغيره : يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع .
وعمرة مفردة كإفراد ولو اعتمر لأنه أحل فيها من الميقات .
ومن أمر بقران فتمتع وأفراد فللآمر ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك المتروك من الميقات ذكره المصنف وغيره وقال في الفصول وغيرها : يرد نصف النفقة وأن من تمتع لا يضمن لأنه زاده خيرا .
وإن استناب شخصا في حجة واستنابه آخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له : صحاله وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع واختار المصنف وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن المخالفة في صفته قال في الفروع : وفي القولين نظر لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن قال في الفروع : ويتوجه منهما لا ضمان هنا وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان انتهى .
قلت : الصواب عدم الصحة عن واحد منهما وضمان الجميع .
وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه : فالخلاف .
وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه .
وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده .
فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال ابن عقيل : أساء لمخالفته .
وذكر المصنف : يجوز لإذنه فيه بالجملة وقال في الانتصار : ولو نواه بخلاف ما أمره به : وجب رد ما أخذه .
ويأتي في أواخر باب الإحرام في كلام المصنف وغيره بعض أحكام من حج عن غيره