تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام .
تنبيهان .
أحدهما : قوله ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح .
وهذا بلا نزاع وظاهر كلامه : أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع ابن رزين في شرحه : أن بوله طاهر ويحتمله كلام الخرقي بل هو ظاهره فإنه قال : وما خرج من الإنسان من بول وغيره فإنه نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا لكن قال : يعيد الصلاة كما روى عن أبي عبد الله : إذا صلى في ثوب فيه منى ولم يغسله ولم يفركه : يعيد وإن كان طاهرا قال الأزجي في النهاية : وهذا بعيد قال في الرعاية : وهو غريب بعيد قال في الفروع : كذا قال قال القاضي عن هذا القول : وليس بشيء .
قلت : فيعايي بها على قول أبي إسحاق .
الثاني : مراده بقوله الذي لم يأكل الطعام يعني : بشهوة والنضح : غمره بالماء وإن لم يقطر منه شئ .
قوله وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله .
هذا المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر وقدمه في الهداية و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و مجمع البحرين وعنه يجزئ دلكه بالأرض قال في الفروع : وهي أظهر وقال : اختارها جماعة .
قلت : منهم المصنف و المجد و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب و التسهيل وقدمه في مسبوك الذهب و الشرح و ابن تميم و الفائق و ابن رزين وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما وأطلقهن في المذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص و البلغة و ابن عبيدان و تجريد العناية وقيل : يجزئ دلكه من اليابسة لا الرطبة وحمل القاضي الروايات على ما إذا كانت النجاسة يابسة وقال إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه رواية واحدة ورده الأصحاب وأطلق ابن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين وظاهر كلام ابن عقيل : إلحاق طرف الخف بأسفله قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه فعلى القول بأنه يجزئ الدلك : لا يطهره بل هو معفو عنه على الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه : وهذا هو الصحيح قال في مجمع البحرين : ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين قال في المذهب : فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح قال المصنف والشارح : قال أصحابنا المتأخرون : لا يطهر المحل قال ابن منجا في شرحه : حكمه حكم أثر الاستنجاء وقدمه في الفروع و المحرر وعنه يطهر قال في الرعاية : وفيه بعد قال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : منهم ابن حامد وجزم به في المنور و المنتخب وقدمه في الفائق وإليه ميل ابن عبيدان وهو من المفردات وأطلقهما في الشرح و النظم و الكافي و ابن تميم .
فائدة : حكم حكه بشيء حكم دلكه .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء : أنه لا يجزئ الدلك رواية واحدة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وأحد الوجهين في ذيل المرأة قدمه في الفائق و ابن تميم .
والوجه الثاني : أنه نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر بذيلها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية الكبرى وقال : ذيل ثوب آدمى أو إزاره وأطلقهما في الفروع ودخل في مفهوم كلامه : الرجل إذا تنجست لا يجزئ دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل : هي كالخف والحذاء حكاه الشيخ تقي الدين واختاره قال في الفائق : قلت : ويحتمل في رجل الحافي عادة وجهين