تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام .
تنبيه : قوله وإذا خفي موضع النجاسة : لزمه غسل ما تيقن به إزالتها .
أطلق العبارة كأكثر الأصحاب ومرادهم : غير الصحراء ونحوها قاله في الكافي و المغني و الشرح و ابن تميم في الرعاية والنكت و الزركشي وغيرهم .
قوله لزمه غسل ما تيقن به إزالتها .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يكفي الظن في غسل المذى وعند الشيخ تقي الدين : يكفي الظن في غسل المذى وغيره من النجاسات قال في القواعد الأصولية : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذى وذكره أبو الخطاب في الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذى لأنه يعفى عن يسيره على رواية لكن لازم ذلك : أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو ملتزم انتهى .
قلت : قال في النكت : وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء