إن ضاق بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته .
قوله فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين : أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أولا .
وعنه يقدم الدين لتأكيده وهو قول في شرح الزركشي .
فائدة : لو وصى بحج نفل أو أطلق : جاز من الميقات على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب مالم تمنع قرينة .
وقيل : من محل وصيته وقدمه في الترغيب كحج واجب ومعناه المصنف .
ويأتي بعض ذلك في باب الموصي به .
قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة : وجود محرمها .
هذا المذهب مطلقا يعني : أن المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه المحرر و الفروع و الفائق و الحاويين و الرعايتين وصححه في النظم وجزم به في المبهج و الإيضاح و العمدة و الإفادات قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وهو من المفردات .
وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وجزم به في الوجيز وأطلقهما الزركشي .
فعليها : يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به وهي أيضا من المفردات .
وعلى المذهب : لم تستكمل شروط الوجوب وأطلقهما في الهداية ـ في باب الفوات والإحصار ـ و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و التلخيص و البلغة و الشرح و الزركشي و المستوعب و الهادي .
وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و التلخيص و المحرر و الفائق ونقل الأثرم : لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال الإمام أحمد : لأنها لا تخرج مع النساء ومع كل من أمنته .
وعنه لا يشترط المحرم ففي القواعد من النساء اللآتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة ذكرها المجد ولم يرتضه صاحب الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين : تحج كل إمرأة آمنة مع عدم المحرم وقال : هذا متوجه في كل سفر طاعة قال في الفروع : كذا قال وظاهر كلام المصنف وغيره : أن الخشي كالرجال .
فائدة : قال المجد في شرحه : ظاهر كلام الخرقي : أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ولم يشترطهما .
وظاهر نقل أبي الخطاب : يقتضي رواية بالعكس وهو أنه قطع بأنهما شرطان .
للوجوب وذكر في المحرر : رواية بأنه شرط لزوم قال : والتفرقة على كلا الطريقين مشكلة والصحيح : التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما إثباتا انتهى قلت : ممن سوى بين الثلاثة : المصنف في الكافي و الشارح وصاحب المستوعب و المحرر فيه و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الوجيز و ابن عقيل وغيرهم وأشار ابن عقيل إلى أنها تزداد للحفظ والراحة لنفس السعي قال في الفروع : وما قاله المجد صحيح وذكر كلام ابن عقيل انتهى .
وممن فرق بين المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق : المصنف في المقنع و الكافي فإنه قدم فيهما : أنهما من شرائط اللزوم وقدم في المحرر : أنه من شرائط الوجوب وكذلك فعل الناظم .
وتبع صاحب الهداية صاحب المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الهداية وقطعوا بأنهما من شرائط الوجوب وأطلقوا في المحرم الروايتين .
وقطع في الإيضاح : أن المحرم شرط الوجوب وأطلق فيهما روايتين .
عكس صاحب الهداية ومن تابعه .
وقدم في التلخيص : أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف وأطلق في المحرر الروايتين وظاهر كلامه في الفروع التفرقة فإنه أطلق فيهما الروايتين : منه وعنه وقال : اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء وقدم أن المحرم من شرائط الوجوب فموافقته ل المجد تتنافى ما اصطلحه في الفروع وظهر أن للمصنف في هذه المسألة ثلاث طرق في كتبه : الكافي و المقنع و الهادي