الحج عن الميت من جميع ماله .
قوله ومن وجب عليه الحج فتوفى قبله : أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة .
بلا نزاع وسواء فرط أولا ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب عنه .
وقيل : من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها نص عليه كحياته .
وقيل : هذا هو القول الأول لكن احتسب له بسفره من بلده قال في الفروع : وفيه نظر لأنه متجه لو سافر للحج .
قال ناظم المفردات : ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذا وإن لم تكن بالوصية ولا تجزىء من ميقاتيه .
وقيل : يجزىء أن يحج عنه من ميقاته لأنه من حيث وجب واختاره في الرعاية .
فعلى المذهب : لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر فقال القاضي : يجزئه لأنه في حكم القريب وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المغني و الشرح .
وقيل : لا يجزئه وجزم به في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وإن كان أكثر من مسافة القصر : لم يجزه على الصحيح من المذهب .
وعليه الأكثر وقال في المغني و الشرح : ويحتمل أن لا يجزئه ويكون مسيئا .
كمن وجب عليه الإحرام من الميقات فأحرم من دونه .
وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المغصوب .
وتقدم إذا أيسر ثم مات قبل التمكن .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح : أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه اختاره ابن عقيل في فصوله و المجد في شرحه وجزم به في الفائق وهو ظاهر ما قدمه في الفروع : ذكره في باب حكم قضاء الصوم .
وقيل : لا يصح بغير إذنه اختاره أبو الخطاب في انتصاره وتقدم ذلك في الصوم .
وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه .
الثانية : لو مات هو أو نائبه في الطريق : حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا