ليس للوالد منع ولده من حج واجب .
الثالثة : ليس للوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعته فيه وله منعه من التطوع كالجهاد لكن ليس له تحليله إذا أحرم لزومه بشروعه .
ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم طاعتهما فيها .
ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها نص على ذلك كله قال في المستوعب وغيره : ولو كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد .
وقال الشيخ تقي الدين : هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا انتهى .
وظاهر رواية أبي الحارث و جعفر : لا طاعة لهما إلا في البر وظاهر رواية المروذي : لا طاعة في مكروه وظاهر رواية جماعة : لا طاعة لهما في ترك مستحب وقال المجد وتبعه ابن تميم وغيره : لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني وهو يقدر يبر أباه بغير هذا .
وقال في الغنية : يجوز ترك النوافل لطاعتهما بل الأفضل طاعتهما .
ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة .
الرابعة : ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولكن يدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحج : ولم يكتسب الزائد فقيل : حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده وصحح في النظم أنه يمنعه ذكره في أواخر الحجر وقال الرعاية الكبرى : فله في الأصح منعه منه وتحليله بصوم وإلا فلا وأطلقهما في الفروع فإن منعه فأحرم : فهو كمن ضاعت نفقته